المادة 73
من قانون تنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب
ف 1تحدد بمقرر للعامل أماكن إقامة مكاتب التصويت وأماكن إقامة المكاتب المركزية، مع بيان مكاتب التصويت التابعة لكل مكتب مركزي.
ف 2تقام مكاتب التصويت في أماكن قريبة من الناخبين بالبنايات العمومية. ويمكن، عند الضرورة، إقامة المكاتب المذكورة في أماكن أو بنايات أخرى.
ف 3يحاط العموم علما بهذه الأماكن، عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ الاقتراع، بواسطة تعليق إعلانات أو النشر في الصحف أو في الإذاعة أو التلفزيون أو بأية وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال.
ف 4تقوم السلطة الإدارية المحلية، خلال أجل 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع، بإيداع لوائح الناخبين بالمكاتب الإدارية ومصالح الجماعة أو المقاطعة مبوبة حسب مكاتب التصويت التابعين لها.
ف 5غير أنه إذا استدعت ذلك ظروف طارئة، خارج الأجل المحدد للإعلان عن أماكن إقامة مكاتب التصويت، يقوم عامل العمالة أو الإقليم المعني، عند الاقتضاء، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتمكين الناخبات والناخبين المعنيين من التصويت.
سؤال عن المادة 73؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 73 من قانون تنظيمي رقم 27.11 — madda.ma
الفرع الثالث: مكاتب التصويت والمكاتب المركزية
المادة 73 – المادة 74- المادة 73تحدد بمقرر للعامل أماكن إقامة مكاتب التصويت وأماكن إقامة المكاتب المركزية، مع بيان مكاتب التصويت التابعة لكل مكتب مركزي.
- المادة 74يعين العامل، 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع، من بين الموظفين أو الأعوان بالإدارة العمومية أو الجماعات الترابية أو من بين مستخدمي المؤسسات العمومية أو النا