ج.ر 5987 · ص 5053
الباب السابع: العمليات الانتخابيةالفرع الرابع: عمليات التصويت
المادة 75
من قانون تنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1يفتتح الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا ويختتم في الساعة السابعة مساء.
ف 2إذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة أعلاه لسبب قاهر، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر العمليات الانتخابية.
ف 3يكون التصويت سريا، ويتم داخل معزل مكشوف من الجهة المقابلة لرئيس وأعضاء مكتب التصويت وممثلي لوائح الترشيح أو المترشحين، بوضع الناخب علامة تصويته في المكان المخصص للائحة أو للمترشح الذي يختاره في ورقة التصويت الفريدة الحاملة لطابع السلطة الإدارية المحلية.
ف 4يجب على الناخبين ألا يهتموا في مكاتب التصويت إلا بالإدلاء بأصواتهم، ولا يجوز لهم إثارة أي جدال أو نقاش كيفما كان نوعه.
سؤال عن المادة 75؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 75 من قانون تنظيمي رقم 27.11 — madda.ma
الفرع الرابع: عمليات التصويت
المادة 75 – المادة 77- المادة 75يفتتح الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا ويختتم في الساعة السابعة مساء.
- المادة 76يقوم رئيس مكتب التصويت بإحصاء أوراق التصويت المسلمة له قبل الإعلان عن الشروع في الاقتراع.
- المادة 77تتم عملية التصويت كما يلي: