مادة madda
FR
ج.ر 5987 · ص 5053
الباب السابع: العمليات الانتخابيةالفرع الأول: إشعار الناخبين بأماكن التصويت وورقة التصويت

المادة 71

من قانون تنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1التصويت حق شخصي وواجب وطني.

ف 2يتم التصويت بواسطة ورقة فريدة تتضمن جميع البيانات التي تساعد الناخب على التعرف على لوائح الترشيح أو المترشحين المعروضين على اختياره. ويصوت الناخب لفائدة اللائحة أو المترشح على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية ولفائدة اللائحة أو المترشح على مستوى الدائرة الانتخابية الجهوية، بوضع علامة تصويته في المكان المخصص لكل منهما.

ف 3يحدد شكل ورقة التصويت الفريدة ومضمونها، بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.

ف 4تتولى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح إعداد أوراق التصويت فور انصرام أجل إيداع الترشيحات.

سؤال عن المادة 71؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 71 من قانون تنظيمي رقم 27.11 — madda.ma

الفرع الأول: إشعار الناخبين بأماكن التصويت وورقة التصويت

المادة 70 – المادة 71
  1. المادة 70يحاط الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه بواسطة إشعار مكتوب يتضمن اسميه الشخصي والعائلي أو أسماء أبويه، إن لم يكن له اسم عائلي، وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية
  2. المادة 71التصويت حق شخصي وواجب وطني.
فهرس النص كاملا · 102 مادة