المادة 91
من قانون تنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب
ف 1تباشر انتخابات جزئية لملء مقعد أو مقاعد شاغرة في دائرة انتخابية محلية أو دائرة انتخابية جهوية في الحالات التالية:
ف 21. إذا لم يتأت إجراء العمليات الانتخابية أو إنهاؤها إما لعدم وجود ترشيحات أو امتناع جميع الناخبين عن التصويت أو لأي سبب آخر؛
ف 32. إذا لم تحصل اللائحة الفريدة أو المترشح الفريد على عدد من الأصوات يعادل على الأقل خمس أصوات الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية؛
ف 43. إذا ألغيت نتاج الاقتراع كليا؛
ف 54. إذا أمرت المحكمة الدستورية بتنظيم انتخابات جديدة على إثر إبطال انتخاب نائب أو عدة نواب؛
ف 65. إذا قررت المحكمة الدستورية تجريد عضو من عضويته بسبب فقدانه للأهلية الانتخابية؛
ف 76. إذا تعذر تطبيق أحكام المادة 90 أعلاه.
ف 8يجب أن تجرى هذه الانتخابات الجزئية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر يبتدئ من:
- –التاريخ المقرر للعملية الانتخابية بالنسبة للحالات المنصوص عليها في البندين 1 و 2 أعلاه؛
- –تاريخ نشر قرار المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية، بالنسبة للحالات المنصوص عليها في البنود 3 و 4 و 5 أعلاه؛
- –التاريخ الذي تبين فيه تعذر تطبيق مسطرة التعويض بالنسبة للحالة المنصوص عليها في البند 6 أعلاه.
سؤال عن المادة 91؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 91 من قانون تنظيمي رقم 27.11 — madda.ma
الباب العاشر: تعويض النواب والانتخابات الجزئية
المادة 90 – المادة 92- المادة 90إذا ألغيت جزئيا نتائج اقتراع من قبل المحكمة الدستورية وأبطل انتخاب نائب أو عدة نواب أو في حالة وفاة أو إعلان إقالة نائب، لأي سبب من الأسباب، أو في حالة تجريد نا
- المادة 91تباشر انتخابات جزئية لملء مقعد أو مقاعد شاغرة في دائرة انتخابية محلية أو دائرة انتخابية جهوية في الحالات التالية:
- المادة 92تنتهي مدة انتداب النواب الذين اكتسبوا صفة عضو بمجلس النواب عن طريق التعويض أو الذين أعلن فوزهم في الانتخابات الجزئية عند انصرام الفترة النيابية المعنية.