ج.ر 5987 · ص 5053
الباب الخامس: الحملة الانتخابية
المادة 37
من قانون تنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، في الحملة الانتخابية للمترشحين، بأي شكل من الأشكال. ولا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات وكذا المعدات اللازمة لاستقبال الحاضرين بالفضاء المحتضن للتجمعات المذكورة التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية على قدم المساواة رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية.
سؤال عن المادة 37؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 37 من قانون تنظيمي رقم 27.11 — madda.ma
الباب الخامس: الحملة الانتخابية
المادة 31 – المادة 37- المادة 31تبتدئ الفترة المخصصة للحملة الانتخابية في الساعة الأولى من اليوم الثالث عشر الذي يسبق تاريخ الاقتراع وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من اليوم السابق للاقتراع
- المادة 32تخضع الإعلانات الانتخابية للقواعد التالية:
- المادة 33يتعين على وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين إزالة الإعلانات الانتخابية التي قاموا بتعليقها خلال الحملة الانتخابية وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك داخل أجل خم
- المادة 34يجب على المترشحين الذين يرغبون، خلال حملاتهم الانتخابية، في استعمال مسيرات أو مواكب متنقلة تحمل إعلانات أو لافتات انتخابية أو تستعمل مكبرات الصوت، أن يقدموا إشع
- المادة 35لا يجوز أن تتضمن الإعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض أو طابع انتخابي، وكذا برامج المترشحين ومنشوراتهم اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما.
- المادة 36يمنع القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة أو في أماكن أو مؤسسات مخصصة للتعليم أو التكوين المهني أو داخل الإدارات العمومية.
- المادة 37يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة