مادة madda
FR
ج.ر 5987 · ص 5053
الباب الحادي عشر: تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين بمناسبة الانتخابات التشريعية

المادة 96

من قانون تنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1يوجه وزير الداخلية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قائمة المترشحين برسم الانتخابات التشريعية العامة أو الجزئية، مع بيان أسماء المترشحين المنتخبين والمترشحين غير المنتخبين.

ف 2يتولى المجلس الأعلى للحسابات فحص حساب الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات التشريعية العامة أو الجزئية.

ف 3يقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أو من يفوضه لهذه الغاية، بإعذار وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح معني، حسب الحالة، قصد الإدلاء بالوثائق المطلوبة داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ الإعذار.

ف 4يضمن المجلس الأعلى للحسابات نتيجة فحصه في تقرير.

ف 5يشير التقرير إلى أسماء المترشحين الذين لم يودعوا حساب حملاتهم الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون التنظيمي أو لم يبينوا مصادر تمويل هذه الحملات أو لم يبرروا مصاريفهم الانتخابية أو لم يرفقوا جرد مصاريفهم الانتخابية بوثائق الإثبات المطلوبة أو تجاوزوا السقف المحدد للمصاريف الانتخابية.

ف 6يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى وزير الداخلية قائمة المترشحين الذين تخلفوا عن إيداع حساب حملاتهم الانتخابية وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

ف 7يترتب على تخلف وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح، حسب الحالة، عن إيداع حساب حملته الانتخابية حسب الآجال والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي عدم أهليته للانتخابات التشريعية العامة والجزئية والانتخابات العامة والجزئية لمجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين ابتداء من تاريخ صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات المشار إليه أعلاه، كما يجب على وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح، حسب الحالة، تلقى مبالغ من الحزب السياسي الذي ترشح باسمه والتي يعود مصدرها إلى المساهمة التي منحت للحزب المذكور من طرف الدولة لتمويل حملته الانتخابية، أن يقوم بتبرير صرف المبالغ المذكورة للغايات التي منحت من أجلها لدى المجلس الأعلى للحسابات أو إرجاعها إلى الخزينة. ويعتبر عدم تبرير صرف المبالغ المذكورة أو عدم إرجاعها إلى الخزينة اختلاسا للمال العام يعاقب عليه طبقا للتشريع الجاري به العمل.

سؤال عن المادة 96؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 96 من قانون تنظيمي رقم 27.11 — madda.ma

الباب الحادي عشر: تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين بمناسبة الانتخابات التشريعية

المادة 93 – المادة 96
  1. المادة 93يجب على المترشحين للانتخابات التشريعية العامة أو الجزئية أن يلتزموا بسقف المصاريف الانتخابية المحدد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخل
  2. المادة 94يجب على وكيل كل لائحة أو كل مترشح حسب الحالة، أن يعد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي. ويتكون الحساب المذكور من بيان مفصل لمصادر تمويل حملته الان
  3. المادة 95يجب على وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح، حسب الحالة، أن يودع داخل أجل تسعين يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع حساب حملته الانتخابية، مرفقا بالوثائق المشار
  4. المادة 96يوجه وزير الداخلية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قائمة المترشحين برسم الانتخابات التشريعية العامة أو الجزئية، مع بيان أسماء المترشحين المنتخبين والمتر
فهرس النص كاملا · 102 مادة