ج.ر 5987 · ص 5053
الباب الحادي عشر: تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين بمناسبة الانتخابات التشريعية
المادة 95
من قانون تنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
يجب على وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح، حسب الحالة، أن يودع داخل أجل تسعين يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع حساب حملته الانتخابية، مرفقا بالوثائق المشار إليها في المادة 94 أعلاه، عبر المنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض من طرف المجلس الأعلى للحسابات. ويجب على وكيل اللائحة أو المترشح أن يودع أيضا، داخل نفس الأجل، حساب حملته الانتخابية والوثائق المرفقة به، في شكلها المادي، مباشرة مقابل وصل لدى المجلس الأعلى للحسابات أو لدى المجلس الجهوي للحسابات التابعة له الدائرة الانتخابية المعنية، الذي يتولى توجيه الحساب والوثائق المذكورة إلى المجلس الأعلى للحسابات.
سؤال عن المادة 95؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 95 من قانون تنظيمي رقم 27.11 — madda.ma
الباب الحادي عشر: تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين بمناسبة الانتخابات التشريعية
المادة 93 – المادة 96- المادة 93يجب على المترشحين للانتخابات التشريعية العامة أو الجزئية أن يلتزموا بسقف المصاريف الانتخابية المحدد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخل
- المادة 94يجب على وكيل كل لائحة أو كل مترشح حسب الحالة، أن يعد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي. ويتكون الحساب المذكور من بيان مفصل لمصادر تمويل حملته الان
- المادة 95يجب على وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح، حسب الحالة، أن يودع داخل أجل تسعين يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع حساب حملته الانتخابية، مرفقا بالوثائق المشار
- المادة 96يوجه وزير الداخلية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قائمة المترشحين برسم الانتخابات التشريعية العامة أو الجزئية، مع بيان أسماء المترشحين المنتخبين والمتر