مادة madda
FR
ج.ر 5987 · ص 5053
الباب الثامن: قواعد وضع المحاضر وإحصاء الأصوات وإعلان النتائجالفرع الثاني: إحصاء الأصوات من لدن المكاتب المركزية ولجان الإحصاء وإعلان النتائج وتوجيه المحاضر

المادة 84

من قانون تنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1تقوم لجنة الإحصاء، فيما يخص الانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية، بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مترشح وتعلن نتائجها حسب توصلها بها.

ف 2توزع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها. وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور.

ف 3تخصص المقاعد لمترشحي كل لائحة حسب ترتيبهم التسلسلي في اللائحة. غير أن مترشحي اللائحة التي فقدت أحد مترشحيها بسبب الوفاة خارج أجل التعويض المشار إليه في المادة 23 من هذا القانون التنظيمي والمرتبين في المراتب الدنيا بالنسبة للمترشح المتوفى، يرتقون بحكم القانون إلى المراتب الأعلى، ويعتمد هذا الترتيب الجديد في توزيع المقاعد وإعلان أسماء المترشحين المنتخبين.

ف 4إذا أحرزت لائحتان أو عدة لوائح نفس البقية، انتخب برسم المقعد المعني المترشح الأصغر سنا والمؤهل من حيث الترتيب في اللائحة. وفي حالة تعادل السن، تجرى القرعة لتعيين المترشح الفائز.

ف 5في حالة انتخاب عضو واحد، يعلن عن انتخاب المترشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات.

ف 6إذا أحرز مترشحان أو عدة مترشحين عددا متساويا من الأصوات، انتخب أصغرهم سنا. وفي حالة تعادل السن، تجرى القرعة لتعيين المترشح الفائز.

ف 7لا يمكن أن يعلن عن انتخاب مترشحي لائحة فريدة أو مترشح فريد إذا لم تحصل اللائحة المعنية أو المترشح المعني على عدد من الأصوات يعادل على الأقل خمس أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية.

ف 8تقوم لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات، فيما يخص الانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الجهوية، بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مترشح وتعلن نتائجها.

سؤال عن المادة 84؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 84 من قانون تنظيمي رقم 27.11 — madda.ma

الفرع الثاني: إحصاء الأصوات من لدن المكاتب المركزية ولجان الإحصاء وإعلان النتائج وتوجيه المحاضر

المادة 81 – المادة 85
  1. المادة 81تحمل في الحين نظائر محضر مكتب التصويت الثلاثة ّإلى رئيس المكتب المركزي الذي يباشر حالا، بحضور رؤساء جميع مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي، إحصاء أصوات هذه ا
  2. المادة 82يحتفظ بنظير من محضر المكتب المركزي وبنظير من محاضر مكاتب التصويت، ولوائح الناخبين المشار إليها في المادة 77 أعلاه، في محفوظات الجماعة أو المقاطعة المعنية.
  3. المادة 83يؤشر الباشا أو القائد أو الخليفة على الغلافات المختومة والموقع عليها، حسب توصله بها من المكاتب المركزية التابعة لنفوذه، ويأمر بحملها في الحين إلى مقر العمالة أو
  4. المادة 84تقوم لجنة الإحصاء، فيما يخص الانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية، بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مترشح وتعلن نتائجها حسب توصلها بها.
  5. المادة 85تثبت، على الفور، في محضر يحرر في ثلاثة نظائر طبق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 80 أعلاه، عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج الخاصة بالانتخاب على مستوى ال
فهرس النص كاملا · 102 مادة