مادة madda
FR
ج.ر 5987 · ص 5053
الباب الثامن: قواعد وضع المحاضر وإحصاء الأصوات وإعلان النتائجالفرع الثاني: إحصاء الأصوات من لدن المكاتب المركزية ولجان الإحصاء وإعلان النتائج وتوجيه المحاضر

المادة 85

من قانون تنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1تثبت، على الفور، في محضر يحرر في ثلاثة نظائر طبق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 80 أعلاه، عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية وبالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الجهوية.

ف 2يسلم نظير من المحضر إلى العامل مشفوعا بنظير من محاضر المكاتب المركزية ومكاتب التصويت، للاحتفاظ بها في مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات، بينما يوجه النظير الثاني إلى المحكمة الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات بعد وضعه في غلاف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس وأعضاء لجنة الإحصاء.

ف 3يحمل رئيس لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات النظير الثالث من المحضر، الذي يوضع في غلاف مختوم وموقع عليه، على الفور إلى المحكمة الدستورية بالنسبة للانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية وإلى مقر لجنة الإحصاء الجهوية بالنسبة للانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الجهوية.

ف 4تتألف لجنة الإحصاء الجهوية من:

  1. –رئيس المحكمة الابتدائية التابع لنفوذها مركز الجهة أو قاض ينوب عنه بصفة رئيس؛
  2. –ناخبين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما والي الجهة؛
  3. –ممثل والي الجهة، بصفة كاتب اللجنة.

ف 5يمكن أن يمثل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح مندوب يحضر أشغال لجنة الإحصاء الجهوية.

ف 6يجوز للجنة الإحصاء الجهوية أن تستعين بموظفين لإنجاز المهام الموكولة إليها. وتحدد لائحة هؤلاء الموظفين من قبل رئيس اللجنة المذكورة باقتراح من والي الجهة. كما يمكنها استعمال الوسائل التقنية الكفيلة بمساعدتها على إنجاز أعمالها.

ف 7تقوم لجنة الإحصاء الجهوية بإحصاء الأصوات التي حصلت عليها لوائح الترشيح أو المترشحين. كما تقوم بإعلان نتائج الاقتراع وتوزيع المقاعد طبق الكيفية المنصوص عليها في المادة 84 أعلاه.

ف 8تثبت حالا عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في محضر يحرر طبق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 80 أعلاه.

ف 9يسلم نظير من هذا المحضر إلى والي الجهة، مشفوعا بنظير من محاضر مختلف لجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات الواقعة في النفوذ الترابي للجهة. ويوضع النظيران الآخران من المحضر نفسه في غلافين مختومين وموقع عليهما من لدن رئيس لجنة الإحصاء الجهوية وأعضائها، ثم يوجه أحدهما إلى المحكمة الابتدائية لدائرة النفوذ. أما النظير الثالث من المحضر الموضوع في غلاف مختوم وموقع عليه، فيحمل على الفور من لدن رئيس لجنة الإحصاء الجهوية إلى المحكمة الدستورية.

سؤال عن المادة 85؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 85 من قانون تنظيمي رقم 27.11 — madda.ma

الفرع الثاني: إحصاء الأصوات من لدن المكاتب المركزية ولجان الإحصاء وإعلان النتائج وتوجيه المحاضر

المادة 81 – المادة 85
  1. المادة 81تحمل في الحين نظائر محضر مكتب التصويت الثلاثة ّإلى رئيس المكتب المركزي الذي يباشر حالا، بحضور رؤساء جميع مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي، إحصاء أصوات هذه ا
  2. المادة 82يحتفظ بنظير من محضر المكتب المركزي وبنظير من محاضر مكاتب التصويت، ولوائح الناخبين المشار إليها في المادة 77 أعلاه، في محفوظات الجماعة أو المقاطعة المعنية.
  3. المادة 83يؤشر الباشا أو القائد أو الخليفة على الغلافات المختومة والموقع عليها، حسب توصله بها من المكاتب المركزية التابعة لنفوذه، ويأمر بحملها في الحين إلى مقر العمالة أو
  4. المادة 84تقوم لجنة الإحصاء، فيما يخص الانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية، بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مترشح وتعلن نتائجها حسب توصلها بها.
  5. المادة 85تثبت، على الفور، في محضر يحرر في ثلاثة نظائر طبق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 80 أعلاه، عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج الخاصة بالانتخاب على مستوى ال
فهرس النص كاملا · 102 مادة