مادة madda
FR
ج.ر 5987 · ص 5053
الباب الرابع: التصريحات بالترشيح

المادة 28

من قانون تنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1يسلم وصل نهائي في ظرف الثلاثة أيام الموالية ابتداء من تاريخ إيداع أصل التصريح بالترشيح ما عدا في حالات الرفض المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون التنظيمي.

ف 2تسجل الترشيحات المقبولة حسب ترتيب إيداعها عبر المنصة الإلكترونية المشار إليها في المادة 23 أعلاه، مع مراعاة حالات الترشيحات التي لم يتم إيداع أصل الملفات المتعلقة بها لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح أو التي تم سحبها أو وقع رفضها أو إلغاؤها من طرف السلطة المذكورة.

ف 3يخصص لكل لائحة أو لكل مترشح رقم ترتيبي ورمز. ويثبت ذلك في الوصل النهائي.

ف 4تحدد الرموز المخصصة للوائح الترشيح أو للمترشحين بقرار لوزير الداخلية. ويجب أن يكون لكل رمز والألوان الخاصة به ما يميزه عن غيره من الرموز.

سؤال عن المادة 28؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 28 من قانون تنظيمي رقم 27.11 — madda.ma

الباب الرابع: التصريحات بالترشيح

المادة 21 – المادة 30
  1. المادة 21يحدد تاريخ الاقتراع المتعلق بالانتخابات العامة لأعضاء مجلس النواب والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات، وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها بمرسوم ينشر في
  2. المادة 22يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج أن يقدموا ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الجهوية وفق الكيفيات والشروط وداخل الآج
  3. المادة 23تودع التصريحات بالترشيح عبر منصة إلكترونية تخصص لهذا الغرض. ويبين المرسوم المشار إليه في المادة 21 أعلاه يوم وساعة فتح المنصة المذكورة ويوم وساعة إغلاقها.
  4. المادة 24تمنع الترشيحات المتعددة. وإذا رشح شخص نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة أو أكثر من لائحة واحدة، فإنه لا يجوز الإعلان عن انتخابه في أية دائرة من هذه الدوائر أ
  5. المادة 25يجب أن يبلغ رفض التصريح بالترشيح، الذي يجب أن يكون معللا، بأية وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، إلى وكيل اللائحة أو إلى المترشح المعني بالأمر مقابل وصل.
  6. المادة 26(نسخت)
  7. المادة 27يجب على كل وكيل لائحة أو كل مترشح أن يدفع ضمانا قدره 5.000 درهم إلى قابض المالية بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات، أو عند عدم وجوده، إلى قابض للمداخيل
  8. المادة 28يسلم وصل نهائي في ظرف الثلاثة أيام الموالية ابتداء من تاريخ إيداع أصل التصريح بالترشيح ما عدا في حالات الرفض المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون التنظيمي.
  9. المادة 29يمكن سحب لائحة ترشيح أو تصريح فردي بالترشيح من طرف الوكيل أو المترشح خلال الأجل المحدد لإيداع الترشيحات. كما يمكن سحب ملف ترشيح تضمن أخطاء مادية وتعويضه بملف جد
  10. المادة 30بمجرد تسجيل الترشيحات، تقوم السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح بإشهارها بواسطة إعلانات أو أية وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال.
فهرس النص كاملا · 102 مادة