مادة madda
FR
ج.ر 5987 · ص 5053
الباب السادس: تحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها

المادة 47

من قانون تنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص مقيد في لوائح انتخابية متعددة صوت أكثر من مرة واحدة.

سؤال عن المادة 47؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 47 من قانون تنظيمي رقم 27.11 — madda.ma

الباب السادس: تحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها

المادة 38 – المادة 69
  1. المادة 38تحدد طبقا لأحكام هذا الباب الجرائم المرتكبة بمناسبة الحملة الانتخابية والعمليات الانتخابية والعقوبات المقررة لها.
  2. المادة 39يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره في يوم الاقتراع بنشر أو توزيع إعلانات أو منشورات انتخا
  3. المادة 40دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم عن كل إخلال بالقواعد المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون التنظيمي.
  4. المادة 41يعاقب على مخالفة أحكام المادة 35 من هذا القانون التنظيمي بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم إذا ارتكب الجريمة أحد المترشحين، وبغرامة قدرها 300.000 درهم إذا ارتكب
  5. المادة 42يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم على القيام بإعلانات انتخابية للوائح غير مسجلة أو لمترشحين غير مسجلين أو بتوزيع برامجه
  6. المادة 43يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم:
  7. المادة 44يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص يقوم بتسخير الوسائل أو الأدوات المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون التنظيمي.
  8. المادة 45يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم كل شخص فقد حق التصويت لسبب من الأسباب وصوت إما بحكم قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق
  9. المادة 46يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل من صوت بموجب قيد غير قانوني في اللائحة الانتخابية، أو بانتحاله اسم وصفة ناخب مسجل أو ا
  10. المادة 47يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص مقيد في لوائح انتخابية متعددة صوت أكثر من مرة واحدة.
  11. المادة 48يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل شخص مكلف في عمليات اقتراع بتلقي الأوراق المصوت بها وإحصائها وفرزها، قام باختلاس أوراق
  12. المادة 49يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص يحمل أسلحة ظاهرة أو مخفية أو أدوات تشكل خطرا على الأمن العام يدخل قاعة التصويت.
  13. المادة 50يمنع إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز معلومياتي أو أية وسيلة أخرى للتصوير أو للاتصال السمعي البصري إلى القاعة المخصصة لمكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإح
  14. المادة 51يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص أقدم، بأي وسيلة بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات
  15. المادة 51 المكررةيعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من بث أو وزع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو نشر أو أذاع أو نقل أو
  16. المادة 52يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من استأجر أو سخر أشخاصا على وجه يهدد به الناخبين أو المترشحين أو يخل بالنظام العام أو ا
  17. المادة 53يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من أقدم بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية على إحداث اضطراب في سير عمليات التصوي
  18. المادة 54يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من دخل أو حاول دخول قاعة التصويت لمنع الناخبين من اختيار لائحة ترشيح أو مترشح.
  19. المادة 55دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، تكون العقوبة هي السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا تم ارتكاب الجرائم المشار إليها في المادة 54 أعلاه بناء على خطة مدبرة
  20. المادة 56دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم الناخبون الذين يرتكبون في حق رئيس مكتب التصويت أو ع
  21. المادة 57يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل رئيس مكتب للتصويت امتنع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثل لائحة ترشيح أو متر
  22. المادة 58يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل من قام بانتهاك العمليات الانتخابية بكسر صندوق الاقتراع أو فتح أوراق التصويت أو تش
  23. المادة 59يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل من استولى على صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة بداخله.
  24. المادة 60يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات على انتهاك عمليات الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها أو إعلان النتائج إذا ارتكبه الأشخاص المعهود إليهم بإنجاز العمليات ا
  25. المادة 61لا يترتب على الحكم بالعقوبة إلغاء الانتخاب في أي حال من الأحوال دون الإخلال بالمقتضيات المتعلقة بالطعون الانتخابية.
فهرس النص كاملا · 102 مادة