ج.ر 5987 · ص 5053
الباب الأول: عدد النواب ونظام الانتخاب ومبادئ التقسيم
المادة 2
من قانون تنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
تحدث الدوائر الانتخابية المحلية ويحدد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية بمرسوم حسب المبادئ التالية:
- أ)يراعى في تحديد الدوائر الانتخابية قدر الإمكان تحقيق توازن ديمغرافي في ما بينها، مع مراعاة الجانب المجالي؛
- ب)يكون النفوذ الترابي للدوائر الانتخابية متجانسا ومتصلا؛
- ج)تحدث دائرة انتخابية واحدة في كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات، ويخصص لها عدد من المقاعد يحدد بمرسوم، غير أنه يجوز أن تحدث في بعض العمالات أو الأقاليم أكثر من دائرة انتخابية واحدة.
سؤال عن المادة 2؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 2 من قانون تنظيمي رقم 27.11 — madda.ma
الباب الأول: عدد النواب ونظام الانتخاب ومبادئ التقسيم
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىيتألف مجلس النواب من 395 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة ويتوزعون كما يلي:
- المادة 2تحدث الدوائر الانتخابية المحلية ويحدد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية بمرسوم حسب المبادئ التالية: