ج.ر 5997 مكرر · ص 5520
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الخامس: الحملة الانتخابية
المادة 32
من قانون تنظيمي رقم 28.11 يتعلق بمجلس المستشارين
صيغة محينة بتاريخ 17 ماي 2021
ف 1تبتدئ الفترة المخصصة للحملة الانتخابية في الساعة الأولى من اليوم السابع الذي يسبق تاريخ الاقتراع وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من اليوم السابق للاقتراع.
ف 2تعقد الاجتماعات الانتخابية وفق الشروط المحددة في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية.
ف 3تطبق على الدعاية الانتخابية أحكام التشريع الجاري به العمل في شأن الصحافة والنشر.
سؤال عن المادة 32؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 32 من قانون تنظيمي رقم 28.11 — madda.ma
الباب الخامس: الحملة الانتخابية
المادة 32 – المادة 37- المادة 32تبتدئ الفترة المخصصة للحملة الانتخابية في الساعة الأولى من اليوم السابع الذي يسبق تاريخ الاقتراع وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من اليوم السابق للاقتراع.
- المادة 33تقوم السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة أو مقاطعة، خلال اليوم الثامن السابق لليوم المحدد لإجراء الاقتراع، بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات الانتخابية. وتخص
- المادة 34يحدد عدد الإعلانات الانتخابية التي يجوز وضعها في الأماكن المشار إليها في المادة 33 أعلاه وحجمها ومضمونها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.
- المادة 35لا يجوز أن تتضمن الإعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض أو طابع انتخابي، وكذا برامج المترشحين ومنشوراتهم اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما.
- المادة 36يمنع القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة.
- المادة 37يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة