قانون تنظيمي رقم 28.11 يتعلق بمجلس المستشارين
ظهير شريف بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين
التعديلات (2)
- الظهير الشريف رقم 1.21.40 الصادر بتنفيذه القانون التنظيمي رقم 05.21 بتاريخ 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021)؛ الجريدة الرسمية عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (17 ماي 2021)، ص 3410 ؛
- الظهير الشريف رقم 1.15.88 الصادر بتنفيذه القانون التنظيمي رقم 32.15 بتاريخ 29 رمضان 1436 (16 يوليو 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015)، ص 6708.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.11.172 صادر في 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و 50 و 85 منه؛
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 820-11 بتاريخ 21 من ذي الحجة 1432 (18 نوفمبر 2011) الذي صرح بمقتضاه بمطابقة القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين للدستور، مع مراعاة ما يلي:
إن المقطع الأخير من الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين التي تنص على «ويسترجع المعني بالأمر، بحكم القانون، طبق نفس الكيفيات، صفة مستشار، برسم مدة الانتداب المعنية، خلال اجل شهر من تاريخ الإعلان عن انتهاء مهامه الحكومية، وذلك ما لم يتم ملء المقعد الشاغر عن طريق انتخابات جزئية بسبب تعذر تطبيق مسطرة التعويض المقررة في هذا القانون التنظيمي» وكذا الفقرة الثانية من المادة 93 المرتبطة بالمقطع المذكور والتي تنص على «تنتهي مدة انتداب المستشار الذي استدعي، عن طريق التعويض، لملء مقعد أصبح شاغرا، بسبب تعيين المستشار الذي كان يشغله عضوا في الحكومة، في تاريخ إعلان انتهاء المهام الحكومية للعضو المعني بالأمر أو عند انصرام مدة الانتداب» غير مطابقين للدستور؛
إن الفقرة الثانية من المادة 98 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين التي تنص على «غير أنه لا تطبق حالة تنافي العضوية في مجلس المستشارين مع رئاسة مجلس جهة المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون التنظيمي (الفقرة الثانية) على مجالس الجهات المقبلة التي سيتم انتخابها بعد تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية» غير مطابقة للدستور؛
إن باقي أحكام القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين ليس فيها ما يخالف الدستور؛
إن المقطع الأخير من الفقرة الثانية من المادة 15 ، والفقرة الثانية من المادة 93 ، والفقرة الثانية من المادة 98 المقضي بعدم مطابقتها للدستور يمكن فصلها من باقي مقتضيات هذه المواد، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين باستثناء الأحكام الواردة في الفقرات المذكورة، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عباس الفاسي.
فهرس النص · 100 مادة
المادة الأولى
يتألف مجلس المستشارين من 120 عضوا ينتخبون وفق القواعد والكيفيات التالية:
I- يوزع أعضاء مجلس المستشارين على الهيئات الناخبة كما يلي:
72 عضوا يمثلون الجماعات الترابية، ينتخبون على صعيد جهات المملكة وفق التوزيع المبين في الجدول «أ» بالبند II أدناه؛
20 عضوا يمثلون الغرف المهنية، ينتخبون وفق التوزيع المبين في الجدول «ب» بالبند II أدناه؛
8 أعضاء يمثلون المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، ينتخبون وفق التوزيع المبين في الجدول «ج» بالبند II أدناه؛
20 عضوا تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.
II- تتوزع كما هو مبين في الجداول «أ» و «ب» و «ج» أدناه المقاعد بالنسبة لممثلي الجماعات الترابية والمنتخبين في الغرف المهنية والمنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية:
الجدول «أ» عدد المقاعد المخصصة لممثلي الجماعات الترابية الجهة المجلس المجالس الجماعية ومجالس الجهوي العمالات والأقاليم طنجة - تطوان - الحسيمة 2 5 الشرق 2 4 فاس - مكناس 2 5 الرباط - سلا - القنيطرة 2 5 بني ملال - خنيفرة 2 4 الدار البيضاء - سطات 2 6 مراكش - آسفي 2 5 درعة - تافيلالت 2 4 سوس -ماسة 2 4 كلميم - واد نون 2 2 العيون - الساقية الحمراء 2 2 الداخلة - وادي الذهب 2 2 الجدول «ب» عدد المقاعد المخصصة للغرف المهنية الغرف الفلاحية (7 أعضاء) غرف التجارة والصناعة غرف الصناعة التقليدية (5 غرف الصيد البحري (عضوان اثنان) والخدمات (6 أعضاء) أعضاء) الجهات عدد مقر الجهات عدد مقر الجهات عدد مقر الجهات عدد المقاعد مقر المقاعد الدائرة المقاعد الدائرة المقاعد الدائرة الدائرة الانتخابية الانتخابية الانتخابية الانتخابية طنجة – تطوان – طنجة – الشرق طنجة – الحسيمة تطوان تطوان ولاية جهة
- –– الجدول «ج» عدد المقاعد المخصصة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين في الجهات الجهة عدد المقاعد مقر الدائرة الانتخابية طنجة - تطوان - الحسيمة الشرق 2 ولاية جهة طنجة - تطوان - الحسيمة فاس - مكناس الرباط - سلا - القنيطرة بني ملال - خنيفرة الدار البيضاء - سطات 4 ولاية جهة الدار البيضاء - سطات مراكش - آسفي درعة - تافيلالت سوس - ماسة كلميم - واد نون 2 ولاية جهة سوس - ماسة العيون - الساقية الحمراء الداخلة - وادي الذهب III- ينتخب الأعضاء الذين يمثلون المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، على المستوى الجهوي، من قبل هيئة ناخبة تتألف من المنتخبين في المنظمات المذكورة.
يقصد، في مدلول هذا القانون التنظيمي، بالمنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على الصعيد الجهوي، كل منظمة مهنية للمشغلين الذين يزاولون نشاطهم في الجهة أو الجهات المعنية في واحد أو أكثر من قطاعات الفلاحة أو الصيد البحري أو الصناعة أو التجارة أو الصناعة التقليدية أو الخدمات، تستجيب للمعايير التالية:
- –أن تؤسس بصفة قانونية وأن تشتغل طبقا للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية؛
- –أن يكون مقرها بالجهة أو بإحدى الجهات المعنية أو تتوفر على تمثيلية بها، طبقا لأنظمتها الأساسية.
يجب أن يؤخذ أيضا بعين الاعتبار لتحديد المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، عدد مناصب الشغل المصرح بها والتي توفرها أنشطة منخرطي المنظمة وكذا الرقم الإجمالي للمعاملات الذي حققه هؤلاء المنخرطون على مستوى الجهة أو الجهات المعنية برسم السنة المحاسبية التي تسبق الاقتراع.
تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية لائحة المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على المستوى الجهوي.
تتألف الهيئة الناخبة للمنظمات المهنية للمشغلين من أعضاء ينتخبون وفق الأنظمة الأساسية لهذه المنظمات. ويبين المرسوم المشار إليه أعلاه، كيفية تحديد عدد الناخبين الذين يؤلفون الهيئة الناخبة المذكورة، من بين منخرطي كل منظمة الذين يزاولون بالجهة أو الجهات المعنية منذ أكثر من سنتين، حسب عدد الأجراء المصرح بهم من قبل هؤلاء المنخرطين.
يعد والي الجهة بتنسيق مع ممثلي القطاعات المعنية لائحة الناخبين الذين يؤلفون الهيئة الناخبة طبقا لأحكام هذه المادة.
IV- تتألف الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين من مجموع:
- –مندوبي المستخدمين في المنشآت؛
- –ممثلي المستخدمين في لجان النظام الأساسي والمستخدمين في المنشآت المنجمية؛
- –ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الجماعات ومستخدمي المؤسسات العمومية.
يجب أن يكون ممثلو المأجورين منتخبين وفق الإجراءات والشروط القانونية المطبقة على كل فئة من فئات الموظفين والمستخدمين المشار إليهم أعلاه.
المادة 2
يجرى انتخاب أعضاء مجلس المستشارين خلال الستين يوما السابقة لتاريخ بداية مدة انتدابهم على أبعد تقدير.
المادة 3
تجرى انتخابات أعضاء مجلس المستشارين عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.
غير أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا تعلق الأمر بانتخاب مستشار واحد في إطار هيئة ناخبة معينة.