مادة madda
FR
ج.ر 5997 مكرر · ص 5520
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الثامن: قواعد وضع المحاضر وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج

المادة 83

من قانون تنظيمي رقم 28.11 يتعلق بمجلس المستشارين

صيغة محينة بتاريخ 17 ماي 2021

لكل مترشح يعنيه الأمر الاطلاع في مقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم مركز الجهة على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجنة الجهوية للإحصاء، وذلك طيلة ثمانية أيام كاملة، خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضعها. وتودع لوائح الناخبين المشار إليها في المادة 76 من هذا القانون التنظيمي بمقر السلطة الإدارية المحلية رهن إشارة الناخبين طبق نفس الشروط.

سؤال عن المادة 83؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 83 من قانون تنظيمي رقم 28.11 — madda.ma

الباب الثامن: قواعد وضع المحاضر وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج

المادة 79 – المادة 87
  1. المادة 79تحرر، على الفور، في ثلاثة نظائر المحاضر المنصوص عليها في المادة 80 وما يليها من هذا القانون التنظيمي ويوقع عليها، حسب الحالة، رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب
  2. المادة 80يجب، فيما يتعلق بانتخاب المستشارين من طرف الهيئة الناخبة لممثلي الجماعات الترابية، أن يحتفظ في مقر السلطة الإدارية المحلية بأحد نظائر المحضر المشار إليها في الم
  3. المادة 81في حالة انتخاب المستشارين من طرف الهيئات الناخبة المتكونة من الأعضاء المنتخبين في الغرف المهنية أو المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، يجب أن يحتفظ في مكت
  4. المادة 82تثبت على الفور في محضر يحرر طبق الكيفية المنصوص عليها في المادة 79 أعلاه عملية إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الهيئات الناخبة المنصوص عليها في المادتين 80 و 81 أعلا
  5. المادة 83لكل مترشح يعنيه الأمر الاطلاع في مقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم مركز الجهة على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجنة الجهوية للإح
  6. المادة 84في حالة انتخاب المستشارين من طرف الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، وبالنسبة للعمالات والأقاليم المحدث في كل منها مكتب تصويت واحد، يجب أن يحتفظ بأحد نظائر المحضر
  7. المادة 85تقوم اللجنة الوطنية للإحصاء فيما يخص الهيئة الناخبة للمأجورين بإحصاء الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة وتعلن نتائجها.
  8. المادة 86يتم الاطلاع، خلال أوقات العمل الرسمية، على لوائح الناخبين المشار إليها في المادة 76 من هذا القانون التنظيمي وعلى محاضر مكاتب التصويت ومحاضر المكاتب المركزية ومح
  9. المادة 87توزع المقاعد بين اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي، ثم بأكبر البقايا، وذلك بتخصيص المقاعد الباقية للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور.
فهرس النص كاملا · 100 مادة