المادة 91
من قانون تنظيمي رقم 28.11 يتعلق بمجلس المستشارين
ف 1إذا ألغيت جزئيا نتائج اقتراع من قبل المحكمة الدستورية وأبطل انتخاب مستشار أو عدة مستشارين أو في حالة وفاة أو إعلان إقالة مستشار، لأي سبب من الأسباب، أو في حالة تجريد مستشار من عضويته بسبب التخلي عن انتمائه للحزب السياسي أو المنظمة النقابية أو المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية التي ترشح باسمها للانتخابات، أو عن الفريق أو عن المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، أو لأي سبب آخر غير فقدان الأهلية الانتخابية، أو في حالة شغور مقعد بسبب تعيين المستشار المعني بصفة عضو في الحكومة، يدعى، بقرار للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر. وفي هذه الحالة، يجب على السلطة المذكورة أن تتأكد مسبقا من أن المترشح المدعو لملء المقعد الشاغر ما زالت تتوفر فيه شروط القابلية للانتخاب المطلوبة ليكون عضوا في مجلس المستشارين.
ف 2يجب أن يتخذ قرار التعويض داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر يبتدئ من التاريخ الذي ينشر فيه في الجريدة الرسمية قرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء الانتخاب جزئيا أو الذي تعلن فيه عن شغور المقعد أو التجريد من العضوية. ويبلغ قرار التعويض إلى المعني بالأمر في محل سكناه برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم.
ف 3غير أنه يمكن الطعن في أهلية المتر شح الذي أصبح عضوا في مجلس المستشارين عن طريق شغل المقعد الشاغر أمام المحكمة الدستورية، داخل أجل عشرة أيام يبتدئ من التاريخ الذي تعلن فيه السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح في الدائرة المعنية اسم المترشح المذكور.
سؤال عن المادة 91؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 91 من قانون تنظيمي رقم 28.11 — madda.ma
الباب العاشر: تعويض المستشارين والانتخابات الجزئية
المادة 91 – المادة 93- المادة 91إذا ألغيت جزئيا نتائج اقتراع من قبل المحكمة الدستورية وأبطل انتخاب مستشار أو عدة مستشارين أو في حالة وفاة أو إعلان إقالة مستشار، لأي سبب من الأسباب، أو في حالة
- المادة 92تباشر انتخابات جزئية في الحالات التالية:
- المادة 93تنتهي مدة انتداب المستشارين الذين اكتسبوا صفة عضو بمجلس المستشارين عن طريق التعويض أو الذين أعلن فوزهم في الانتخابات الجزئية عند انصرام الفترة النيابية المعنية.