ج.ر 5997 مكرر · ص 5520
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الأول: عدد المستشارين ونظام الانتخاب
المادة 3
من قانون تنظيمي رقم 28.11 يتعلق بمجلس المستشارين
صيغة محينة بتاريخ 17 ماي 2021
ف 1تجرى انتخابات أعضاء مجلس المستشارين عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.
ف 2غير أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا تعلق الأمر بانتخاب مستشار واحد في إطار هيئة ناخبة معينة.
سؤال عن المادة 3؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 3 من قانون تنظيمي رقم 28.11 — madda.ma
الباب الأول: عدد المستشارين ونظام الانتخاب
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىيتألف مجلس المستشارين من 120 عضوا ينتخبون وفق القواعد والكيفيات التالية:
- المادة 2يجرى انتخاب أعضاء مجلس المستشارين خلال الستين يوما السابقة لتاريخ بداية مدة انتدابهم على أبعد تقدير.
- المادة 3تجرى انتخابات أعضاء مجلس المستشارين عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.