المادة 72
من قانون تنظيمي رقم 28.11 يتعلق بمجلس المستشارين
ف 1تحدد بمقرر لوالي الجهة، أو من ينيبه عنه لهذه الغاية، أماكن إقامة مكاتب التصويت، وعند الاقتضاء، أماكن إقامة المكاتب المركزية، مع بيان مكاتب التصويت التابعة لكل مكتب مركزي.
ف 2تقام مكاتب التصويت في أماكن قريبة من الناخبين بالبنايات العمومية. ويمكن، عند الضرورة، إقامة المكاتب المذكورة في أماكن أو بنايات أخرى.
ف 3يحاط العموم علما بهذه الأماكن، عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ الاقتراع، بواسطة تعليق إعلانات أو النشر في الصحف أو في الإذاعة أو التلفزيون أو بأية وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال.
ف 4تقوم السلطة الإدارية المحلية، خلال أجل 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع، بإيداع لوائح الناخبين بالمكاتب الإدارية.
سؤال عن المادة 72؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 72 من قانون تنظيمي رقم 28.11 — madda.ma
الفرع الثاني: مكاتب التصويت والمكاتب المركزية
المادة 72 – المادة 73- المادة 72تحدد بمقرر لوالي الجهة، أو من ينيبه عنه لهذه الغاية، أماكن إقامة مكاتب التصويت، وعند الاقتضاء، أماكن إقامة المكاتب المركزية، مع بيان مكاتب التصويت التابعة لكل م
- المادة 73يعين والي الجهة، أو من ينيبه عنه لهذه الغاية، 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع، من بين الموظفين أو الأعوان بالإدارة العمومية أو الجماعات الترابية أو من بين