مادة madda
FR
ج.ر 5997 مكرر · ص 5520
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الحادي عشر: تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين

المادة 97

من قانون تنظيمي رقم 28.11 يتعلق بمجلس المستشارين

صيغة محينة بتاريخ 17 ماي 2021

ف 1يوجه وزير الداخلية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قائمة المترشحين برسم الانتخابات التشريعية العامة أو الجزئية، مع بيان أسماء المترشحين المنتخبين والمترشحين غير المنتخبين.

ف 2يتولى المجلس الأعلى للحسابات بحث حساب الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات التشريعية العامة أو الجزيئة.

ف 3يقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإعذار وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح معني، حسب الحالة، قصد الإدلاء بالوثائق المطلوبة داخل ستين يوما ابتداء من تاريخ الإعذار.

ف 4يضمن المجلس الأعلى للحسابات نتيجة بحثه في تقرير.

ف 5يشير التقرير إلى أسماء المترشحين الذين لم يودعوا حساب حملاتهم الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون التنظيمي أو لم يبينوا مصادر تمويل هذه الحملات أو لم يبرروا مصاريفهم الانتخابية أو لم يرفقوا جرد مصاريفهم الانتخابية بوثائق الإثبات المطلوبة أو تجاوزوا السقف المحدد للمصاريف الانتخابية.

ف 6يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى وزير الداخلية قائمة المترشحين الذين تخلفوا عن إيداع حساب حملاتهم الانتخابية وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

ف 7يترتب عن تخلف وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح، حسب الحالة، عن إيداع حساب حملته الانتخابية حسب الآجال والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي عدم أهليته للانتخابات التشريعية العامة أو الجزئية لمجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين ابتداء من تاريخ صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات المشار إليه أعلاه، وذلك دون الإخلال باتخاذ الإجراءات والمتابعات المقررة في المقتضيات الجاري بها العمل فيما يتعلق بالمبالغ التي قام بها الحزب السياسي أو المنظمة النقابية التي ترشح باسمها بتحويلها لفائدته والتي يعود مصدرها إلى المساهمة التي تلقاها الحزب المذكور أو المنظمة النقابية المذكورة من الدولة لتمويل حملته الانتخابية.

سؤال عن المادة 97؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 97 من قانون تنظيمي رقم 28.11 — madda.ma

الباب الحادي عشر: تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين

المادة 94 – المادة 97
  1. المادة 94يجب على المترشحين للانتخابات التشريعية العامة أو الجزئية أن يلتزموا بسقف المصاريف الانتخابية المحدد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخل
  2. المادة 95يجب على وكيل كل لائحة أو كل مترشح، حسب الحالة، أن يعد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي. ويتكون الحساب المذكور من بيان مفصل لمصادر تمويل حملته الا
  3. المادة 96يجب على وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح، حسب الحالة، أن يودع داخل أجل ستين يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع لدى المجلس الأعلى للحسابات حساب حملته الانتخا
  4. المادة 97يوجه وزير الداخلية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قائمة المترشحين برسم الانتخابات التشريعية العامة أو الجزئية، مع بيان أسماء المترشحين المنتخبين والمتر
فهرس النص كاملا · 100 مادة