مادة madda
FR
ج.ر 5997 مكرر · ص 5520
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب التاسع: المنازعات الانتخابيةالفرع الثاني: العمليات الانتخابية

المادة 89

من قانون تنظيمي رقم 28.11 يتعلق بمجلس المستشارين

صيغة محينة بتاريخ 17 ماي 2021

ف 1يمكن الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجان الجهوية للإحصاء واللجنة الوطنية للإحصاء من لدن الناخبين والمترشحين المعنيين بالأمر أمام المحكمة الدستورية.

ف 2يخول كذلك لولاة الجهات ولكاتب اللجنة الوطنية للإحصاء الحق في تقديم الطعن، كل فيما يخصه.

ف 3يجوز للمترشحين المطعون في انتخابهم الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخ منها بمقر العمالة أو الإقليم التابع له مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو اللجنة الجهوية للإحصاء أو بمقر كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء، حسب الحالة، خلال ثمانية أيام، أثناء أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ تبليغهم عريضة الطعن.

ف 4غير أن المستشارين المعلن انتخابهم يستمرون في مزاولة مهامهم إلى أن تعلن المحكمة الدستورية إلغاء انتخابهم.

سؤال عن المادة 89؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 89 من قانون تنظيمي رقم 28.11 — madda.ma

الفرع الثاني: العمليات الانتخابية

المادة 89 – المادة 90
  1. المادة 89يمكن الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجان الجهوية للإحصاء واللجنة الوطنية للإحصاء من لدن الناخبين والمترشحين المعنيين بالأمر أم
  2. المادة 90لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات التالية:
فهرس النص كاملا · 100 مادة