ج.ر 5997 مكرر · ص 5520
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب السابع: العمليات الانتخابيةالفرع الثالث: عمليات التصويت
المادة 76
من قانون تنظيمي رقم 28.11 يتعلق بمجلس المستشارين
صيغة محينة بتاريخ 17 ماي 2021
ف 1تتم عملية التصويت كما يلي:
- –يسلم الناخب، عند دخوله قاعة التصويت، إلى كاتب مكتب التصويت بطاقته الوطنية للتعريف؛
- –يعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل والرقم الترتيبي للناخب؛
- –يأمر الرئيس بالتحقق من وجود اسم الناخب في لائحة الناخبين ومن هويته؛
- –يأخذ الناخب بنفسه من فوق طاولة معدة لهذا الغرض ورقة تصويت واحدة.
ف 2ويحرص رئيس مكتب التصويت على احترام هذا المقتضى؛
- –يدخل الناخب وبيده ورقة التصويت إلى المعزل ويضع، حسب اختياره، علامة تصويته في المكان المخصص للائحة أو للمترشح الذي يريد التصويت لفائدته.
ف 3ويقوم بطي ورقة التصويت قبل الخروج من المعزل؛
- –يودع الناخب بنفسه ورقة تصويته مطوية في صندوق الاقتراع؛
- –يضع الرئيس على يد المصوت علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة. ويضع إذاك عضوا المكتب في طرة لائحة الناخبين إشارة أمام اسم المصوت؛
- –يعيد الكاتب للناخب بطاقته الوطنية للتعريف، ثم يغادر الناخب قاعة التصويت في الحين.
ف 4إذا كان الناخب يحمل قرارا قضائيا اكتسب بموجبه صفة ناخب في الهيئة الناخبة المعنية، أمكنه التصويت على النحو المبين أعلاه، مع الإشارة إلى ذلك في المحضر.
ف 5يمكن لكل ناخب به إعاقة ظاهرة تمنعه من وضع علامة تصويته على ورقة التصويت أو إدخال هذه الورقة في صندوق الاقتراع، أن يستعين بناخب من اختياره، يكون متوفرا على البطاقة الوطنية للتعريف. ويشار إلى هذه الحالة في محضر العمليات الانتخابية. غير أنه لا يمكن لأي شخص أن يقدم المساعدة لأكثر من ناخب معاق واحد.
سؤال عن المادة 76؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 76 من قانون تنظيمي رقم 28.11 — madda.ma
الفرع الثالث: عمليات التصويت
المادة 74 – المادة 76- المادة 74يفتتح الاقتراع في الساعة الثانية بعد الزوال وينتهي بمجرد ما يصوت الناخبون المنتمون لمكتب التصويت وعلى أبعد تقدير في الساعة السادسة مساء.
- المادة 75يقوم رئيس مكتب التصويت بإحصاء أوراق التصويت المسلمة له قبل الإعلان عن الشروع في الاقتراع.
- المادة 76تتم عملية التصويت كما يلي: