مادة madda
FR
ج.ر 5997 مكرر · ص 5537
الجزء الأول: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجهاتالباب الرابع: العمليات الانتخابيةالفصل الأول: أحكام عامة

المادة 90

من قانون تنظيمي رقم 59.11 يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية

صيغة محينة بتاريخ 17 ماي 2021

ف 1يحرر محضر العمليات الانتخابية الخاصة بكل دائرة انتخابية وفق الكيفيات المحددة في المادة 23 من هذا القانون التنظيمي.

ف 2يوضع محضر مكتب التصويت الخاص بكل دائرة انتخابية في ثلاثة نظائر. وتحمل النظائر الثلاثة في الحين مشفوعة بالغلاف المتضمن للأوراق الملغاة والمنازع فيها والغلاف المتضمن للأوراق غير القانونية من طرف رئيس مكتب التصويت إلى المكتب المركزي المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون التنظيمي. ويقوم المكتب المركزي على الفور بحضور رؤساء جميع المكاتب التصويت الأخرى التابعة له بإحصاء جميع أصوات المكاتب المذكورة وإعلان نتيجتها.

ف 3يحتفظ بنظير من المحضر المذكور وبنظير من محاضر مكاتب التصويت واللوائح المشار فيها إلى مزاولة الانتخاب في محفوظات الجماعة أو المقاطعة المعنية بالأمر.

ف 4يوضع النظير الثاني، المضاف إليه نظير من محاضر مكاتب التصويت والغلافات المتضمنة للأوراق الملغاة والمنازع فيها وكذا الغلافات المتضمنة للأوراق غير القانونية المتعلقة بمختلف مكاتب التصويت، في غلاف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس وأعضاء المكتب المركزي ثم يوجه إلى المحكمة الابتدائية التي توجد الدائرة الانتخابية بدائرة نفوذها والتي توجهه إلى المحكمة الإدارية المختصة.

ف 5أما النظير الثالث المضاف إليه نظير من محاضر مختلف مكاتب التصويت فيوضع في غلاف مختوم وموقع عليه طبق نفس الشروط المشار إليها ويحمله رئيس المكتب المركزي على الفور إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات ليعرض على لجنة للإحصاء.

سؤال عن المادة 90؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 90 من قانون تنظيمي رقم 59.11 — madda.ma

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 89 – المادة 93
  1. المادة 89يتم الاقتراع وفرز الأصوات وفقا لأحكام المواد من 17 إلى غاية 22 من هذا القانون التنظيمي.
  2. المادة 90يحرر محضر العمليات الانتخابية الخاصة بكل دائرة انتخابية وفق الكيفيات المحددة في المادة 23 من هذا القانون التنظيمي.
  3. المادة 91تتألف لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات من الأشخاص التالي بيانهم:
  4. المادة 92تقوم لجنة الإحصاء، المشار إليها في المادة 91 أعلاه، بإحصاء الأصوات الخاصة بكل دائرة انتخابية والإعلان عن نتيجتها النهائية وفقا لأحكام المادة 24 من هذا القانون ا
  5. المادة 93تثبت على الفور عمليات إحصاء الأصوات وإعلان النتائج الخاصة بكل دائرة انتخابية في محضر يحرر في ثلاثة نظائر يوقعها رئيس وأعضاء اللجنة.
فهرس النص كاملا · 156 مادة