مادة madda
FR
ج.ر 5997 مكرر · ص 5537
الجزء الأول: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجهاتالباب الرابع: العمليات الانتخابيةالفصل الأول: أحكام عامة

المادة 91

من قانون تنظيمي رقم 59.11 يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية

صيغة محينة بتاريخ 17 ماي 2021

ف 1تتألف لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات من الأشخاص التالي بيانهم:

  1. –رئيس المحكمة الابتدائية أو قاض ينتدبه لهذا الغرض، رئيسا؛
  2. –ناخبان يحسنان القراءة والكتابة يعينهما العامل؛
  3. –ممثل والي الجهة أو العامل، كاتبا.

ف 2يخول لممثلي اللوائح أو المترشحين حضور أشغال اللجنة.

ف 3يجوز للجنة الإحصاء أن تستعين بموظفين لإنجاز المهام الموكولة إليها. وتحدد لائحة هؤلاء الموظفين من قبل رئيس اللجنة المذكورة باقتراح من والي الجهة أو العامل. كما يمكنها استعمال الوسائل التقنية الكفيلة بمساعدتها على إنجاز أعمالها.

سؤال عن المادة 91؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 91 من قانون تنظيمي رقم 59.11 — madda.ma

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 89 – المادة 93
  1. المادة 89يتم الاقتراع وفرز الأصوات وفقا لأحكام المواد من 17 إلى غاية 22 من هذا القانون التنظيمي.
  2. المادة 90يحرر محضر العمليات الانتخابية الخاصة بكل دائرة انتخابية وفق الكيفيات المحددة في المادة 23 من هذا القانون التنظيمي.
  3. المادة 91تتألف لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات من الأشخاص التالي بيانهم:
  4. المادة 92تقوم لجنة الإحصاء، المشار إليها في المادة 91 أعلاه، بإحصاء الأصوات الخاصة بكل دائرة انتخابية والإعلان عن نتيجتها النهائية وفقا لأحكام المادة 24 من هذا القانون ا
  5. المادة 93تثبت على الفور عمليات إحصاء الأصوات وإعلان النتائج الخاصة بكل دائرة انتخابية في محضر يحرر في ثلاثة نظائر يوقعها رئيس وأعضاء اللجنة.
فهرس النص كاملا · 156 مادة