مادة madda
FR
ج.ر 7389 · ص 1848
الباب الثاني: شروط ومسطرة ممارسة حق الإضرابالفرع الثالث: المرافق الحيوية

المادة 21

من قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب

ف 1يمارس حق الإضراب في المرافق الحيوية طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، شريطة توفير حد أدنى من الخدمة في المرافق الحيوية التالية:

  1. –المؤسسات الصحية؛
  2. –المحاكم بمختلف أصنافها ودرجاها والمهن القانونية والقضائية المرتبطة بها؛
  3. –مرافق بنك المغرب؛
  4. –البيئة الوطنية للمعلومات المالية؛
  5. –المرفق المكلف بنشر الجريدة الرسمية؛
  6. –مرافق الأرصاد الجوية؛
  7. –مرافق النقل السككي والبري بمختلف أصنافه والملاحة البحرية والجوية؛
  8. –شركات الاتصال السمعي البصري العمومي؛
  9. –قطاع المواصلات؛
  10. –مرافق وشركات صناعة وتوزيع وبيع الأدوية، وشركات إنتاج وتوزيع مادة الأوكسجين ذات الاستعمال الطب؛
  11. –مصالح المراقبة الصحية في الحدود والمطارات والموانئ؛
  12. –المصالح البيطرية؛
  13. –مرافق إنتاج وتوزيع الماء والكهرباء والمواد الطاقية؛
  14. –مرافق التطهير السائل والصلب ومرافق جمع النفايات بجميع أصنافها.

ف 2يجب أن يضمن الحد الأدنى من الخدمة قدرا كافيا من الخدمات الأساسية المقدمة من قبل المرافق الحيوية، والتي تروم الحفاظ على حياة الأفراد أو أمنهم أو صحتهم وسلامتهم وعلى النظام العام، أثناء سريان الإضراب. ويحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى من الخدمة الواجب ضمانه في المرافق الحيوية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، بعد استشارة المنظمات المهنية والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.

ف 3تحدد من بين العمال المضربين لائحة العمال المكلفين بتوفير الحد الأدنى من الخدمة الواجب تأمينها بموجب اتفاق يبرم بين الجهة الداعية إلى الإضراب وبين المقاولة أو المؤسسة في القطاع الخاص.

ف 4وفي حالة عدم الاتفاق، يمكن تحديد هذه اللائحة باستصدار أمر قضائي من قبل قاضي المستعجلات. ولا يجوز ممارسة الإضراب إلا بعد صدور أمر قاضي المستعجلات طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ف 5تطبق أحكام الفقرة الثالثة أعلاه على المرفق العمومي.

ف 6وفي حالة رفض العمال المكلفين بتوفير الحد الأدنى من الخدمة المسند إليهم في المرافق الحيوية، يجوز للمرفق العمومي أو للمقاولة أو المؤسسة إحلال عمال أو أشخاص آخرين لتوفير هذا الحد من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب.

ف 7وإذا تعذر ذلك، أمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تأمين استمرارية المرافق الحيوية في تقديم خدماتها.

سؤال عن المادة 21؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 21 من قانون تنظيمي رقم 97.15 — madda.ma

الفرع الثالث: المرافق الحيوية

المادة 21 – المادة 22
  1. المادة 21يمارس حق الإضراب في المرافق الحيوية طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، شريطة توفير حد أدنى من الخدمة في المرافق الحيوية التالية:
  2. المادة 22لا يمكن ممارسة حق الإضراب من قبل موظفي إدارة الدفاع الوطني وموظفي وزارة الخارجية وموظفي وزارة الداخلية وأعوان السلطة والعسكريين وأفراد القوة العمومية وضباط الشر
فهرس النص كاملا · 33 مادة