مادة madda
FR
ج.ر 7389 · ص 1848
الباب الثاني: شروط ومسطرة ممارسة حق الإضرابالفرع الأول: شروط ممارسة حق الإضراب

المادة 11

من قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب

ف 1تتم الدعوة إلى الإضراب على الصعيد الوطني في القطاع العام أوفي القطاع الخاص من قبل منظمة نقابية أكثر تمثيلا أومن قبل منظمة نقابية ذات تمثيلية على الصعيد الوطني.

ف 2تتم الدعوة إلى الإضراب على صعيد المرفق العمومي من قبل منظمة نقابية أكثر تمثيلا على الصعيد الوطني أومن قبل منظمة نقابية ذات تمثيلية على صعيد المرفق العمومي.

ف 3تتم الدعوة إلى الإضراب على صعيد المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص، مع مراعاة أحكام المادة 12 أدناه من قبل:

  1. –منظمة نقابية أكثر تمثيلا بالمقاولة أو المؤسسة؛
  2. –لجنة الإضراب وفق ما هو مبين في المادة 12 أدناه.

ف 4تتم الدعوة إلى الإضراب، بالنسبة للمهنيين وبالنسبة للعاملات والعمال المنزليين، من قبل منظمة نقابية تمثلهم حسب الحالة.

ف 5تتخذ المنظمات النقابية المشار إلها أعلاه، قرار الدعوة إلى الإضراب من طرف الجهاز المخول له ذلك في أنظمتها الأساسية.

سؤال عن المادة 11؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 11 من قانون تنظيمي رقم 97.15 — madda.ma

الفرع الأول: شروط ممارسة حق الإضراب

المادة 11 – المادة 13
  1. المادة 11تتم الدعوة إلى الإضراب على الصعيد الوطني في القطاع العام أوفي القطاع الخاص من قبل منظمة نقابية أكثر تمثيلا أومن قبل منظمة نقابية ذات تمثيلية على الصعيد الوطني.
  2. المادة 12تتم الدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص من قبل لجنة الإضراب. غير أنه إذا كان الإضراب بسبب ملف مطلبي، لا تتم الدعوة إليه من قبل لجنة الإضراب
  3. المادة 13تجوز الدعوة إلى الإضراب من قبل الجهة الداعية إلى الإضراب تبعا للدواعي والآجال التالية:
فهرس النص كاملا · 33 مادة