مادة madda
FR
ج.ر 7389 · ص 1848
الباب الثاني: شروط ومسطرة ممارسة حق الإضرابالفرع الأول: شروط ممارسة حق الإضراب

المادة 13

من قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب

ف 1تجوز الدعوة إلى الإضراب من قبل الجهة الداعية إلى الإضراب تبعا للدواعي والآجال التالية:

  1. –بخصوص الملف المطلبي تجوز الدعوة إلى الإضراب على المستوى الوطني في القطاع العام أو القطاع الخاص أو على مستوى المرفق العمومي أو بالنسبة للمهنيين بعد انصرام أجل خمسة وأربعين )45( يوما، مع إمكانية التمديد مرة واحدة لفترة خمسة عشر)15( يوما بناء على طلب أحد الأطراف. وبالنسبة للقطاع الخاص على مستوى المقاولة أو المؤسسة يحدد الأجل في خمسة عشر )15( يوما، مع إمكانية التمديد مرة واحدة لفترة مماثلة بناء على طلب أحد الأطراف.

ف 2تحتسب الآجال من تاريخ التوصل بالملف المطلبي، ويجب القيام خلالها بإجراء مفاوضات قصد البحث عن حلول متفق عليها.

  1. –بخصوص القضايا الخلافية تجوز الدعوة إلى الإضراب على المستوى الوطني في القطاع العام أو القطاع الخاص أو على مستوى المرفق العمومي أو بالنسبة للمهنيين بعد انصرام أجل ثلاثين (30) يوما. وبالنسبة للقطاع الخاص على مستوى المقاولة أو المؤسسة يحدد الأجل في سبعة (7) أيام. وفي حالة لجوء الجهة الداعية إلى الإضراب إلى مسطرة محاولة التصالح المنصوص عليها في تشريع الشغل الجاري به العمل، يتم التقيد بالآجال المرتبطة بها.

ف 3تحتسب الآجال من تاريخ التوصل بالقضايا الخلافية، ويجب القيام خلالها بجميع الإجراءات قصد البحث عن سبل تسويتها.

ف 4وإذا لم يتم التوصل إلى أي اتفاق، وقررت الجهة الداعية إلى الإضراب ممارسة حق الإضراب، تجوز ممارسته طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ انصرام الآجال المشار إلها في الفقرة الأولى أعلاه.

ف 5بخصوص وجود خطر حال يهدد صحة وسلامة الأجراء بالمقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص، تجوز الدعوة إلى الإضراب مباشرة بعد إثبات الخطر الحال وعدم امتثال المشغل للإجراءات اللازمة لإبعاده أو توقيفه، طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ف 6تسري آجال ممارسة حق الإضراب المتعلقة بالمقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص المشار إلبها في هذه المادة على العاملات والعمال المنزليين.

سؤال عن المادة 13؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 13 من قانون تنظيمي رقم 97.15 — madda.ma

الفرع الأول: شروط ممارسة حق الإضراب

المادة 11 – المادة 13
  1. المادة 11تتم الدعوة إلى الإضراب على الصعيد الوطني في القطاع العام أوفي القطاع الخاص من قبل منظمة نقابية أكثر تمثيلا أومن قبل منظمة نقابية ذات تمثيلية على الصعيد الوطني.
  2. المادة 12تتم الدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص من قبل لجنة الإضراب. غير أنه إذا كان الإضراب بسبب ملف مطلبي، لا تتم الدعوة إليه من قبل لجنة الإضراب
  3. المادة 13تجوز الدعوة إلى الإضراب من قبل الجهة الداعية إلى الإضراب تبعا للدواعي والآجال التالية:
فهرس النص كاملا · 33 مادة