المادة 12
من قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب
ف 1تتم الدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص من قبل لجنة الإضراب. غير أنه إذا كان الإضراب بسبب ملف مطلبي، لا تتم الدعوة إليه من قبل لجنة الإضراب إلا في حالة عدم وجود منظمة نقابية أكثر تمثيلا على صعيد المقاولة أو المؤسسة.
ف 2يحرر مجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة محضرا يوقعه ما لا يقل عن 25 % من الأجراء، يتم بموجبه الموافقة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب وتحديد أعضاء لجنة الإضراب في عدد أقصاه ستة (6) أعضاء تتول مهام الجهة الداعية إلى الإضراب.
ف 3ولا يكون هذا المحضر صحيحا إلا بعد عقد جمع عام بحضور ما لا يقل عن 35 % من أجراء المقاولة أو المؤسسة.
ف 4يحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
سؤال عن المادة 12؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 12 من قانون تنظيمي رقم 97.15 — madda.ma
الفرع الأول: شروط ممارسة حق الإضراب
المادة 11 – المادة 13- المادة 11تتم الدعوة إلى الإضراب على الصعيد الوطني في القطاع العام أوفي القطاع الخاص من قبل منظمة نقابية أكثر تمثيلا أومن قبل منظمة نقابية ذات تمثيلية على الصعيد الوطني.
- المادة 12تتم الدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص من قبل لجنة الإضراب. غير أنه إذا كان الإضراب بسبب ملف مطلبي، لا تتم الدعوة إليه من قبل لجنة الإضراب
- المادة 13تجوز الدعوة إلى الإضراب من قبل الجهة الداعية إلى الإضراب تبعا للدواعي والآجال التالية: