ج.ر 7389 · ص 1848
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من دعا إلى ممارسة حق الإضراب دون التقيد بأحكام المواد 11 و 13 و 14 والفقرة الأخيرة من المادة 17 من هذا القانون التنظيمي.
سؤال عن المادة 28؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 28 من قانون تنظيمي رقم 97.15 — madda.ma
الباب الثالث: الجزاءات
المادة 23 – المادة 31- المادة 23علاوة على العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب، يعتبر في حال تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، كل عامل مارس الإضراب، دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القا
- المادة 24يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة 7 والفقرة الأخيرة من المادة 9 والفقرة الأولى من المادة 18 من هذا القانون التنظي
- المادة 25يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم كل من خالف أحكام الفقرة الرابعة من المادة 9 من هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 16 والفقرتي
- المادة 26يعاقب بغرامة من 15.000 إلى 30.000 درهم كل من خالف أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 9 من هذا القانون التنظيمي.
- المادة 27يعاقب بغرامة من 1.200 إلى 8.000 درهم كل من:
- المادة 28يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من دعا إلى ممارسة حق الإضراب دون التقيد بأحكام المواد 11 و 13 و 14 والفقرة الأخيرة من المادة 17 من هذا القانون التنظيم
- المادة 29لا يطبق الإكراه البدني على الأفعال المنصوص عليها في هذا الباب في حالة العجز عن الأداء المثبت بالوسائل المقررة قانونا.
- المادة 30في حالة العود، تضاعف العقوبة.
- المادة 31يقوم ضباط الشرطة القضائية بتحرير محاضر المعاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون التنظيمي.