الجزء الخامس: الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجماركالقسم الثالث: الأعتدة والمنتجات المختلفةالباب السابع: العبور
الفصل 156
صيغة محينة بتاريخ 25 دجنبر 2023
- 1-يضمن رواج البضائع عند العبور إما بسند للإعفاء مقابل كفالة أو بأي وثيقة أخرى تقوم مقامه وإما بالتصريح المبسط المنصوص عليه في الفصل 76-المكرر-3 أعلاه.
- 2-يجب أن تقدم البضائع والوثائق الجمركية المرسلة معها:
- –في أثناء الطريق، كلما طلبها أعوان الإدارة؛
- –عند وصولها إلى المكان الموجهة إليه، إلى المكتب الجمركي أو المستودعات.
- 3-تحدد الإدارة أجل القيام بعملية العبور وعند الاقتضاء الطريق الواجب على أصحاب النقل السير فيها.
طريقة الإحالةالفصل 156 من قانون بمثابة مدونة الجمارك و الضرائب غير المبا… — madda.ma
الباب السابع: العبور
الفصل 155 – الفصل 158- الفصل 1551- العبور نظام يساعد على نقل بضائع تحت رعاية الجمارك من مكتب أو مستودع جمركي إلى مكتب أو مستودع جمركي آخر.
- الفصل 1561- يضمن رواج البضائع عند العبور إما بسند للإعفاء مقابل كفالة أو بأي وثيقة أخرى تقوم مقامه وإما بالتصريح المبسط المنصوص عليه في الفصل 76-المكرر-3 أعلاه.
- الفصل 1571- عندما تصل البضائع إلى مكتب المكان الموجهة إليه يمكن التصريح بها بحكم جميع الأنظمة الجمركية التي تطبق عليها لو أنها قدمت إلى هذا المكتب مباشرة.
- الفصل 158يجب في حالة ثبوت خصاص في البضائع: