الجزء الثاني: عمل الإدارةالقسم الثاني: تفتيش ومعاينة المساكن والمحلات المعدة للاستعمال المهني
الفصل 41
صيغة محينة بتاريخ 25 دجنبر 2023
- 1-عندما تظهر دلائل جدية ارتكاب غش، أمكن لأعوان الإدارة المؤهلين لتحرير المحاضر، بعد إذن من مدير الإدارة أو ممثله، القيام بتفتيش ومعاينة المساكن والمحلات المعدة للاستعمال المهني، بما فيها المحلات المعدة للتجارة، للبحث بجميع أماكن التراب الجمركي عن البضائع الخاضعة لأحكام الفصل 181 من هذه المدونة.
ف 1غير أن الإذن المذكور أعلاه، لا يعتبر مطلوبا في حالة المطاردة عن كثب.
ف 22 ـ يخضع تفتيش ومعاينة المساكن والمحلات المعدة للاستعمال المهني للقواعد العامة الآتية:
- أ)تطلب موافقة الشخص الذي يشغل الأماكن قبل الشروع في أية عملية للتفتيش وتكون موافقته كتابة؛
- ب)يجب على أعوان الإدارة، إذا لم يقبل بكيفية صريحة الشخص الذي يشغل الأماكن إجراء التفتيش، أن يطلبوا مساعدة ضابط للشرطة القضائية.
ف 3ولا تطلب مساعدة ضابط للشرطة القضائية إلا لضمان الحرية الفردية للسكان ولتأمين حرمة مسكنهم.
- ت)في حالة رفض فتح الأبواب يجوز لأعوان الإدارة العمل على فتحها بحضور ضابط للشرطة القضائية؛
- ث)في جميع الحالات التي يطلب فيها حضور ضابط للشرطة القضائية طبقا لأحكام هذه المدونة يلزم هذا الموظف بأن يحضر إذا ما توصل بطلب مكتوب من طرف أعوان الإدارة دون تمييز في درجتهم أو استثناء لأيام العطل، وإذا ما رفض الموظف المطلوب تقديم مساعدته تجاوز الأعوان هذا الرفض ونص على الحادث في المحضر بعد إشعار وكيل الملك.
- ج)لا يمكن بدء تفتيش ومعاينة المساكن والمحلات المعدة للاستعمال المهني قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة التاسعة ليلا.
ف 43 ـ غير أنه فيما يخص البحث عن البضائع الخاضعة لأنظمة الدائرة يمكن لأعوان الإدارة في حالة المطاردة عن كثب أن يقوموا بأبحاثهم في المنازل ومرافقها والمحلات المعدة للاستعمال المهني التي تقع فيما وراء الحد الداخلي لمنطقة الدائرة البرية حيث شاهد الأعوان دخول هذه البضائع إلى المنازل والمرافق المذكورة.
طريقة الإحالةالفصل 41 من قانون بمثابة مدونة الجمارك و الضرائب غير المبا… — madda.ma