مادةmadda
FR
الجزء الرابع: عمليات الاستخلاص الجمركيالقسم الثاني: الأشخاص المِؤهلون لتقديم تصريح مفصل بالبضائع المعشر في الجمرك

الفصل 68

من قانون بمثابة مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة و المصادق عليها بالظهير الشريف

صيغة محينة بتاريخ 25 دجنبر 2023
  1. 1-لا يمكن لأحد أن يزاول مهنة القيام لفائدة الغير بالإجراءات الجمركية المتعلقة بالتصريح المفصل بالبضائع إن لم يكن مقبولا بصفة معشر في الجمرك.
  2. 2-تسلم رخصة قبول المعشر وفقا للشروط التالية، بناء على طلب يقدم من طرف المعني بالأمر:
  3. أ)أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛
  4. ب)أن يكون حائزا على شهادة الإجازة أو أي شهادة معترف بمعادلتها لها. غير انه، يعفى من الشرط:
  5. –أعوان الإدارة المرتبون على الأقل في سلم الأجور رقم 10 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والذين مارسوا داخل هذه الإدارة بصفة فعلية لمدة خمسة عشرة (15) سنة؛

ف 1مسيرو الأشخاص الاعتبارية التي تمارس نشاط التعشير والذين يتوفرون على خمسة عشر (15) سنة من التجربة على الأقل بهذه الصفة.

  1. ت)أن يتوفر على مرجعيات مهنية في المادة الجمركية لمدة ثلاث سنوات على الأقل؛
  2. ج)أن يجتاز امتحان الكفاءة المهنية المنظم من طرف الإدارة وفقا لشروط وإجراءات تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية.

ف 2وإذا كان طلب القبول يهم شخصا معنويا وجب على الشخص أو الأشخاص المؤهلين المقترحين لتمثيل الشخص المعنوي المذكور لدى الجمرك أن يستوفي (يستوفوا) نفس الشروط المشار إليها أعلاه.

  1. 3-تمنح رخصة القبول بمقرر يصدره الوزير المكلف بالمالية باقتراح من مدير الإدارة بعد استشارة الغرفة التأديبية لمعشري الجمارك المقبولين المنصوص عليها في الفصل 71 بعده وأخذ رأي لجنة استشارية يحدد تأليفها بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.

ف 3ويمكن أن يحدد في المقرر الوزاري مكتب أو مكاتب الجمرك الوحيدة التي يصح فيها العمل برخصة القبول.

  1. 4-تمنح رخصة قبول المعشر في الجمرك بصفة شخصية. وإذا كان الأمر يتعلق بشركة وجب الحصول على هذه الرخصة بالنسبة للشركة ولكل شخص مؤهل لتقديم تصريحات لحسابها.

طريقة الإحالةالفصل 68 من قانون بمثابة مدونة الجمارك و الضرائب غير المبا… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثاني: الأشخاص المِؤهلون لتقديم تصريح مفصل بالبضائع المعشر في الجمرك

الفصل 67 – الفصل 73
  1. الفصل 671- لا يمكن أن يقوم بعمل المصرح بالبضائع المقدمة أو المودعة في الجمرك إلا مالكو البضائع المذكورة والمعشرون المقبولون وكذا الأشخاص الذاتيون أو المعنويون المشار إل
  2. الفصل 681- لا يمكن لأحد أن يزاول مهنة القيام لفائدة الغير بالإجراءات الجمركية المتعلقة بالتصريح المفصل بالبضائع إن لم يكن مقبولا بصفة معشر في الجمرك.
  3. الفصل 691- كل شخص ذاتي أو معنوي لا يزاول مهنة معشر ويريد بمناسبة صناعته أو تجارته أن يقدم الى الجمرك تصريحات لفائدة الغير يجب عليه أن يحصل على الإذن باستخلاص البضائع من
  4. الفصل 701- يمكن للوزير المكلف بالمالية سيرا مع نفس المسطرة المنصوص عليها في 3 من الفصل 68 أعلاه أن يسحب بصفة مؤقتة أو نهائية رخصة قبول المعشر أو الإذن الممنوح إياه في ح
  5. الفصل 70 المكرر- تلغى رخصة قبول المعشر في الحالات التالية:
  6. الفصل 711- ينتخب المعشرون المقبولون غرفة تأديبية تمثل فيها الإدارة.
  7. الفصل 72يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري يقوم لفائدة الغير بعمليات جمركية أن يحفظ المراسلات والوثائق المتعلقة بالعمليات الجمركية لمدة أربع (4) سنوات تبتدئ من تاريخ تسجيل
  8. الفصل 73تحدد شروط تطبيق مقتضيات الفصل 67 وما يليه إلى غاية الفصل 72 بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
فهرس النص كاملا · 347 مادة