الجزء الرابع: عمليات الاستخلاص الجمركيالقسم الثاني: الأشخاص المِؤهلون لتقديم تصريح مفصل بالبضائع المعشر في الجمرك
الفصل 70
صيغة محينة بتاريخ 25 دجنبر 2023
- 1-يمكن للوزير المكلف بالمالية سيرا مع نفس المسطرة المنصوص عليها في 3 من الفصل 68 أعلاه أن يسحب بصفة مؤقتة أو نهائية رخصة قبول المعشر أو الإذن الممنوح إياه في حالة عدم وفاء المعشر أو الشخص المأذون له، بالتزاماته تجاه الإدارة أو في حالة الاخلال بقواعد ممارسة مهنة معشر أو عندما تثبت في حقه مخالفات مرتبطة بمزاولة مهامه تستوجب عقوبات حبسية.
ف 1غير أنه في حالة عدم الوفاء بالتزاماته تجاه الإدارة أو الاخلال بقواعد ممارسة مهنة معشر، يمكن للوزير المكلف بالمالية، إضافة إلى سحب رخصة التعشير بصفة نهائية أو مؤقتة، فرض عقوبة مالية يتراوح قدرها بين 30.000 و 100.000 درهم.
ف 2كما يمكن الاكتفاء فقط بالعقوبة المالية المشار إليها أعلاه.
- 2-يمكن للوزير المكلف بالمالية أو مدير الإدارة، وقبل استشارة الهيئات المشار إليها في الفصل 68 أعلاه أن يوقف معشرا عن مزاولة مهامه لمدة لا يمكن أن تتعدى شهرين.
ف 3ويجب أن يتخذ مقرر بسحب رخصة القبول أو إبقائها قبل انصرام هذا الأجل وفي حالة عدم صدور هذا المقرر يصبح تدبير التوقيف باطلا.
- 3-إن تدابير الرفض أو السحب المؤقت أو النهائي أو توقيف رخصة القبول أو الإذن في الاستخلاص الجمركي المتخذة وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها أعلاه، لا يمكن أن تخول الحق في تعويض أو تعويضات عن الضرر تتحملها الدولة.
طريقة الإحالةالفصل 70 من قانون بمثابة مدونة الجمارك و الضرائب غير المبا… — madda.ma
القسم الثاني: الأشخاص المِؤهلون لتقديم تصريح مفصل بالبضائع المعشر في الجمرك
الفصل 67 – الفصل 73- الفصل 671- لا يمكن أن يقوم بعمل المصرح بالبضائع المقدمة أو المودعة في الجمرك إلا مالكو البضائع المذكورة والمعشرون المقبولون وكذا الأشخاص الذاتيون أو المعنويون المشار إل
- الفصل 681- لا يمكن لأحد أن يزاول مهنة القيام لفائدة الغير بالإجراءات الجمركية المتعلقة بالتصريح المفصل بالبضائع إن لم يكن مقبولا بصفة معشر في الجمرك.
- الفصل 691- كل شخص ذاتي أو معنوي لا يزاول مهنة معشر ويريد بمناسبة صناعته أو تجارته أن يقدم الى الجمرك تصريحات لفائدة الغير يجب عليه أن يحصل على الإذن باستخلاص البضائع من
- الفصل 701- يمكن للوزير المكلف بالمالية سيرا مع نفس المسطرة المنصوص عليها في 3 من الفصل 68 أعلاه أن يسحب بصفة مؤقتة أو نهائية رخصة قبول المعشر أو الإذن الممنوح إياه في ح
- الفصل 70 المكرر- تلغى رخصة قبول المعشر في الحالات التالية:
- الفصل 711- ينتخب المعشرون المقبولون غرفة تأديبية تمثل فيها الإدارة.
- الفصل 72يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري يقوم لفائدة الغير بعمليات جمركية أن يحفظ المراسلات والوثائق المتعلقة بالعمليات الجمركية لمدة أربع (4) سنوات تبتدئ من تاريخ تسجيل
- الفصل 73تحدد شروط تطبيق مقتضيات الفصل 67 وما يليه إلى غاية الفصل 72 بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.