مادة madda

ظهير شريف مؤرخ في 18 جمادى الأولى 1334 (23 مارس 1916) يتعلق باللقط البحرية

ظهير يتعلق باللقط البحرية

صيغة محينة بتاريخ 28 فبراير 1923
نص تمهيدي

الحمد لله وحده يعلم من كتابنا هذا اسماه الله واعز امره انه حيث افتضى الحال تقرير القواعد التي يتمشى عليها في تسليم او بيع ما يوجد سائبا في البحر وتعيين حقوق مخلصيها وما يتحتم على اربابها من المسؤولية اصدرنا امرنا الشريف بما يأتى

فهرس النص · 7 مواد

الفصل الاولفي تحديد اللقط البحرية

يفهم باللقط البحرية كل ما يعثر عليه من الأشياء الطافية على وجه الماء أو التي تستخرج من قعر البحار ما عدا ما يختص بصناعة الصيد البحري أو التي تقذف على السواحل والشواطئ وذلك بدون صاحبها.

ومما يعد بالخصوص من اللقط البحرية:

أولا: المحصولات البحرية مثل العنبر والمرجان والإسفنج والأسماك ذات الشحم ثانيا: المراسي اي المخاطيف كبيرة كانت او صغيرة والسلاسل الغير المعلقة بحبال أو بعوامات تدل عليها ثالثا: الحلى والاشياء الثمينة التي توجد مع الغرقى ما عدا ثيابهم.

أما النبات المعروف بورق البحر وغيرة من الأعشاب البحرية فلا تعتبر من اللقط البحرية بل تعد من محصولات الملك العمومي الدولة الشريفة

الفصل الثانيفي المخلصين

ان الأشخاص الذين يستخرجون الاشياء السائبة من قعر البحر أو يجمعونها على الامواج أو الشاطئ سوآء وقع ذلك في شواطئ إيالتنا الشريفة او منطقتها البحرية يجب عليهم أن يعلموا بما ذكر مكتب المرفأ الاقرب أو موظفي الديوانة او موظفي ادارة المنائر البحرية والعلامات المشيرة الى الاخطار أو موظفي ادارة نقل السلع او حكومة المراقبة المدنية في مهلة 24 ساعة بعد اخراجها من البحر او العثور عليها وان يسلموها لهم في اثناء المهلة آلمذكورة ويجب على الموظفين المذكورين أن يدفعوا ما سلم لهم لضابط المرفأ الاقرب كما يجب عليهم ان يدفعوا ايضا للمخلصين توصيلا مفصلا بما تسلموه منهم من الاشياء السائبة وإذا لم يخبر المخلصون بما عثروا عليه او لم يسلموه لمن ذكر من الاعوان فيستوجبون آلعقوبات المترتبة على السارقين ومخفي الاشياء المسروقة المتضمنة في النصوص العدلية الجاري العمل بها

الفصل الثالثفي واجبات ضبط المرفأ

يجب على ضباط المراسي ان يهتموا بحراسة وحفظ الاشياء السائبة التي تسلم لهم وعند عدم وجودهم فيكلف بما ذكر اعوان الديوانة او اعوان ادارة المنائر والعلامة الدالة على الاخطار او اعوان ادارة نقل السلع او ادارة المراقبة آلمدنية وذلك الى ان يقع تسليمها الى ضابط المرفأ الاقرب ويحرر الضابط المذكور حالا قايمة مفصلة بما سلم له فيها والموضع الذي أودعت فيه وبما اخذ من الاحتياطات لحراستها والمحافظة عليها

الفصل الرابعفي الاعلان والنشر

تنشر قايمة الاشياء السائبة وقع تخليصها في الجريدة الرسمية للدولة الحامية وذلك في بدء كل ثلاثة اشهر وتلصق في كل مكاتب المراسي بواسطة المدير العام للاشغال العمومية ويجب أن يذكر في هذه القايمة التفاصيل التي من شأنها أن تسهل معرفة الاشياء المذكورة وخصوصا اليوم والمكان الذين اكتشفت فيهما مع بيان الظروف والعلامات المعرفة للاشياء المذكورة وإذا كانت هذه الاشياء ذات اهمية فيجب تلصيق الاعلانات واجراء النشر في الجريدة بدون ادنى تأخير كما أنه يجب أن يبلغ صاحبها رسميا اذا كان معروفا بان يأخذها في اجل تعينه الادارة المذكورة

الفصل الخامسفي رد الاشياء السائبة

يمكن المطالبة بالاشياء السائبة لدى مكتب المرسى المودعة فيه وذلك في أجل ثلاثة أشهر ابتدآء من نشر الاعلان بها وعلى اربابها ووكلائهم ان يثبتوا ما لهم من الحقوق بواسطة تذاكر الشحن او التأمين او القائمات او غيرها من الاوراق المثبتة لملكيتهم.

وترجع الأشياء السائبة لأربابها بشرط أن يدفعوا ما صبر عليها حسب قائمة يحررها المدير العام الأشغال العمومية وتضمن هذه القائمة صوائر تخليصها وحفظها ولاسيما صوائر نقلها وخزنها وحراستها وتحرير قائمتها تلصيق الاعلانات ونشرها وحقوق الديوانة الخ كما تضمن سهم المخلصين حسب الفصل السابع بعده.

الفصل السادسفي الاشياء السائبة او غير المطالب بها

إذا لم يطالب بالاشياء السائبة قبل انتهاء الاجل المعين بالفصل الخامس فانها تصبح ملكا للدولة الشريفة ويقع بيعها بواسطة ادارة الاملاك المخزنية وما ينتج عن البيع المذكور يسلم لخزينة الدولة بعد اسقاط حظ مخلصي تلك الاشياء وإذا لم يكن المتحصل من البيع كافيا لسد ما صيرته الادارة في سبيل تخليصها وبيعها وذلك بعد دفع حظ المخلصين لها فيمكن للادارة الرجوع على رب هذه الاشياء الذي وقع اعلامه رسميا وفق الفصل الرابع اعلاه ولا يمكنه التخلص من مطالبة الادارة المذكورة الا اذا أثبت اسباب القوة القاهرة الموجبة لغرق الاشياء السائبة وعدم مقدرته على اخدها من المكان المودعة فيه

الفصل السابعفي حقوق المخلصين

يعطي عادة للمخلصين ثلث الاشياء التي عثروا عليها ويستثنى من ذلك المراسي اي المخالف كبيرة كانت او صغيرة والسلاسل التي استخرجت من قعر البحار فانها تصبح بتمامها ملكا لهم اذا لم يطالب بها في الاجل المعين بالفصل الخامس أعلاه.

ثانيا الاشياء التي هي من محصولات البحر فانها تكون بتمامها ملكا لمخلصيها اذا استخرجوها من عقر البحر او جمعوها على الامواج ما عدا محصولات الصيد البحرى ثالثا أما آلبارود والتبغ والاسلحة النايية والذخائر الحربية على اختلاف أنواعها وعلى العموم كل الاشياء المحتكرة او الممنوع جلبها منعا قطعيا او التي يحتاج لجلبها الى تسريح خصوصي فانها لا تقسم عينا، بل تسلم حسب الاحوال للادارة التي لها النظر ويمنح بعدئذ لمخلصيها تعويض يعينه المدير العام للاشغال العمومية بنسبة الثلث لقيمة الاشياء السائبة التي تقدرها الإدارة المكلفة بذلك اما المخلصون فيسلم لهم في مكتب المرسي الذي توضع فيه الاشياء السائبة وذلك من طرف مالكها وعند عدم وجوده من طرف ضابط المرفأ ويقع تقسيم الاشياء السائبة عينا كلما امكن ذلك بدون ان يقطع من ثمنها شيء في مقابلة صوائر النقل والحراسة والخزن والمحافظة عليها انما يشترط على الذين لهم حق فيها ان يدفعوا الصواير اللازمة لتحسين حال الاشياء السائبة بتمامها او تحسين قسم منها مما يزيد في ثمنها وان يدفع أيضا صواير الديوانة وغيرها من الضرائب وذلك كل على حسب منابه واذا لم يكن التقسيم عينا ممكنا، فيقع البيع بطريق المزايدة وفقا للفصل 499 والفصل 500 من الظهير المتعلق بالمرافعة المدنية اما الاشياء السائبة القابلة للتلف او الفساد فيمكن بيعها قبل انتهاء الآجال المعينة اعلاه بموجب اذن عدلى تصدره المحكمة التي لها النظر ووفقا. للمرافعات الاعتيادية وذلك بناء على طلب المدير العام للاشغال العمومية وعلى كل حال فيعفى المخلصون من صوائر البيع بتمامها أما الأعمال المتعلقة بتسليم ما ينوب كلا من ارباب الحقوق والاعمال المتعلقة ايضا بالبيع والقسمة الواقعين بواسطة ضابط المرفأ فيحرر بشأنها تقرير مفصل في نسختين يمضيهما من له حق في ذلك ثم يصادق عليهما المدير العام للاشغال العمومية والسلام وحرر برباط الفتح في 18 جمادى الاولى عام 1334 الموافق 23 مارس سنة 1916.

قد سجل هذا الظهير الشريف بالوزارة الكبرى بتاريخ 19 جمادى الاولى عامه صح به محمد بن محمد الجباص اطلع عليه وأذنه بنشره الرباط في 25 مارس سنة 1916