مادةmadda
FR

الفصل السابع

في حقوق المخلصين

من ظهير شريف مؤرخ في 18 جمادى الأولى 1334 (23 مارس 1916) يتعلق باللقط البحرية

صيغة محينة بتاريخ 28 فبراير 1923

ف 1يعطي عادة للمخلصين ثلث الاشياء التي عثروا عليها ويستثنى من ذلك المراسي اي المخالف كبيرة كانت او صغيرة والسلاسل التي استخرجت من قعر البحار فانها تصبح بتمامها ملكا لهم اذا لم يطالب بها في الاجل المعين بالفصل الخامس أعلاه.

ف 2ثانيا الاشياء التي هي من محصولات البحر فانها تكون بتمامها ملكا لمخلصيها اذا استخرجوها من عقر البحر او جمعوها على الامواج ما عدا محصولات الصيد البحرى ثالثا أما آلبارود والتبغ والاسلحة النايية والذخائر الحربية على اختلاف أنواعها وعلى العموم كل الاشياء المحتكرة او الممنوع جلبها منعا قطعيا او التي يحتاج لجلبها الى تسريح خصوصي فانها لا تقسم عينا، بل تسلم حسب الاحوال للادارة التي لها النظر ويمنح بعدئذ لمخلصيها تعويض يعينه المدير العام للاشغال العمومية بنسبة الثلث لقيمة الاشياء السائبة التي تقدرها الإدارة المكلفة بذلك اما المخلصون فيسلم لهم في مكتب المرسي الذي توضع فيه الاشياء السائبة وذلك من طرف مالكها وعند عدم وجوده من طرف ضابط المرفأ ويقع تقسيم الاشياء السائبة عينا كلما امكن ذلك بدون ان يقطع من ثمنها شيء في مقابلة صوائر النقل والحراسة والخزن والمحافظة عليها انما يشترط على الذين لهم حق فيها ان يدفعوا الصواير اللازمة لتحسين حال الاشياء السائبة بتمامها او تحسين قسم منها مما يزيد في ثمنها وان يدفع أيضا صواير الديوانة وغيرها من الضرائب وذلك كل على حسب منابه واذا لم يكن التقسيم عينا ممكنا، فيقع البيع بطريق المزايدة وفقا للفصل 499 والفصل 500 من الظهير المتعلق بالمرافعة المدنية اما الاشياء السائبة القابلة للتلف او الفساد فيمكن بيعها قبل انتهاء الآجال المعينة اعلاه بموجب اذن عدلى تصدره المحكمة التي لها النظر ووفقا. للمرافعات الاعتيادية وذلك بناء على طلب المدير العام للاشغال العمومية وعلى كل حال فيعفى المخلصون من صوائر البيع بتمامها أما الأعمال المتعلقة بتسليم ما ينوب كلا من ارباب الحقوق والاعمال المتعلقة ايضا بالبيع والقسمة الواقعين بواسطة ضابط المرفأ فيحرر بشأنها تقرير مفصل في نسختين يمضيهما من له حق في ذلك ثم يصادق عليهما المدير العام للاشغال العمومية والسلام وحرر برباط الفتح في 18 جمادى الاولى عام 1334 الموافق 23 مارس سنة 1916.

ف 3قد سجل هذا الظهير الشريف بالوزارة الكبرى بتاريخ 19 جمادى الاولى عامه صح به محمد بن محمد الجباص اطلع عليه وأذنه بنشره الرباط في 25 مارس سنة 1916

طريقة الإحالةالفصل السابع من ظهير يتعلق باللقط البحرية — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف مؤرخ في 18 جمادى الأولى 1334 (23 مارس 1916) يتعلق باللقط البحرية

الفصل الاول – الفصل السابع
  1. الفصل الاولفي تحديد اللقط البحرية
  2. الفصل الثانيفي المخلصين
  3. الفصل الثالثفي واجبات ضبط المرفأ
  4. الفصل الرابعفي الاعلان والنشر
  5. الفصل الخامسفي رد الاشياء السائبة
  6. الفصل السادسفي الاشياء السائبة او غير المطالب بها
  7. الفصل السابعفي حقوق المخلصين
فهرس النص كاملا · 7 مواد