الفصل الثاني
في المخلصين
من ظهير شريف مؤرخ في 18 جمادى الأولى 1334 (23 مارس 1916) يتعلق باللقط البحرية
ان الأشخاص الذين يستخرجون الاشياء السائبة من قعر البحر أو يجمعونها على الامواج أو الشاطئ سوآء وقع ذلك في شواطئ إيالتنا الشريفة او منطقتها البحرية يجب عليهم أن يعلموا بما ذكر مكتب المرفأ الاقرب أو موظفي الديوانة او موظفي ادارة المنائر البحرية والعلامات المشيرة الى الاخطار أو موظفي ادارة نقل السلع او حكومة المراقبة المدنية في مهلة 24 ساعة بعد اخراجها من البحر او العثور عليها وان يسلموها لهم في اثناء المهلة آلمذكورة ويجب على الموظفين المذكورين أن يدفعوا ما سلم لهم لضابط المرفأ الاقرب كما يجب عليهم ان يدفعوا ايضا للمخلصين توصيلا مفصلا بما تسلموه منهم من الاشياء السائبة وإذا لم يخبر المخلصون بما عثروا عليه او لم يسلموه لمن ذكر من الاعوان فيستوجبون آلعقوبات المترتبة على السارقين ومخفي الاشياء المسروقة المتضمنة في النصوص العدلية الجاري العمل بها
طريقة الإحالةالفصل الثاني من ظهير يتعلق باللقط البحرية — madda.ma
ظهير شريف مؤرخ في 18 جمادى الأولى 1334 (23 مارس 1916) يتعلق باللقط البحرية
الفصل الاول – الفصل السابع- الفصل الاولفي تحديد اللقط البحرية
- الفصل الثانيفي المخلصين
- الفصل الثالثفي واجبات ضبط المرفأ
- الفصل الرابعفي الاعلان والنشر
- الفصل الخامسفي رد الاشياء السائبة
- الفصل السادسفي الاشياء السائبة او غير المطالب بها
- الفصل السابعفي حقوق المخلصين