الفصل السادس
في الاشياء السائبة او غير المطالب بها
من ظهير شريف مؤرخ في 18 جمادى الأولى 1334 (23 مارس 1916) يتعلق باللقط البحرية
صيغة محينة بتاريخ 28 فبراير 1923
إذا لم يطالب بالاشياء السائبة قبل انتهاء الاجل المعين بالفصل الخامس فانها تصبح ملكا للدولة الشريفة ويقع بيعها بواسطة ادارة الاملاك المخزنية وما ينتج عن البيع المذكور يسلم لخزينة الدولة بعد اسقاط حظ مخلصي تلك الاشياء وإذا لم يكن المتحصل من البيع كافيا لسد ما صيرته الادارة في سبيل تخليصها وبيعها وذلك بعد دفع حظ المخلصين لها فيمكن للادارة الرجوع على رب هذه الاشياء الذي وقع اعلامه رسميا وفق الفصل الرابع اعلاه ولا يمكنه التخلص من مطالبة الادارة المذكورة الا اذا أثبت اسباب القوة القاهرة الموجبة لغرق الاشياء السائبة وعدم مقدرته على اخدها من المكان المودعة فيه
طريقة الإحالةالفصل السادس من ظهير يتعلق باللقط البحرية — madda.ma
ظهير شريف مؤرخ في 18 جمادى الأولى 1334 (23 مارس 1916) يتعلق باللقط البحرية
الفصل الاول – الفصل السابع- الفصل الاولفي تحديد اللقط البحرية
- الفصل الثانيفي المخلصين
- الفصل الثالثفي واجبات ضبط المرفأ
- الفصل الرابعفي الاعلان والنشر
- الفصل الخامسفي رد الاشياء السائبة
- الفصل السادسفي الاشياء السائبة او غير المطالب بها
- الفصل السابعفي حقوق المخلصين