مادةmadda
FR

الفصل الاول

في تحديد اللقط البحرية

من ظهير شريف مؤرخ في 18 جمادى الأولى 1334 (23 مارس 1916) يتعلق باللقط البحرية

صيغة محينة بتاريخ 28 فبراير 1923

ف 1يفهم باللقط البحرية كل ما يعثر عليه من الأشياء الطافية على وجه الماء أو التي تستخرج من قعر البحار ما عدا ما يختص بصناعة الصيد البحري أو التي تقذف على السواحل والشواطئ وذلك بدون صاحبها.

ف 2ومما يعد بالخصوص من اللقط البحرية:

ف 3أولا: المحصولات البحرية مثل العنبر والمرجان والإسفنج والأسماك ذات الشحم ثانيا: المراسي اي المخاطيف كبيرة كانت او صغيرة والسلاسل الغير المعلقة بحبال أو بعوامات تدل عليها ثالثا: الحلى والاشياء الثمينة التي توجد مع الغرقى ما عدا ثيابهم.

ف 4أما النبات المعروف بورق البحر وغيرة من الأعشاب البحرية فلا تعتبر من اللقط البحرية بل تعد من محصولات الملك العمومي الدولة الشريفة

طريقة الإحالةالفصل الاول من ظهير يتعلق باللقط البحرية — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف مؤرخ في 18 جمادى الأولى 1334 (23 مارس 1916) يتعلق باللقط البحرية

الفصل الاول – الفصل السابع
  1. الفصل الاولفي تحديد اللقط البحرية
  2. الفصل الثانيفي المخلصين
  3. الفصل الثالثفي واجبات ضبط المرفأ
  4. الفصل الرابعفي الاعلان والنشر
  5. الفصل الخامسفي رد الاشياء السائبة
  6. الفصل السادسفي الاشياء السائبة او غير المطالب بها
  7. الفصل السابعفي حقوق المخلصين
فهرس النص كاملا · 7 مواد