مادةmadda

قانون المالية لسنة 2018

نص تمهيدي

ظبير شريف رقم 1.17.110 صادرفي 6 ربيع الآخر1439 )25 nous 2017( بتنفيذ قانون المالية رقم 68.17 للسنة المالية 2018 الحمد للّه وحده.

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظبيرنا الشريف هذاء أسماه الله وأعز أمره أتنا :

بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 75و 84 (الفقرة الثانية) منه ؛

القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015( :

وبعد الاطلاع على قرار المحكمة الدستورية رقم 66.17 م.د بتاريخ 4 ربيع الآخر 1439 (23 ديسمبر 2017) الذي صرحت بأن «المآخذ المستدل بها للطعن في دستورية مقتضيات الفقرة (ب) من المادة 7 والنقطة (ب) من البند الثالث من المادة 8 والبند الثالث من المادة 138 والبند الرابع من المادة 180. ومقتضيات الجدول (ب) المادة 44 والجدول (ز) المادة 49 من قانون المالية لسنة 2018 لا تنبني على أساس دستوري صحيح. مما تكون معه المقتضيات المذكورة ليس فيها ما يخالف الدستور» .

أصدرنا أمرنا الشريف يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية. عقب ظهيرنا الشريف هذا.ء قانون المالية رقم 68.17 للسنة المالية 2018 كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بتاريخ 6 ربيع الآخر 1439 (25 ديسمبر 2017).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة.

الإمضاء : سعد الدين العثماني.

قانون المالية رقم 68.17 الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة للسنة المالية 2018 المادة 2 ا أ. - وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستور. يؤذن للحكومة أن تقوم الجزء الأول بمقتضى مراسيم خلال السنة المالية 2018 :

المعطيات العامة للتوازن المالي - بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الباب الأول الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الأحكام المتعلقة بالموارد العمومية الضرائب الداخلية على الاستهلاك. باستثناء الضريبة على القيمة ا. - الضراتئب والموارد المأذون في استيفائها المضافة. المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبربمثابة قانون المادة الأول رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( ا. - تستمر الجبات المختصة. وفقاللنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام قانون المالية هذاء في القيام خلال السنة المالية 2018 :

  1. 1 -باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة *
  2. 2 -باستيفاء الضرائب والحاصلات والرسوم والدخول المخصصة للجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والهيئات المخولة ذلك بحكم القانون.

اا.- يؤذن للحكومة في التمويل بالاقتراض واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى وفق الشروط المقررة في قانون المالية هذا.

كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضراتب المأذون بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام قانون المالية هذا تعتبر. مهما كان الوصف أو الاسم الذي تجبى به.

محظورة بتاتاء وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر. بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية.

ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب. دون إذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي. إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.

بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات ؛

  1. –بتغيي رأوتتميم قوائم المنتجات المتأصلة والواردة من بعض الدول الإفريقية والمتمتعة بالإعفاء من رسم الاستيراد وكذا قائمة الدول المذكورة.

يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة في أقرب قانون للمالية.

طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستورء. يصادق على :

  1. –المرسوم رقم 2.17.633 الصادر في 22 من محرم 1439 (13 أكتوبر2017) بتغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته. المتخذ عملا بأحكام المادة 2 1- من قانون المالية رقم 73.16 للسنة المالية 2017 ؛
  2. –المرسوم رقم 2.17.222 الصادر في 19 من شعبان 1438 )16 ماي 2017( بتغييررسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته. المتخذ عملا بأحكام القانون رقم 19.17 الذي أذن بموجبه للحكومة بتغييررسم الاستيراد المفروض على القمح اللين مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

فهرس النص · 44 مادة

المادة 3

ا. - تغير وتتمم على النحو «Qui ابتداء من فاتح يناير 2018, أحكام الفصول 3 و 38 و151 )2 المكرر) و152 (1) و163 المكرر مرتين و163 المكرر ثلاث مرات (1) و 164 و 166 المكرر مرتين (1) و284 (1) و285 و294 )5( و عنوان الباب الأول من الجزء السادس من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوير 1977) :

«الفصل 3. - ما عدا إذا نصت على خلاف ذلك الأحكام الواردة في «هذه المدونة أو في اتفاقات 000 «الفصل 38. - 1 - لأجل تطبيق الأشخاص + «2 - يجب على سائق كل وسيلة نقل الامتثال لأوامر أعوان الجمارك.»

«الفصل 151.-1 - خلافا 0غ » بالنسبة للخزينة »2 - 1100 التصريح.

»2 المكرر- استثناء من أحكام 2 أعلاه و في حالة عرض المعدات «القي تتجاوز مدة بقائها تحت نظام القبول المؤقت ثلاثين )30( شهرا «للاستهلاك والتي تم استعمالها إما لإنتاج موجبة للتصدير «في حدود 9075 منها على الأقل وإما لإنجاز مشاريع موضوع اتفاقيات «استثمار مبرمة مع الحكومة أو ممولة بواسطة مساعدات مالية غير «قابلة للإرجاع :

08 الرسوم الجمركية 22111 LI) بدون تغيير.)

«الفصل 152.-1 - التصدير المؤقت ................... أو نظام التحويل «تحت مراقبة الجمرك أو نظام القبول المؤقت. توجه إلى خارج «الفصل 163 المكرر مرتين. - لا يمكن أن يستفيد Ai ss » «- يجب أن تستفيد المنتجات المحولة. بناء على أحكام هذه «المدونة. من الإعفاء الكلي أو الجزئي للرسوم والمكوس المستحقة pure الاستيراد «الفصل 163 المكرر ثلاث مرات. - 1 - إذا كانت المنتجات » .................... بمقتضى أحكام هذه المدونة. فإن نظام التحويل «تحت مراقبة الجمرك 21211100 (الباقي بدون تغيير.)

«الجزء السادس «الأنظمة الخاصة «الباب الأول «الفصل 164. - 1 - تستورد خلافا لأحكام الفصل 3 وبمعزل عن «أحكام الفصل 5 أعلاه. مع الإعفاء من الرسوم الجمركية وغيرها «من ail all والرسوم:

م( البضائع 300101000000000 «ذ) الوقود التي تستغلها «المزارب وضيعات تربية سمك الأحواض :

«القوات المسلحة الملكية أو لفائدتها ؛

«أرقام 8901.10 Ex و 8901.20 Ex و8901.30 Ex و 8901.90 (Ex «وكذا المعدات و الآلات و الأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع الخاصة «بهذه السفن ؛

«س) الطائرات المستخدمة في خدمات منتظمة للنقل الجوي «العالعي وكذا المعدات وقطع الغيار المعدة الإصلاحها : «ش) لوازم النشر المشار إليها في الفصل الأول من الظبير الشريف «الصادر في 8 شعبان 1371 )3 ماي 1952( المحدد بموجبه النظام «الجمركي للوازم النشر ؛

«ص) المعدات والمواد والمنتجات القابلة المخصصة «لاستكشاف البيدروكاربورات والتنقيب عنها واستغلالها و للأنشطة «الملحقة بذلك وفقا لأحكام القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن «حقول البيدروكاريورات واستغلالها الصادر بتنفيذه الظبير الشريف «رقم 1.91.118 بتاريخ 27 من رمضان 1412 (فاتح أبريل 1992) ؛

«ض) الأجزاء والمنتجات والمواد واللوازم والأطقم الضرورية «لصناعة السيارة السياحية المسماة «السيارة الاقتصادية» (البند «التعريفي 87.03 (Ex والعربة السيارة لنقل البضائع المسماة ««السيارة النفعية الخفيفة الاقتصادية» (البند التعريفي 87.04 (Ex «والدراجة النارية المسماة «الدراجة النارية الاقتصادية» (البند «التعريفي 87.11 (Ex والدراجة المسماة «الدراجة الاقتصادية» «(البند التعريفي 87.12 (Ex المحددة مميزاتها و مواصفاتها في اتفاقية «مبرمة بين الحكومة و الصانع أو الصناع ؛

«ط) السلع التجهيزية و المعدات و الأدوات المستوردة من طرف «أو لفائدة المقاولات التي تلتزم بإنجاز برنامج استثماري يساوي ميلغه «أو يفوق مائة مليون (100.000.000) درهم في إطار اتفاقيات مبرمة «مع الحكومة. واللازمة لإنجاز هذا البرنامج الاستثماري المذكور؛

«وكذلك الأجزاء والقطع المنفصلة و اللوازم المستوردة عند استيراد «السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المخصصة لبها.

«ويمنح هذا الإعفاء خلال مدة ستة وثلاثين (36) شهرا ابتداء من «تاريخ أول عملية استيراد المرتبطة بالاتفاقية السارية المفعول ؛

«ظ) التجبيزات والمعدات المستخدمة لتسيير جمعيات «السلفات الصغيرة ؛

«ع) السيارات والكراسي ذات المحرك الكبربائي المعدة خصيصا «للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ؛

«غ) الأوراق البنكية الأجنبية وكذلك المواد والسلع المخصصة لبنك «المغرب وفق المهام به ؛

«ف) زيوت النفط الخام أو المعادن النفطية المعدة للتصفية ؛

«ق) المنتجات النفطية التالية : وقود ممتازء بنزين عادي, «نقط مكرر للإضاءة. بنزين النفاثات. غازوالء. فيولوال. زيوت «قاعدية. قار نفطي وقار مخفف (كت - باك) المصنفة بالفصل 27 من «النظام المنسق ؛

«ك) المعدات في الأرض ومعدات التدريب والوثائق الواجب «استعمالها فقط داخل حظيرة المطارات الدولية والمستوردة من لدن «منشات النقل الجوي للركاب أو البريد أو البضائع والتي يمثل مجموع «خدماتها من أو إلى تراب خارج المغرب نسبة 9080 على الأقل من مجموع «الخدمات التي تستغلها ؛

«ل) الوثائق والمعدات في الأرض باستثناء المعدات اللازمة لصنع «وإصلاح أو مراجعة أو تجريب أو فحص أجزاء الطائرات أو مجموعاتها «الفرعية أو تجهيزاتها والقطع المعدة لإدماجها فهاء المستوردة من «لدن الشركات التي تعمل في المساعدة عند توقف الطائرات والواجب «استعمالها خصيصا داخل حظيرة المطارات الدولية.

«2 - تحدد عند ......................... شروط تطبيق هذا الفصل.»

«الفصل 166 المكرر مرتين.- 1 - يخضع لمراقبة الإدارة وفق الشروط «المقررة في الفصل 42 أعلاه كل ما هو مقرر في هذه المدونة من إعفاء «أووقف استيفاء à plus SA 9 ااا 221111 (الباقي بدون تغيير.)

«الفصل 284. - يعاقب عن المخالفات الجمركية من الطبقة الأولى :

Diese (i- 1» «ب) بغرامة ...قي 1 من الفصل 285 بعده ؛

«ج) بغرامة تتراوح بين 80.000 و 100.000 درهم فيما يخص «المخالفة المشار إليها في 14 من الفصل 285 بعده.

«إليها في 15 من الفصل 285 بعده.

(الباقي بدون تغيير.)

«الفصل 285.- تشكل المخالفات الجمركية من الطبقة الأول :

«1 - مع مراعاة أحكام 0غ بدون تصريح مفصل ؛

2111010 ااا - 2» RNNU II TE UE ااا ااا ااا » »13- عدم 0201010100 تصريح مفصل «14 - خرق أحكام الفصل 2)38( أعلاه ؛

«15- خرق أحكام البند 2 من الفصل 42 أعلاه.»

«الفصل 294. - تشكل مخالفات من الطيقة الثانية :

«1- كل تحويل يلون إذن ؛

»2 - 101100 ITR RIRE RIRES - 3» «4 - بصرف النظر التملص Loge «5 - خرق مقتضيات الفصول 32 (1) و46 (2) و47 0 » 20100 (الباقي بدون تغيير.)

,2018 تنسخ و تعوض على النحو التالي. ابتداء من فاتح يناير الجمارك digue أحكام الفصلين 95 و134 المكرر أربع مرات من والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة السالفة الذكر:

«الفصل 95. - 1 - يجب أداء الرسوم و المكوس المشار إلها في «الفصل 92 أعلاه وكذا أداء الغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة «الجاري بها العمل. في ذلك الطريقة الإلكترونية. باستئناء الدفع «نقدا.

«غير أن الأداء يمكن أن يتم نقدا بالنسبة للعمليات الطارئة الي «لا تكتسي طابعا تجاريا.

«2 - يترتب عن كل أداء. تسليم وصل أو أي إثبات آخر يؤكد هذا «الآداء.

«3 - كل زيادة أو فائدة عن التأخير مطبقة على الرسوم والمكوس «تصفى ويؤمر بصرفها و تقبض من طرف العون المكلف بالتحصيل.»

« الفصل 134 المكرر أربع مرات. -1 - يمكن أن تعرض للاستهيلاك «وفق الشروط المقررة في 2 من الفصل 151 أدناه. المعدات «والتجبيزات وأجزاؤها وقطعها المنفصلة المشار إلها فى الفصل 134 «المكرر أعلاه.

»2 - يمكن أن تعرض كذلك للاسهلاك هذه المعدات والتجبيزات «وأجزاؤها وقطعها المنفصلة وفق الشروط المقررة في 2 المكرر من «الفصل 151 أدناه.»

  1. –ابتداء من فاتح يناير 42018 تتمم مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظبير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بالفصل 164 المكرر «الفصل 164 المكرر.- 1 - تستفيد من رسم الاستيراد الأدنى «بنسبة %2,5 خلافا لأحكام Jill 3 ويمعزل عن أحكام الفصل 5 «أعلاه :

«أ) أسماك المورة وطعم . الشياك وآليات الصيد البحري ؛

«ب) أجهزة الحماية من أخطار التسمم البوائي ؛

«ت) السلع المستوردة من طرف التعاون الوطني المحدث بموجب «الظبير الشريف رقم 1.57.099 الصادر في 26 من رمضان 1376 «(27 أبريل 1957) ؛

«ث) السلع المستوردة من طرف «الهلال الأحمر» المغربي ؛

«خ) المعدات والمنتجات المخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي «والمحددة لائحتها بنص تنظيمي ؛

«د) المعدات والمواد المخصصة للسقي وإقامة المصاري؛

«ذ) معدات الحفر والسبر المخصصة للبحث عن المياه الجوفية «واستغلالها؛

«ش) المنتجات المصنفة في البنود التعريفية أرقام 0402.10.12.00 «و0402.21.19.00 Ex1001.90.90.103 (القمح الطري المعد «لصناعة البسكويت المستورد خارج أشهر يونيو ويوليو وأغسطس) «و1701.99.91.99 ؛

«ص) البضائع المنتجة في المناطق الحرة للتصدير كما هي معرفة «في القانون رقم 19.94 المتعلق بالمناطق الحرة للتصدير الصادر «بتنفيذه الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 «(26 يناير 1995( عند عرضها للاستهلاك في التراب الخاضع بنسبة «قصوى لا تتعدى 030 من رقم المعاملات السنوي عند التصدير ؛

«ض) المواد والمعدات والسلع المستوردة من طرف :

« - العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين المحدثة «بالظبير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.334 الصادرفي 25 من «شوال 1397 (9 أكتوبر1977) في إطارالمهام المنوطة بها ؛ مما ب سس سس لسلس سس ٍ؟! )يي « - مؤسسة الحسن الثاني لمحاربة أمراض داء السرطان المحدثة «- المجموعة ذات المنفعة العامة "معبد البحث في داء السرطان" «بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.335 الصادرفي 25 من «المحدث طبقا للقانون رقم 08.00 المتعلق بتأسيس المجموعات «شوال 1397 (9 أكتوبر1977) في إطار المهام المنوطة بها ؛ «ذات النفع العام الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.00.204 «- مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية «بتاريخ 15 من صفر 1421 )19 ماي 2000( وفقا للمهام الموكولة «والتكوين في إطار المهام المنوطة بها طبقا لأحكام القانون «إليه بمقتضى نظامه الأسامي كما تمت المصادقة عليه بالقرار «رقم 0 القاضي بإحداث و تنظيم مؤسسة محمد السادس «المشترك لوزير التعليم العالي والبحث العلمى وتكودن الأطر «للنهوض بالاعمال الاجتماعية للتربية و التكوين الصادر بتنفيذه زر الصحة ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3733.14 الصادر «الظهير الشريف رقم 1.01.197 بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1422 «ووزير 2088 تخصاد TRES دري Let كخرة Ji 2014). « - مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان المنشأة شريف معته »2 - تحدد عند الاقتضاءء بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذا الفصل.»

«بمثابة قانون رقم 1.93.228 الصادرفي 22 من ربيع الأول 1414 تعريفة الرسوم الجمركية «(10 سبتمبر1993) في إطارالمهام المنوطة بها ؛ المادة 4 « - جامعة الأخوين بإفران المنشأة بظهيرشريف معتبربمثابة قانون 1 1 34 1 1 فأت 1 FA 0. : التا 6 1 da;

«رقم 1.93.227 الصادرفي 3 ربيع الآخر1414 )20 سبتمبر1993) ابتداء من فاتح يناير 2018. تغير على النحو التالي. تعريفة رسوم «في إطارالمهام المنوطة بها ؛ الاستيراد المحددة بالمادة 4 (اليند ) من قاتون المالية رقم 25.00 «- موه à 5 3 . أية بن زايد المنشأة بالقانون رقم 12.07 الصادر للفترة الممتدة من فاتح يوليو Jus 31 d! 0 الصادر بتنفيده «بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.103 بتاربخ 8 رجب 1428 الظبير الشريف رقم 100241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 »)24 يوليو2007) في إطارالمهام المنوطة بها ؛ )28 يونيو 2000). كما وقع تغييره و تتميمه :

وحدة الكمية الوحدات ترميزحسب النظام المنسق نوع البضائع رسم الاستيراد التكميلية المواصقة 04.05 زيد وغيرها من مواد دسمة أخرى مشتقة من اللبن ؛ منتجات ألبان قابلة للدهن.

00 0405.10 - زيد 1 10 - - - تكون فيها نسبة الدسم 84% 39 و أقل nn 25 كلغ - : 90 حت SEEN VIE 25 كلغ - الضرائب الداخلية على الاستبلاك

المادة 5

ا.- ابتداء من فاتح يناير 2018. يغير على النحو التالي الجدول ت من الفصل 9 من الظبير الشريف بمثابة قانون رقم 177.340 الصادر في 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 7 بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة Lole ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات :

«الجزء الثاني «جداول البضائع والمصوغات الخاضعة للمكوس «الداخلية على الاستبلاك المقبوضة من طرف الإدارة والمقادير المطبقة «ت) المكوس الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض منتجات الطاقة والزفت بيان المنتجات وحدة التحصيل المقادير (بالدراهيم) الزيوت الخام من النفط أو من المعادن القارية :

زيوت من البترول أومن المعادن القارية (غير الزيوت الخامة)؛ محضرات غير مذكورة ولا هي داخلة في مكان آخرتحتوي في الوزن على نسبة من زيت البترول أوالمعادن القارية تفوق أوتعادل 0 تكون هذه الزيوت فيها العنصر الأسامي :

  1. –- فيول وال :
  2. –-- غيره:
  3. –- - - خفيفة (Fo n°7) : (Fo n°2) ثقيلة - - - -
  4. –---- المستعمل من طرف الهيآت المكلفة بالخدمة العمومية المتعلقة بإنتاج الطاقة الكهربانية أو الشركات ذات الامتيازلإنتاج الطاقة الكهربائية طبقا للقوانين الجاري العمل ... 100 B 0,00
  5. –--- - غيره 0 كلغ 18,24
  6. –---غيره للم مان فحم حجري ؛ فحم حجري مكتل. كرة فحمية قابلة للإحتراق صلبة محصل علها من الفحم الحجري (27.01 من التعريفة) :
  7. –المستعمل من طرف المكلفة بالخدمة العمومية المتعلقة بإنتاج الطاقة الكهربائية أو الشركات ذات الامتيازلإنتاج الطاقة الكبربائية طبقا للقوانين الجاري بها العمل 0 كلغ 0,00
  8. –غيره 0 كلغ 6,48 قوانين الجا للقوانين الجاري بها العمل 3 f 100 كلق 0,00
  9. –غيره "... 100 كلق 835 اا - ابتداء من فاتح يناير 2018. تنسخ أحكام المادة 5 - ااا من قانون المالية رقم 48.03 للسنة AJ 2004. الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.03.308 بتاريخ 7 ذي القعدة 1424 )31 ديسمبر 2003). و المادة 5 - ! من قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005. الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.255 بتاريخ 6 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004).

المادة 6

استثناء من أحكام تعريفة رسوم الاستيراد المحددة بالمادة 4 (البند ا) من قانون المالية رقم 25.00 للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 1 ديسمبر 2000. الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 )28 يونيو 2000). كما تم تغييره وتتميمه. يطبق رسم الاستيراد بنسبة 2,5 % على أغذية الأسماك المصنفة بالبند التعريفي رقم 2309.90.90.82 والمستوردة من لدن مربي الأسماك وذلك من فاتح يناير 2018 إلى 31 ديسمبر 2023 وفي حدود حصة قدرها 15.000 طن سنويا.

تسوية المتأخرات

المادة 7