مادة madda
FR

ف 1العمومي الجماعي للمسافرين والنقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل الوسط القروي. عبر الطرق تحدث خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2018 إلى 31 ديسمبر 2020 منحة تجديد ومنحة تكسير المركبات المخصصة لخدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين والنقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل الوسط القروي. عبر الطرق.

  1. 13 -تخول منحة التجديد للمقاولات المستغلة لخدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين والنقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل الوسط القروي عبر الطرق . بالنسبة للمركبات التي يفوق عدد
  2. –بوضع المركبة المزمع تجديدها رهن إشارة الإدارة أو الجبة المكلفة من طرفهاء بهدف النهائي من السيرعلى الطرق؛
  3. –باقتناء مركبة جديدة. من نفس صنف المركبة الذي تم التصريح به لأجل الاستفادة من منحة التجديد. والتي تتوفر فيه شروط الاستعمال والتهيئة التقنية المتعلقة بالمركبات المخصصة لخدمات النقل العمومي السالفة الذكر بالإضافة إلى توفرها على أجهزة السلامة. طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل.

ف 2مبلغ المنحة بالدرهم عدد المقاعد عدد المقاعد الماذون عدد المقاعد عدد المقاعد عمرالمركبة المأذون به به للمركبة يعادل المأذون به للمركبة المأذون به موضوع للمركبة يفوق أويفوق 16 مقعدا يعادل أويفوق 26 للمركبة يعادل الإتلاف 9 مقاعد ويقل ويقل أويعادل مقعدا ويقل أويفوق 40 أويعادل 15 5 مقعدا أويعادل 39 مقعدا مقعدا مقعدا يعادل أويفوق 135.000 225.000 300.000 400.000 0 سنة للأشخاص داخل الوسط القروي عبر الطرق في 110.000 درهم.

  1. 2 -تخول منحة التكسير للمقاولات المستغلة لخدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين والنقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل الوسط القروي عبر الطرق بالنسبة للمركبات التي يفوق عدد مقاعدها 9 مقاعد في حدود ثلاث مركبات خلال نفس السنة والتي تلتزم :
  2. –بوضع المركبة المزمع تكسيرها رهن إشارة الإدارة أو الجبة المكلفة من طرفهاء وذلك بهدف إتلافها وسحيها النهائي من السير عبر الطرق ؛

ف 3المركبة الذي تم التصريح به. والتي يجب أن تتوفر فيها شروط الاستعمال والتهيئة التقنية المتعلقة بالمركبات المخصصة لخدمات النقل العمومي السالفة الذكر بالإضافة إلى توفرها على أجهزة السلامة طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل؛

  1. –بعدم تفويت ملكية المركبة المقتناة لمدة ثلاث سنوات.

ف 4مبلغ المنحة بالدرهم عدد المقاعد عدد المقاعد :

ف 5: الماذون به الماذون به عدد المقاعد 8 للمركبة يعادل 7 للمركبة يفوق . الماذون به للمركية أويفوق 16 1 9 مقاعد ويقل يعادل اويفوق 40 5 مقعدا Hs أويعادل 15 . مقعدا أويعادل 39 مقعدا مقعدا المركبة الأول 80.000 200.000 300.000 المركبة الثانية المراد تكسيرها خلال نفس السنة المالية بالنسبة لنقس 80.000 100.000 100.000 المقاولة المركبة الثالثة المراد تكسيرها خلال نفس السنة المالية بالنسبة لنفس 80.000 100.000 100.000 المقاولة النقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل الوسط القروي عبر الطرق في 70.000 درهم.

  1. 3 -ينبغي أن تستجيب المركبة المعنية بعمليتي التجديد والتكسير
  2. –ألا يقل عمرها عن عشرين (20) سنة عند إيداع طلب منحة التجديد أو طلب منحة التكسير.ء يحتسب ابتداء من تاريخ الشروع في استخدامها لأول مرة ؛
  3. –أن تكون في ملكية المقاولة التي تقدمت بطلب الاستفادة من منحة التجديد أو من منحة التكسيرء. قبل فاتح يونيو 2017. وعندما يتعلق الأمربشخص اعتباري أسس بعد فاتح يناير2018, أن تكون المركبة في ملكية شريك أو عدة شركاء في هذا الشخص الاعتباري قبل فاتح يوني و2017 ؛
  4. –أن تكون متوفرة على بطاقة الإذن سارية الصلاحية طبقا
  5. –أن تكون في وضعية استغلال لمدة ستة )6( أشهر على الأقل بدون انقطاع خلال الإثني عشر(12) شهرا السابقة لتاريخ إيداع الطلب
  6. –ألا تكون موضوع أي تعرض أيا كان نوعه؛
  7. –أن تكون المركبة الجديدة المقتناة في إطار عملية التجديد مسجلة في السلسلة MW د في حالة تكليف الإدارة لجهة أخرى بعملية إتلاف وتكسير للاستفادة من المنحة المذكورة يجب على المقاولة الاستجابة المركبات. وجب على هذه الجهة أن تؤدي لفائدة الإدارة عن كل مركبة 1 1 للشروط التالية :

ف 6تم إتلافها أو تكسيرها مقابل القيمة المتفق عليه بينهما.

  1. –منحة تجديد ومنحة تكسير مركبات النقل الطرق للبضائع - وضع المركبة المزمع تجديدها رهن إشارة الإدارة أو الجهة المكلفة لحساب الغير ومركبات الإغاثة المعدة لقطر المركبات المعطلة 0 1 من طرفهاء بهدف إتلافها وسحبها النهائي من السير على الطرق؛ تحدث خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2018 إلى - وجوب توفر المركبة المقتناة على أجهزة السلامة طبقا للنصوص 1 ديسمبر 2020. منحة تجديد ومنحة تكسير مركبات النقل التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

ف 7للبضائع لحساب الغير. ومركبات الإغاثة المعدة لقطر المركبات المعطلة أو المصابة بحادثة. - الالتزام باقتناء مركبة جديدة ذات وزن إجمالي مأذون به للمركبة

  1. 1-منحة تجديد مركبات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير محملة يساوي أو يفوق 15 طناء غير أنه يمكن للمقاولة التي ومركبات الإغاثة المعدة لقطر المركبات المعطلة أو المصاية بحادثة استفادت من ثلاث منح تجديد مركبات ذات محرك أن تقوم ينبغي أن تستجيب المركبة المعنية بهذه العملية للشروط المتعلقة بالعمر والملكية والاستعمال التالية : باقتناء مركبة جديدة واحدة. على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي للمنح
  2. –ألا يقل عمرها عن عشرين (20) سنة عند تاريخ إيداع طلب ثمن اقتناء مركبة جديدة.

ف 8تجديد المركبة لدى المصالح المختصة التابعة للسلطة الحكومية منحة التجد النحو التالى :

ف 9المكلفة بالنقل. يحتسب ابتداء من تاريخ الشروع في 1 ستخدامها يحدد مبلغ منحة جديد على النحو لأول مرة ؛ 5 8 1 cs النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير (مركبة ذات محرك)

  1. –أن تكون في وضعية استغلال لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بدون انقطاع خلال الإثثي عشر (12) شهرا السابقة لتاريخ إيداع طلب 1 عمرالمركبة الوزن الإجمالي الوزن الإجمالي المأذون 0 00 Rs 1 1 . 8 الوزن الإجمالي المأذون التجديد السالف الذكر؛ موضوع الإتلاف اللأذون به للمركبة به للمركية محملة 00 8 1 محملة يفوق 5 طن يعادل أويفوق 8 أطنان 4 طن
  2. –أن تكون في ملكية المقاولة التي قامت بإيداع طلب الاستفادة من ويقل عن 8 أطنان ويقل أويعادل 14 طن هذه المنحة قبل فاتح يونيو 2017 وعندما يتعلق الأمر بشخصا أ = — اعتباري أسس قبل فاتح يناير 2018 أن تكون في ملكية شريك النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير - نصف مقطورة أو مقطورة أوعدة شركاء في هذا الشخص الاعتباري قبل فاتح يونيو2017.

ف 10لنقل الحاويات - نصف مقطورة أو مقطورة - يجب على مالك المركبة المعنية بالتجديد,بالنسبة للنقل doit للبضائع لحساب الغير أن يكون مقيدا بالسجل الخاص بالمبنة قبل عمرالمركبة موضوع مبلغ رهم — فاتك به . الإتلاف الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة الشركاء أن يكونوا مقيدين بالسجل المذكور قبل فاتح يناير 2018 حجح7ب؟ب؟أثتب ل مركبات الإغاثة المعدة لقطر المركبات المعطلة أو المصابة بحادثة مبلغ المنحة بالدرهم الوزن الإجما الوزن الإجمالي الوزن الإجمالي الوزن الإجمالي عمرالمركبة المأذون به المأذون به للمركبة ل 5 1 محملة ذون به موضوع الإتلاف للمركبة محملة يواول اويفوق محملة . 1 د ويفوا 1 يعادل أويقل يفوق 35 طت ع إطنان وبقل فوق 14 طن عن 3,5 طن ويقل عن 8أطنان .7 F9 7 1 أويعادل 14 طن يفوق 20 سنة 35.000 57.500 65.000 95.000 لحساب الغير و مركبات الإغاثة المعدة لقطر المركبات المعطلة أو المصابة بحادثة ينبغي أن تستجيب المركبة المعنية بهذه العملية للشروط المتعلقة

  1. –ألا يقل عمرها عن عشرين )20( سنة عند تاريخ إيداع طلب منحة تكسير المركبة لدى المصالح المختصة التابعة للسلطة الحكومية لأول مرة ؛
  2. –أن يعادل أو يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 8 أطنان (باستثناء مركبات الإغاثة المعدة لقطر المركبات المعطلة أوالمتضررة بحادثة) ؛
  3. –أن تكون في وضعية استغلال لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بدون التكسير السالف الذكر؛
  4. –أن تكون في ملكية المقاولة التي قامت بإيداع طلب الاستفادة من هذه المنحة قبل فاتح يونيو 2017 وعندما يتعلق الأمر بشخص اعتباري أسس بعد فاتح يناير 2018. أن تكون في ملكية شريك أوعدة شركاء في هذا الشخص الاعتباري قبل فاتح يونيو2017.

ف 11يجب على مالك المركبة المعنية بالتكسير بالنسبة للتقل doll فاتح يناير 42018 وإذا تعلق الأمر بالشخص الاعتباري . يجب على الشركاء أن يكونوا مقيدين بالسجل المذكور قبل فاتح يناير 2018.

ف 12وتبقى الاستفادة من المنحة مشروطة:

  1. –بوضع المركبة المزمع تكسيرها رهن إشارة الإدارة أو الجية المكلفة من طرفها بهدف إتلافها وسحبها النهائي من pull عبر الطرق ؛
  2. –باقتناء مركبة يقل عمرها عن عشر )10( سنوات. من نفس صنف المركبة الذي تم التصريح به. و تتوفر فها شروط الاستعمال والتهيئة التقنية المتعلقة بالمركبات المخصصة البضائع عبر الطرق بالإضافة إلى توفرها على أجهزة السلامة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
  3. –بعدم تفويت ملكية المركبة المقتناة لمدة ثلاث )3( سنوات.

ف 13يحدد مبلغ المنحة على النحو التالي :

ف 14النقل الطرق للبضائع لحساب الغير (مركبة ذات محرك) مبلغ المنحة بالدرهم عمر المركية موضوع 1 1 1 الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة يقل أويعادل 14طن محملة يفوق 14 طن يفوق 20 سنة 115.000 140.000 مركبات الإغاثة المعدة لقطر المركبات المعطلة أو المصابة بحادثة مبلغ المنحة بالدرهم الوزن grd!

ف 15عمرالمركية الوزن الإجمالي الوذ الاجم موضوع المأذون به المأذون به للمركبة 00 الوزن الإجمالي الإتلاف 1 يعادل أويفوق يعادل اويقل يفوق3,5 طن 8أطنان ونقل محملة يفوق 14 طن : ن ود عن 3,5 طن ويقل عن 8 اطنان أويعادل 14 طن يفوق 20 سنة 25.000 30.500 57.000 70.000 لممصسسسسس مسلط في حالة تكليف الإدارة Lex) معينة للقيام بعملية إتلاف وتكسير المركبات وجب علما أن تؤدي لفائدة الإدارة عن كل مركبة تم إتلافها

  1. –منحة تجديد المركبات من صنف (ج) و من صنف (د) و من صنف (ه ج) المخصصة لتعليم السياقة تحدث خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2018 إلى 31 ديسمير 2020 منحة تجديد المركبات من صنف (ج) ومن صنف (د) ومن صنف (ه ج) المخصصة لتعليم السياقة.

ف 16يجب على مالك المركبة من صنف (ج) ومن صنف (د) ومن صنف (ه ج) المخصصة لتعليم السياقة المعنية بالتجديد. أن يتوفر على ترخيص لاستغلال مؤسسة لتعليم السياقة قبل فاتح يناير 2018.

ف 17للاستفادة من المنحة المذكورة يجب على مؤسسة تعليم السياقة الاستجابة للشروط التالية :

  1. –وضع المركبة المزمع تجديدها رهن إشارة الإدارة أو الجبهة المكلفة من طرفها. بهدف إتلافها وسحهها النهائي من السير عبر الطرق؛
  2. –وجوب توفر المركبة المقتناة على أجهزة السلامة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

ف 18صنف المركبة الذي تم التصريح بهء والتي تتوفر فيها شروط الاستعمال والتهيئة التقنية المتعلقة بالمركبات المخصصة لتعليم السياقة.

ف 19ينبغي أن تستجيب المركبة المعنية بهذه العملية للشروط المتعلقة

  1. –ألا يقل عمرها عن عشرين )20( سنة عند تاريخ إيداع طلب منحة تجديد المركبة لدى المصالح المختصة التابعة للسلطة الحكومية لأول ‘Ep
  2. –أن تكون في وضعية استغلال لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بدون انقطاع خلال الإثني عشر )12( شهرا السابقة لتاريخ إيداع طلب منحة التجديد السالف الذكر؛

ف 20الاستفادة من هذه المنحة. قبل فاتح يناير2018.

ف 21يجب أن تتوفر مؤسسة تعليم السياقة على رخصة مسلمة من طرف الإدارة لمزاولة هذا النشاط.

ف 22يحتسب عمر المركبة ابتداء من تاريخ أول شروع في استخدامها.

ف 23مبلغ المنحة بالدرهم نف "ج” نف "د" نف ea" يفوق 20 سنة 95.000 150.000 140.000

  1. –تتحمل ميزانية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى «مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية» التابع للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل. في حدود سقف سنوي لا يقل عن مائة وخمسين مليون (150.000.000) درهم. تمويل المنح المحدثة بموجب البنود او tell هذه المادة . وعند الاقتضاء. يمكن رصد مساهمة من الميزانية العامة لهذا الغرض لفائدة مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المذكور.

ف 24يتم صرف منح تجديد و منح تكسير المركبات المشار إليها أعلاه بلس بي ل oo تحفيز التشغيل «الملحق المادة 12 «الرسم المفروض على عقود التأمين تغير وتتمم على النحو التالي. ابتداء من فاتح يناير 2018. أحكام «الجزء الثالث المادة 7 من قانون المالية رقم 100.14 للسنة المالية 2015 الصادر rene) بتتفيذه الشردف رة 14 بتاربخ فات الأول 1436 5 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.195 بتاريخ فاتح ربيع الأول 36 À 24 GA - XI» اس م مم0 )24 ديسمير 2014) : Je paf 21 nn 2004). «المادة 7. - ا. - تستفيد ................ الجمعيات والتعاونيات. التي « - «باء» ترصد يلة الرسم المفروض على عقود التأمين «تشغل .......................... غير محددة المدة شهري إجمالي «في حدود نسبة 9020 كما يلي :

ف 25«في حدود عشرة آلاف )10.000( درهم. من تحمل الدولة mn.

  1. 1 -»+ 9018 لفائدة «الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب 1 لشرطين التاليين «المرصدة للجهات» المحدث ............................... المكلف بالمالية ؛
  2. –أن تحدث المقاولة أو الجمعية أو التعاونية خلال الفترة الممتدة «- ان تحد وله !9 y 9 J' Gaazil لفترة »+ 962 لفائدة «صندوق التضامن بين الجبات» المحدث بموجب يسمبر 2022 : 3 ألالة «ما بين فاتح يناير 2015 و31 tous «المادة 20 من قانون المالية رقم 5 للسنة المالية 2016. «- أن يتم تشغيل ..................... تبتدئ من تاربخ استغلال المقاولة «الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.150 بتاريخ 7 ربيع «أوالجمعية أوالتعاونية. «الأول 1437 )19 ديسمبر2015).

ف 2621110100 أوالجمعية أو التعاونية من «وبيرصد الباقي 0 كما يلي :

ف 27«تحمل ........................ في حدود عشرة (10) أجراء. 0 لل يا اا ااا (الباقي لا تغييرفيه.)

ف 28(الباقي لا تغييرفيه.) اا. - الموارد المرصدة الرسم المفروض على عقود التأمين الموارد المرصدة للجهات المادة 12 المكررة المادة 13 تغير وتتمم على النحو التالي. ابتداء من فاتح يناير 2018. أحكام تطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي رقم 111.14 البند الا من الجزء الثالث من الملحق بالمرسوم رقم 2.58.1151 المتعلق بالجهات. الصادر بتنفيذه الشريف رقم 1.15.83 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015). ترصد للجبات عن النصوص المتعلقة لتسجيل والتنبر. كما تم تغييره وتتميمه : السنة المالية 2018 نسبة 4 96 من حصيلة الضريبة على الشركات.

طريقة الإحالةالمادة 11 المكررة من قانون المالية لسنة 2018 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قانون المالية لسنة 2018

المادة 3 – المادة 20 المكررة ثلاث مرات
  1. المادة 3ا. - تغير وتتمم على النحو «Qui ابتداء من فاتح يناير 2018, أحكام الفصول 3 و 38 و151 )2 المكرر) و152 (1) و163 المكرر مرتين و163 المكرر ثلاث مرات (1) و 164 و 166 ا
  2. المادة 5ا.- ابتداء من فاتح يناير 2018. يغير على النحو التالي الجدول ت من الفصل 9 من الظبير الشريف بمثابة قانون رقم 177.340 الصادر في 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 7 بتحديد
  3. المادة 6استثناء من أحكام تعريفة رسوم الاستيراد المحددة بالمادة 4 (البند ا) من قانون المالية رقم 25.00 للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 1 ديسمبر 2000. الصادر بتنفيذه الظ
  4. المادة 7لا يتم تحصيل العقوبات والغرامات والزيادات وفوائد التأخير وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والمكوس المستحقة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والتي لم يتم أداء
  5. المادة 8. - ابتداء من فاتح يناير 2018. تغير و تتمم على النحو التالي أحكام المواد 4 - اا و6 و7 و8 و11 و14و19و20 9 9111-28 31 9 47 9 957 62 3111-63 966311-65 567 968 569
  6. المادة 9أ. - نطاق التطبيق ألف - الأشخاص الخاضعون للمساهمة تحدث مساهمة إبرائية برسم الدخول والأرباح المترتبة عن السيولة والممتلكات المنشأة بالخارج قبل فاتح يناير 2018. ب
  7. المادة 10ا-تلغى الذعائر والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليهها في المدونة العامة للضرائب وكذا تلك التي تم حذفها أو إدماجها
  8. المادة 10 المكررةتغير وتتمم. على النحو التالي. أحكام المادة 9 المكررة من قانون المالية رقم 70.15 للسنة المالية 2016. الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.15.150 بتاريخ 7 ربيع الأو
  9. المادة 11 المكررةالعمومي الجماعي للمسافرين والنقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل الوسط القروي. عبر الطرق تحدث خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2018 إلى 31 ديسمبر 2020 منحة تجديد
  10. المادة 14تطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14. ترصد للجهات عن السنة المالية 2018 نسبة 4 96 من حصيلة الضريبة على الدخل.
  11. المادة 15تثبت خلال السنة المالية 2018 مع مراعاة أحكام قانون المالية هذا.
  12. المادة 16تحذف. ابتداء من فاتح يناير 2018. مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التالية :
  13. المادة 17تغير على النحو التالي . ابتداء من فاتح يناير 2018. أحكام البند من المادة 19 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.
  14. المادة 17 المكررةتغير على النحو التالي. ابتداء من فاتح يناير 2018. أحكام البند من المادة 30 من القانون رقم 26.99 للسنة المالية 2000-1999.
  15. المادة 17 المكررة مرتينتغيروتتمم على النحو التالي. ابتداءمن فاتح يناير2018. أحكام البنداا من المادة 20 من قانون المالية رقم 70.15 للسنة المالية 2016, الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
  16. المادة 18البند من المادة 39 من الشريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984( بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية في انتظار إصدار قانون المالية لسنة 19
  17. المادة 19تغير على النحو التاليء ابتداء من فاتح يناير 42018 أحكام البند ا من الشريف رقم 1.94.431 بتاريخ 28 من رجب 1415 (31 ديسمير 1994). «- موارد مختلفة.»
  18. المادة 20 المكررة«المنصوص علها في المادة 262 -1( «باء» و«جيم») من المدونة العامة تغير على النحو التالي. ابتداء من فاتح يناير 2018, أحكام المادة «للضرائب؛ 34 من قانون المالية لسن
  19. المادة 20 المكررة مرتينتغير على النحو التالي. ابتداء من فاتح يناير 2018. أحكام المادة 9 من قانون المالية لسنة 1990 رقم 21.89. الصادر بتنفيذه الشريف رقم 1.89.235 بتاريخ فاتح جمادى الآخ
  20. المادة 20 المكررة ثلاث مراتتتمم على النحو التالي, ابتداء من فاتح يناير 2018. أحكام المادة 29 من قانون المالية رقم 26.99 للسنة المالية 2000-1999. الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.99.184
فهرس النص كاملا · 44 مادة