ف 1ا. - تغير وتتمم على النحو «Qui ابتداء من فاتح يناير 2018, أحكام الفصول 3 و 38 و151 )2 المكرر) و152 (1) و163 المكرر مرتين و163 المكرر ثلاث مرات (1) و 164 و 166 المكرر مرتين (1) و284 (1) و285 و294 )5( و عنوان الباب الأول من الجزء السادس من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوير 1977) :
ف 2«الفصل 3. - ما عدا إذا نصت على خلاف ذلك الأحكام الواردة في «هذه المدونة أو في اتفاقات 000 «الفصل 38. - 1 - لأجل تطبيق الأشخاص + «2 - يجب على سائق كل وسيلة نقل الامتثال لأوامر أعوان الجمارك.»
ف 3«الفصل 151.-1 - خلافا 0غ » بالنسبة للخزينة »2 - 1100 التصريح.
ف 4»2 المكرر- استثناء من أحكام 2 أعلاه و في حالة عرض المعدات «القي تتجاوز مدة بقائها تحت نظام القبول المؤقت ثلاثين )30( شهرا «للاستهلاك والتي تم استعمالها إما لإنتاج موجبة للتصدير «في حدود 9075 منها على الأقل وإما لإنجاز مشاريع موضوع اتفاقيات «استثمار مبرمة مع الحكومة أو ممولة بواسطة مساعدات مالية غير «قابلة للإرجاع :
ف 508 الرسوم الجمركية 22111 LI) بدون تغيير.)
ف 6«الفصل 152.-1 - التصدير المؤقت ................... أو نظام التحويل «تحت مراقبة الجمرك أو نظام القبول المؤقت. توجه إلى خارج «الفصل 163 المكرر مرتين. - لا يمكن أن يستفيد Ai ss » «- يجب أن تستفيد المنتجات المحولة. بناء على أحكام هذه «المدونة. من الإعفاء الكلي أو الجزئي للرسوم والمكوس المستحقة pure الاستيراد «الفصل 163 المكرر ثلاث مرات. - 1 - إذا كانت المنتجات » .................... بمقتضى أحكام هذه المدونة. فإن نظام التحويل «تحت مراقبة الجمرك 21211100 (الباقي بدون تغيير.)
ف 7«الجزء السادس «الأنظمة الخاصة «الباب الأول «الفصل 164. - 1 - تستورد خلافا لأحكام الفصل 3 وبمعزل عن «أحكام الفصل 5 أعلاه. مع الإعفاء من الرسوم الجمركية وغيرها «من ail all والرسوم:
ف 8م( البضائع 300101000000000 «ذ) الوقود التي تستغلها «المزارب وضيعات تربية سمك الأحواض :
ف 9«القوات المسلحة الملكية أو لفائدتها ؛
ف 10«أرقام 8901.10 Ex و 8901.20 Ex و8901.30 Ex و 8901.90 (Ex «وكذا المعدات و الآلات و الأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع الخاصة «بهذه السفن ؛
ف 11«س) الطائرات المستخدمة في خدمات منتظمة للنقل الجوي «العالعي وكذا المعدات وقطع الغيار المعدة الإصلاحها : «ش) لوازم النشر المشار إليها في الفصل الأول من الظبير الشريف «الصادر في 8 شعبان 1371 )3 ماي 1952( المحدد بموجبه النظام «الجمركي للوازم النشر ؛
ف 12«ص) المعدات والمواد والمنتجات القابلة المخصصة «لاستكشاف البيدروكاربورات والتنقيب عنها واستغلالها و للأنشطة «الملحقة بذلك وفقا لأحكام القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن «حقول البيدروكاريورات واستغلالها الصادر بتنفيذه الظبير الشريف «رقم 1.91.118 بتاريخ 27 من رمضان 1412 (فاتح أبريل 1992) ؛
ف 13«ض) الأجزاء والمنتجات والمواد واللوازم والأطقم الضرورية «لصناعة السيارة السياحية المسماة «السيارة الاقتصادية» (البند «التعريفي 87.03 (Ex والعربة السيارة لنقل البضائع المسماة ««السيارة النفعية الخفيفة الاقتصادية» (البند التعريفي 87.04 (Ex «والدراجة النارية المسماة «الدراجة النارية الاقتصادية» (البند «التعريفي 87.11 (Ex والدراجة المسماة «الدراجة الاقتصادية» «(البند التعريفي 87.12 (Ex المحددة مميزاتها و مواصفاتها في اتفاقية «مبرمة بين الحكومة و الصانع أو الصناع ؛
ف 14«ط) السلع التجهيزية و المعدات و الأدوات المستوردة من طرف «أو لفائدة المقاولات التي تلتزم بإنجاز برنامج استثماري يساوي ميلغه «أو يفوق مائة مليون (100.000.000) درهم في إطار اتفاقيات مبرمة «مع الحكومة. واللازمة لإنجاز هذا البرنامج الاستثماري المذكور؛
ف 15«وكذلك الأجزاء والقطع المنفصلة و اللوازم المستوردة عند استيراد «السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المخصصة لبها.
ف 16«ويمنح هذا الإعفاء خلال مدة ستة وثلاثين (36) شهرا ابتداء من «تاريخ أول عملية استيراد المرتبطة بالاتفاقية السارية المفعول ؛
ف 17«ظ) التجبيزات والمعدات المستخدمة لتسيير جمعيات «السلفات الصغيرة ؛
ف 18«ع) السيارات والكراسي ذات المحرك الكبربائي المعدة خصيصا «للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ؛
ف 19«غ) الأوراق البنكية الأجنبية وكذلك المواد والسلع المخصصة لبنك «المغرب وفق المهام به ؛
ف 20«ف) زيوت النفط الخام أو المعادن النفطية المعدة للتصفية ؛
ف 21«ق) المنتجات النفطية التالية : وقود ممتازء بنزين عادي, «نقط مكرر للإضاءة. بنزين النفاثات. غازوالء. فيولوال. زيوت «قاعدية. قار نفطي وقار مخفف (كت - باك) المصنفة بالفصل 27 من «النظام المنسق ؛
ف 22«ك) المعدات في الأرض ومعدات التدريب والوثائق الواجب «استعمالها فقط داخل حظيرة المطارات الدولية والمستوردة من لدن «منشات النقل الجوي للركاب أو البريد أو البضائع والتي يمثل مجموع «خدماتها من أو إلى تراب خارج المغرب نسبة 9080 على الأقل من مجموع «الخدمات التي تستغلها ؛
ف 23«ل) الوثائق والمعدات في الأرض باستثناء المعدات اللازمة لصنع «وإصلاح أو مراجعة أو تجريب أو فحص أجزاء الطائرات أو مجموعاتها «الفرعية أو تجهيزاتها والقطع المعدة لإدماجها فهاء المستوردة من «لدن الشركات التي تعمل في المساعدة عند توقف الطائرات والواجب «استعمالها خصيصا داخل حظيرة المطارات الدولية.
ف 24«2 - تحدد عند ......................... شروط تطبيق هذا الفصل.»
ف 25«الفصل 166 المكرر مرتين.- 1 - يخضع لمراقبة الإدارة وفق الشروط «المقررة في الفصل 42 أعلاه كل ما هو مقرر في هذه المدونة من إعفاء «أووقف استيفاء à plus SA 9 ااا 221111 (الباقي بدون تغيير.)
ف 26«الفصل 284. - يعاقب عن المخالفات الجمركية من الطبقة الأولى :
ف 27Diese (i- 1» «ب) بغرامة ...قي 1 من الفصل 285 بعده ؛
ف 28«ج) بغرامة تتراوح بين 80.000 و 100.000 درهم فيما يخص «المخالفة المشار إليها في 14 من الفصل 285 بعده.
ف 29«إليها في 15 من الفصل 285 بعده.
ف 30(الباقي بدون تغيير.)
ف 31«الفصل 285.- تشكل المخالفات الجمركية من الطبقة الأول :
ف 32«1 - مع مراعاة أحكام 0غ بدون تصريح مفصل ؛
ف 332111010 ااا - 2» RNNU II TE UE ااا ااا ااا » »13- عدم 0201010100 تصريح مفصل «14 - خرق أحكام الفصل 2)38( أعلاه ؛
ف 34«15- خرق أحكام البند 2 من الفصل 42 أعلاه.»
ف 35«الفصل 294. - تشكل مخالفات من الطيقة الثانية :
ف 36«1- كل تحويل يلون إذن ؛
ف 37»2 - 101100 ITR RIRE RIRES - 3» «4 - بصرف النظر التملص Loge «5 - خرق مقتضيات الفصول 32 (1) و46 (2) و47 0 » 20100 (الباقي بدون تغيير.)
ف 38,2018 تنسخ و تعوض على النحو التالي. ابتداء من فاتح يناير الجمارك digue أحكام الفصلين 95 و134 المكرر أربع مرات من والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة السالفة الذكر:
ف 39«الفصل 95. - 1 - يجب أداء الرسوم و المكوس المشار إلها في «الفصل 92 أعلاه وكذا أداء الغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة «الجاري بها العمل. في ذلك الطريقة الإلكترونية. باستئناء الدفع «نقدا.
ف 40«غير أن الأداء يمكن أن يتم نقدا بالنسبة للعمليات الطارئة الي «لا تكتسي طابعا تجاريا.
ف 41«2 - يترتب عن كل أداء. تسليم وصل أو أي إثبات آخر يؤكد هذا «الآداء.
ف 42«3 - كل زيادة أو فائدة عن التأخير مطبقة على الرسوم والمكوس «تصفى ويؤمر بصرفها و تقبض من طرف العون المكلف بالتحصيل.»
ف 43« الفصل 134 المكرر أربع مرات. -1 - يمكن أن تعرض للاستهيلاك «وفق الشروط المقررة في 2 من الفصل 151 أدناه. المعدات «والتجبيزات وأجزاؤها وقطعها المنفصلة المشار إلها فى الفصل 134 «المكرر أعلاه.
ف 44»2 - يمكن أن تعرض كذلك للاسهلاك هذه المعدات والتجبيزات «وأجزاؤها وقطعها المنفصلة وفق الشروط المقررة في 2 المكرر من «الفصل 151 أدناه.»
- –ابتداء من فاتح يناير 42018 تتمم مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظبير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بالفصل 164 المكرر «الفصل 164 المكرر.- 1 - تستفيد من رسم الاستيراد الأدنى «بنسبة %2,5 خلافا لأحكام Jill 3 ويمعزل عن أحكام الفصل 5 «أعلاه :
ف 45«أ) أسماك المورة وطعم . الشياك وآليات الصيد البحري ؛
ف 46«ب) أجهزة الحماية من أخطار التسمم البوائي ؛
ف 47«ت) السلع المستوردة من طرف التعاون الوطني المحدث بموجب «الظبير الشريف رقم 1.57.099 الصادر في 26 من رمضان 1376 «(27 أبريل 1957) ؛
ف 48«ث) السلع المستوردة من طرف «الهلال الأحمر» المغربي ؛
ف 49«خ) المعدات والمنتجات المخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي «والمحددة لائحتها بنص تنظيمي ؛
ف 50«د) المعدات والمواد المخصصة للسقي وإقامة المصاري؛
ف 51«ذ) معدات الحفر والسبر المخصصة للبحث عن المياه الجوفية «واستغلالها؛
ف 52«ش) المنتجات المصنفة في البنود التعريفية أرقام 0402.10.12.00 «و0402.21.19.00 Ex1001.90.90.103 (القمح الطري المعد «لصناعة البسكويت المستورد خارج أشهر يونيو ويوليو وأغسطس) «و1701.99.91.99 ؛
ف 53«ص) البضائع المنتجة في المناطق الحرة للتصدير كما هي معرفة «في القانون رقم 19.94 المتعلق بالمناطق الحرة للتصدير الصادر «بتنفيذه الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 «(26 يناير 1995( عند عرضها للاستهلاك في التراب الخاضع بنسبة «قصوى لا تتعدى 030 من رقم المعاملات السنوي عند التصدير ؛
ف 54«ض) المواد والمعدات والسلع المستوردة من طرف :
ف 55« - العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين المحدثة «بالظبير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.334 الصادرفي 25 من «شوال 1397 (9 أكتوبر1977) في إطارالمهام المنوطة بها ؛ مما ب سس سس لسلس سس ٍ؟! )يي « - مؤسسة الحسن الثاني لمحاربة أمراض داء السرطان المحدثة «- المجموعة ذات المنفعة العامة "معبد البحث في داء السرطان" «بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.335 الصادرفي 25 من «المحدث طبقا للقانون رقم 08.00 المتعلق بتأسيس المجموعات «شوال 1397 (9 أكتوبر1977) في إطار المهام المنوطة بها ؛ «ذات النفع العام الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.00.204 «- مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية «بتاريخ 15 من صفر 1421 )19 ماي 2000( وفقا للمهام الموكولة «والتكوين في إطار المهام المنوطة بها طبقا لأحكام القانون «إليه بمقتضى نظامه الأسامي كما تمت المصادقة عليه بالقرار «رقم 0 القاضي بإحداث و تنظيم مؤسسة محمد السادس «المشترك لوزير التعليم العالي والبحث العلمى وتكودن الأطر «للنهوض بالاعمال الاجتماعية للتربية و التكوين الصادر بتنفيذه زر الصحة ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3733.14 الصادر «الظهير الشريف رقم 1.01.197 بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1422 «ووزير 2088 تخصاد TRES دري Let كخرة Ji 2014). « - مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان المنشأة شريف معته »2 - تحدد عند الاقتضاءء بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذا الفصل.»
ف 56«بمثابة قانون رقم 1.93.228 الصادرفي 22 من ربيع الأول 1414 تعريفة الرسوم الجمركية «(10 سبتمبر1993) في إطارالمهام المنوطة بها ؛ المادة 4 « - جامعة الأخوين بإفران المنشأة بظهيرشريف معتبربمثابة قانون 1 1 34 1 1 فأت 1 FA 0. : التا 6 1 da;
ف 57«رقم 1.93.227 الصادرفي 3 ربيع الآخر1414 )20 سبتمبر1993) ابتداء من فاتح يناير 2018. تغير على النحو التالي. تعريفة رسوم «في إطارالمهام المنوطة بها ؛ الاستيراد المحددة بالمادة 4 (اليند ) من قاتون المالية رقم 25.00 «- موه à 5 3 . أية بن زايد المنشأة بالقانون رقم 12.07 الصادر للفترة الممتدة من فاتح يوليو Jus 31 d! 0 الصادر بتنفيده «بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.103 بتاربخ 8 رجب 1428 الظبير الشريف رقم 100241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 »)24 يوليو2007) في إطارالمهام المنوطة بها ؛ )28 يونيو 2000). كما وقع تغييره و تتميمه :
ف 58وحدة الكمية الوحدات ترميزحسب النظام المنسق نوع البضائع رسم الاستيراد التكميلية المواصقة 04.05 زيد وغيرها من مواد دسمة أخرى مشتقة من اللبن ؛ منتجات ألبان قابلة للدهن.
ف 5900 0405.10 - زيد 1 10 - - - تكون فيها نسبة الدسم 84% 39 و أقل nn 25 كلغ - : 90 حت SEEN VIE 25 كلغ - الضرائب الداخلية على الاستبلاك
طريقة الإحالةالمادة 3 من قانون المالية لسنة 2018 — madda.ma
قانون المالية لسنة 2018
المادة 3 – المادة 20 المكررة ثلاث مرات- المادة 3ا. - تغير وتتمم على النحو «Qui ابتداء من فاتح يناير 2018, أحكام الفصول 3 و 38 و151 )2 المكرر) و152 (1) و163 المكرر مرتين و163 المكرر ثلاث مرات (1) و 164 و 166 ا
- المادة 5ا.- ابتداء من فاتح يناير 2018. يغير على النحو التالي الجدول ت من الفصل 9 من الظبير الشريف بمثابة قانون رقم 177.340 الصادر في 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 7 بتحديد
- المادة 6استثناء من أحكام تعريفة رسوم الاستيراد المحددة بالمادة 4 (البند ا) من قانون المالية رقم 25.00 للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 1 ديسمبر 2000. الصادر بتنفيذه الظ
- المادة 7لا يتم تحصيل العقوبات والغرامات والزيادات وفوائد التأخير وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والمكوس المستحقة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والتي لم يتم أداء
- المادة 8. - ابتداء من فاتح يناير 2018. تغير و تتمم على النحو التالي أحكام المواد 4 - اا و6 و7 و8 و11 و14و19و20 9 9111-28 31 9 47 9 957 62 3111-63 966311-65 567 968 569
- المادة 9أ. - نطاق التطبيق ألف - الأشخاص الخاضعون للمساهمة تحدث مساهمة إبرائية برسم الدخول والأرباح المترتبة عن السيولة والممتلكات المنشأة بالخارج قبل فاتح يناير 2018. ب
- المادة 10ا-تلغى الذعائر والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليهها في المدونة العامة للضرائب وكذا تلك التي تم حذفها أو إدماجها
- المادة 10 المكررةتغير وتتمم. على النحو التالي. أحكام المادة 9 المكررة من قانون المالية رقم 70.15 للسنة المالية 2016. الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.15.150 بتاريخ 7 ربيع الأو
- المادة 11 المكررةالعمومي الجماعي للمسافرين والنقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل الوسط القروي. عبر الطرق تحدث خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2018 إلى 31 ديسمبر 2020 منحة تجديد
- المادة 14تطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14. ترصد للجهات عن السنة المالية 2018 نسبة 4 96 من حصيلة الضريبة على الدخل.
- المادة 15تثبت خلال السنة المالية 2018 مع مراعاة أحكام قانون المالية هذا.
- المادة 16تحذف. ابتداء من فاتح يناير 2018. مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التالية :
- المادة 17تغير على النحو التالي . ابتداء من فاتح يناير 2018. أحكام البند من المادة 19 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.
- المادة 17 المكررةتغير على النحو التالي. ابتداء من فاتح يناير 2018. أحكام البند من المادة 30 من القانون رقم 26.99 للسنة المالية 2000-1999.
- المادة 17 المكررة مرتينتغيروتتمم على النحو التالي. ابتداءمن فاتح يناير2018. أحكام البنداا من المادة 20 من قانون المالية رقم 70.15 للسنة المالية 2016, الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
- المادة 18البند من المادة 39 من الشريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984( بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية في انتظار إصدار قانون المالية لسنة 19
- المادة 19تغير على النحو التاليء ابتداء من فاتح يناير 42018 أحكام البند ا من الشريف رقم 1.94.431 بتاريخ 28 من رجب 1415 (31 ديسمير 1994). «- موارد مختلفة.»
- المادة 20 المكررة«المنصوص علها في المادة 262 -1( «باء» و«جيم») من المدونة العامة تغير على النحو التالي. ابتداء من فاتح يناير 2018, أحكام المادة «للضرائب؛ 34 من قانون المالية لسن
- المادة 20 المكررة مرتينتغير على النحو التالي. ابتداء من فاتح يناير 2018. أحكام المادة 9 من قانون المالية لسنة 1990 رقم 21.89. الصادر بتنفيذه الشريف رقم 1.89.235 بتاريخ فاتح جمادى الآخ
- المادة 20 المكررة ثلاث مراتتتمم على النحو التالي, ابتداء من فاتح يناير 2018. أحكام المادة 29 من قانون المالية رقم 26.99 للسنة المالية 2000-1999. الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.99.184