مادةmadda
FR

ف 1. - ابتداء من فاتح يناير 2018. تغير و تتمم على النحو التالي أحكام المواد 4 - اا و6 و7 و8 و11 و14و19و20 9 9111-28 31 9 47 9 957 62 3111-63 966311-65 567 968 569 573 582 390 91 3 592 596 103 5 105 9 5106 9123 3124 125 83381 مرتين و ee> -1-144 9139 9138 9 136 9135 3 133 5 131 9 1309 129 و 145 و 149 9 150 - 311 153 و 155 و 159 9 161 ,5 - 9 911-162 164 5 166 3 169 5 171 3 172 3 173 3 9174 175 و9177 179 و 180 و 183 و 185 و 185 المكررة و 192 و 210 و211 و212 و 213 و 214 و 219 و 220 9 221 و222 و232 و247و249 و250-الاو251 و 252 و254 و2650 و2652 من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الشريف رقم 1.06.232 te 0 ذي الحجة 1427 )31 ديسمبر2006). كما تم تغييرها وتتميمها :

ف 2«المادة 4.-!!.- الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت «وعائدات شهادات الصكوك المشار إليها على التوالي في المادتين 14 «و 14 المكررة أدناه المدفوعة أو &e 948 où رهن » الحاصلات المدفوعة ؛»

ف 3«المادة 6.- الإعفاءات

  1. –الإعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها بالسعر الملخفض «بصفة دائمة «ألف - الإعفاءات الدائمة «*1 - الجمعيات والهيئات ...0.0 أتظمتها الأساسية.

ف 4«على أن الإعفاء المذكور لا يطبق فيما يتعلق :

ف 5»- بمؤسسات البيع أو تقديم الخدمات المملوكة للجمعيات «والبيئات الآنفة الذكر؛

ف 6«- بالجمعيات السكنية. في عدم احترام أحد الشروط «المنصوص علها في المادة 7- - باء أدناه ؛

ف 7«31- هيئات التوظيف الجماعي العقاري برسم أنشطتها وعملياتها «المنجزة طبقا لأحكام القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف «الجماعي العقاري. الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.130 «بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016).

ف 8«يمنح هذا الإعفاء وفق الشروط المنصوص في المادة 7 - ا" «بلعذه :

ف 9»32° - مؤسسة محمد السادس لحماية بالنسبة لمجموع «أنشصطتها أو عملياتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة ؛

ف 10»33° - العصبة لحماية الطفولة. بالنسبة لمجموع أنشصطتها »34° - الجامعات والجمعيات الرياضية المعترف لبا بصفة المنفعة «العامة. بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها وكذا الدخول المحتملة «سطك سا 0 «تستثتى lait الم كورة شار م »4° - تسمتقيك شرك لكا متم مم ماه «أعلاه. من الاستفادة من : «جيم - الإعفاءات الدائمة من الضريبة المحجوزة في المنبع ananas 90100 ass - « «تعفى من الضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع : 5 »1° - عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة «وتدخل هذه العائدات

  1. 3°- تتماتع القت mn) فيض نسبته 90100 FEES «غير أن هذا التخفيض لا يطبق على عوائد الأسيم وحخصص «المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها المقبوضة من لدن الشركات « - وبفرض الخيريبة ......................................... قيما يعد هذه المدة.

ف 11«تستفيد كذلك من الإعفاء وفرض الضريبة بالسعر المخفض «الموزعة من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري السالفة الذكر. «المشار إلهما أعلاه. بالنسية لجزء الأساس المفروضة عليه pull «المطابق لرقم أعمالها الذي تم تحقيقه بعملات أجنبية محولة إلى «المغرب بصفة فعلية مباشرة أو بها عن طريق وكالات الأسفار: rennes) هن الحكومة. « - شركات تدبير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي. كما هي »2° - القوائد والعاصلات ا سس «محددة في القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة «........................................... بالقانون رقم 58.90 السالف الذكر.

ف 12«تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم «*2 المكررة - عائدات شهادات الصكوك المدفوعة إلى :

ف 13«القانون رقم 0 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات 0 البيئات ا مكلفة بالتوظية الجماعي المنقولة السالفة «السياحية. الصادر بتنفيذه الشريف رقم 1.08.60 بتاريخ «الذكر؛

ف 14«ويمنح هذا الإعفاء وفرض الضريية .................. المادة 7-الا بعده. « - هيئات التوظيف الجماعي العقاري السالفة الذكر. »3° - الفوائد المقبوضة IV» - التخفيض من الضريبة لفائدة المنشآت التي تساهم «في رأسمال المقاولات حديثة النشأة المبتكرة في مجال التكنولوجيات «الحديثة «الضريبة يساوي مبلغ الضريبة المطابق لمبلغ مساهمتها في رأسمال «المقاولات حديثة النشأة المبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة.

ف 15«ويطبق هذا التخفيض على ميلغ الضريبة على الشركات «المستحق برسم السنة المحاسبية التي تمت المساهمة المذكورة «بعد استنزال عند الاقتضاء مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع على «الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت وعائدات «شهادات الصكوك وقبل استنزال الدفعات الاحتياطية المؤداة خلال «السنة المحاسبية.

ف 16«ولا يمكن للمبلغ الباقي المحتمل من تخفيض الضريبة الذي «لم يتم استنزاله أن يكون موضوع ترحيل إلى السنوات المحاسبية «الموالية أو موضوع استرجاع.

ف 17«يطبق التخفيض من الضريبة السالف الذكر وفق الشروط «يراد بالمقاولات المبتكرة حديثة النشأة السالف ذكرها. الشركات «القي تم إحداثها منذ أقل من خمس )5( سنوات في تاريخ المساهمة lo» : « - يقل رقم أعمالها المحقق برسم الأربع (4) سنوات المحاسبية «الأخيرة المختتمة عن خمسة ملايين )5.000.000( درهم سنوبا «دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ؛

ف 18«- تمثل تكاليف البحث والإنماء التي تتحملها في إطار أنشطتها «الابتكارية. على الأقل نسبة 3090 من تكاليفها القابلة للخصم «المادة 7.- شروط الإعفاء «ا. - يطبق الإعفاء المنصوص عليه في المادة 6 (! - ألف -1° و*9) «أعلاه لفائدة :

ف 19«ألف - التعاونيات واتحاداتها :

ف 20«باء - التعاونيات والجمعيات السكنية وفق الشروط المبينة بعده:

ف 21»1° - يجب على الأعضضاء المتعاونين أو المنخرطين ألا يكونوا «خاضعين للضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية أو لرسم «السكن ولرسم الخدمات الجماعية بالنسبة للعقارات الخاضعة «لرسم السكن ؛

ف 22«*2 - يجب على التعاونية أو الجمعية السكنية المعنية بالإعفاء «ابتداء من فاتح يناير 2018 أن تضم أعضاء أو منخرطين لم يسبق «لهم أن انضموا أكثر من مرة واحدة إلى تعاونية أو جمعية سكنية «أخرى ؛

ف 23»3° - في حالة انسحاب عضو. يجب على مسيري التعاونية «أو الجمعية أن يرسلوا إلى إدارة الضرائب القائمة المحينة للأعضاء.

ف 24«وفق نموذج تعده الإدارة. وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما «من تاريخ المصادقة على القائمة المحينة مرفقة بنسخة من تقرير «الجمعية العامة حول أسباب ومبررات انسحاب العضو من التعاونية «أو الجمعية السكنية ؛

ف 25»4° - يجب أن يخصص المتعاون أو المنخرط السكن لسكناه «الرئيسية لمدة gi )4( سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ إيرام عقد «الاقتناء النهائي ؛

ف 26»5° - لا يمكن أن تتجاوز المساحة المغطاة ثلاثمائة (300) متر «مريع لكل وحدة سكنية فردية.

ف 27«الا. - للاستفادة من الأحكام الواردة في المادة 6 )1- «el -3°( أعلاه «يجب على المنشآت الفندقية ومؤسسات التنشيط السياحي المعنية أن «عليه بموجب أحكام المادة 6 - لفائدة المنشآت التي تساهم «في رأسمال المقاولات حديثة النشأة المبتكرة في مجال التكنولوجيات «الحديثة. على استيفاء الشروط التالية :

ف 28«- أن يحدد سقف مبلغ المساهمة الذي يخول الحق في التخفيض «من مبلغ الضريبة في مائتي ألف (200.000) درهم بالنسبة لكل «مقاولة حديثة النشأة مبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة ؛

ف 29«- ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي للتخفيض الضرببي نسبة 30% من «المساهمة ؛

ف 30« - أن تكون المساهمة في رأسمال المقاولات المبتكرة المذكورة «بحصص مشاركة نقدية ؛

ف 31«- أن يكون رأس المال المكتتب قد تم تحريره كليا خلال السنة «المحاسبية المعنية ؛

ف 32«- أن يتم الاحتفاظ بالسندات المقتناة مقابل المساهمة في رأس المال «لمدة لا تقل عن أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ اقتنائها ؛

ف 33«- أن يتم إيداع العقد الذي تمت بموجبه المساهمة في رأسمال «المقاولة حديثة النشأة المبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة.

ف 34«قي نفس الوقت الذي يتم فيه إيداع الإقرار بالحصيلة المفروضة (Go حالة الإخلال بشرط من الشروط السالفة الذكر. يصبح «ويعاد إدراجه في السنة المحاسبية التي تمت خلالها المساهمة في «رأسمال المقاولات حديثة النشأة المبتكرة في مجال التكنولوجيات «الحديثة دون الإخلال بتطبيق الذعيرة والزيادات المنصوص علها في «المادتين 186 و 208 أدناه.

ف 35«المادة 8.- الحصيلة الخاضعة للضريبة 3 211100 «ااا.- تفرض الضريبة ياعتبار الحصيلة الخاضعة للضريبة «المحددة كما هو منصوص على ذلك في البند أعلاه على :

ف 36«ألف - الشركات العقارية الشفافة التي لم تعد تتوفر فها «الشروط المنصوص في المادة 3 - *3 أعلاه.

ف 37«إذا كان بعض أعضاء ...ا للمحلات المعنية ؛

ف 38«باء - التعاونيات والجمعيات السكنية التي لا تستجيب للشروط «المنصوص المادة 7 - 1 - باء أعلاه.

ف 39«وفي هذه الحالة. وجب تقييم المحلات الي يتم تفويتها للأعضاء باعتبار قيمة الملك التجارية في تاريخ البيع دون الإخلال بتطبيق «الذعيرة والزيادات المنصوص علهها في المادتين 186 و 208 أدناه.

ف 40«لا1.- يساوي الأساس المفروضة عليه الضريبة فيما يعخص (الباقي لا تغييرفيه.)

ف 41«المادة 11. - التكاليف غير القابلة للخصم «- مبلغ المساهمة الاجتماعية الكتاب الثالث من هذه المدونة.»

ف 42«المادة 14. - حاصلات التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت «يراد بالحاصلات من التوظيفات والحاصلات الأخرى المماثلة المتأتية من :

ف 43«ا.- السندات وأذون الصندوق 21000ذ20 وسندات صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد باستثناء شهادات الصكوك وسندات هيئات التوظيف الديون القابلة للتداول ؛

  1. –المبالغ المودعة لأجل أو لسحبها عند الطلب و ودائع الاستثمار لدى مؤسسات الائتمان أو البيآت المعتبرة في حكمها أو أي هيئة مبلغ الربح الصافي (بالدرهم) السعر
  2. –يساوي أويقل عن 300.000 10%
  3. –من 001. 300 إلى 000. 1.000 20%
  4. –يفوق 000. 1.000 31% «المادة 19. - سعر الضريبة «. - السعر العادي للضريبة «ألف - بالأسعار التصاعدية التالية :

ف 44I» - الأسعار النوعية للضريبة «تحدد الأسعار النوعية للضريبة على الشركات كما يلي :

ف 45«*2 - للمنشآت الفندقية ومؤسسات التنشيط السياحي المنصوص «عليها في المادة 6 )1- «باء» -3°( أعلاه ؛

  1. –أسعار الضريبة المحجوزة في المنبع «باء - في حالة تحويل الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بعقود «تحدد أسعار الضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع كما يلي : «تأمين التقاعد الفردية أو الجماعية من مقاولة للتأمين أو هيأة مكلفة «بالتقاعد إلى أخرى. فإن المكتتب يستمر في الاستفادة من الأحكام «المشار إلها في «ألف» أعلاه. شريطة أن يتم تحويل جميع مبالة «جيم - 7620 دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. من «المادة 31. - الإعفاءات وفرض الضريبة بالسعر المخفض «مبلغ الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت المشار إليها «وتخفيض الضريبة «في المادة 14 أعلاه وعائدات شهادات الصكوك المشار إلها في المادة 14 D ا ا اا ااا «يجب على المستقيدين في هذه nn. JL) «باء - الإعفاءات المتبوعة بفرض دائم للضريبة بسعر مخفض (الباقي لا تغييرفيه) 00 «المادة 20. - الإقرار بالعصيلة المفروضة علبها الضريبة ويرقم الأعمال 2° - تتمتع المنشآت الفندقية ومؤسسات التنشيط السياحي «عن كل زيون باعتماد رقم التعريف الموحد للمقاولة ووقق nn) [25 gai «يجب بالإضافة إلى ذلك على الشركات LI) لا تغييرفيه.) المادة 7 - 11 أعلاه. «المادة 28.-!!1.- ألف- في حدود 9610 من مجموع الدخل المفروضة... - التخفيض من الضريبة اموه مه م م عه «من تخفيض يساوي مبلغ الضريبة المطابق لمبلغ المساهمة في رأسمال للمتتي رمدم سووهم سده مس مسد «المقاولات حديثة النشأة المبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة مويه تدم دم رمام رموه مده مممد موده ... «المنصوص علها في المادة 6 - !0/ أعلاه. شريطة أن يتم تقييد السندات gaaitl علها في المادة 82 أدناه. «التي تم تملكبا مقابل المساهمة المذكورة في حساب الأصول الثابتة.

ف 46«ويطبق التخفيض السالف الذكر على مبلغ الضريبة على الدخل «المستحقة برسم السنة المحاسبية المعنية بالمساهمة وفق الشروط «المنصوص عليا في المادة 7 - 1لا أعلاه.

  1. –تطبق أحكام المادة 165 أدناه على الخاضعين للضريبة «على الدخل.»

ف 47«المادة 7- الإعفاء الدائم والفرض المؤقت للضريبة بسعر مخفض «وتخفيض الم دبة «ااا. - التخفيض من الضريبة «يستفيدا لمستغلون الفلاحيون الخاضعون للضر من 3 خفيض «يساوي مبلغ الضريبة المطابق لمبلغ المساهمة في رأسمال المقاولات «حديثة النشأة المبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة المنصوص «علهها في المادة 6 - أعلاه. شريطة أن يتم تقييد السندات التي تم «تملكها مقابل المساهمة المذكورة في حساب الأصول الثابتة.

ف 48«و يطبق التخفيض السالف الذكر على مبلغ الضريبة على الدخل «الشروط المنصوص عليها في المادة 7 - اا أعلاه.»

ف 49«المادة 57. - الإعفاءات «تعفى من الضريبة على الدخل :

ف 50»7° - ضمن الحدود المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية «المعمول بها في مجال الفصل عن العمل :

ف 51«العمل.

ف 52«تعفى التعويضات المشار إليها ف &( أعلاه. ضمن الحدود «المنصوص عليها المادة 1 الفقرة 6) من القانون رقم 65.99 المتعلق «بمدونة الشغل. الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 «بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) ؛

ف 53»20° - الأجر الإجمالي الشهري في حدود عشرة ألاف (10.000) درهم «لمدة وعشرين (24) شهرا تبتدئ من تاريخ تشغيل الأجير «والمدفوع من طرف المقاولة أو الجمعية أو التعاونية المحدثة خلال «الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 إلى 31 ديسمبر 2022 في حدود «عشرة (10) أجراء.

ف 54«يمنح الإعفاء المشار إليه أعلاه وفق الشرطين التاليين :

ف 55«-أن يتم تشغيل الأجير في إطارعقد شغل غير محدد المدة ؛

ف 56«- أن يتم التشغيل خلال السنتين الأوليتين ابتداء من تاريخ شروع «المنشأة أوالجمعية أوالتعاونية في الاستغلال ؛ RE + 2 اا لمر كا «المادة 62.- الاستثناء من نطاق تطبيق الضريبة «ا!. - لا تخضع للضريبة بالسعر المنصوص عليه في المادة 73 - «(«واو» - 6 و«زاي» - 7°( أدناه. صنف الدخول المهنية.

ف 57«[اا.- 031100090900000 (الباق لا تغييرفيه.)

ف 58«المادة 63. - - التفويتات بغير عوض الواقعة على الممتلكات «المذكورة والمنجزة بين الأصول والفروع وبين الأزواج والإخوة «والأخوات وبين الكافل والمكفول في إطار تم lasliul «بناء على أصدره القاضي المكلف بشؤون القاصرينء طبقا «لأحكام القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين.

ف 59«الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 102172 بتاريخ فاتح ربيع «الآخر 1423 (13 يونيو 2002).»

ف 60«المادة 65. -11. - يضاف إلى ثمن التملك 011100( «في حالة تفويت عقارات وقع تملكها عن طريق الإرث. يمثل ثمن «التملك الواجب اعتباره. مع مراعاة أحكام المادة 224 أدناه :

ف 61« - إما القيمة التجارية للعقارات. يوم وفاة الهالك.المقيدة في «الجرد الذي أنجزه الورثة ؛

ف 62«- وإماء إذا تعذرذلك. القيمة التجارية للعقارات يوم وفاة البالك «كما صرح بها الخاضع للضريبة.

ف 63«في حالة التفوبت بغير عوض 121110000 (SL) لا تغييرفيه.)

ف 64«المادة 6. - تعريف الدخول والأرباح الناشئة عن رؤؤوس «الأموال المنقولة «ا. - تعد دخولا ناشئة عن رؤوس أموال منقولة :

ف 65«باء - الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت المشار «إلها في المادة 14 أعلاه وعائدات شهادات الصكوك المشار «في المادة 14 المكررة أعلاه. والمدفوعة إلى الأشخاص LI) لا تغييرفيه.)

ف 66«المادة 67. - الواقعة المنشئة للضريبة «ا. - بالنسية لعوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة «في حكمها والحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت «وعائدات شهادات الصكوك. في دفعها إلى المستفيد أو وضعها رهن «تصرفه أو قيدها في حسابه.

ف 67(الباقي لا تغييرفيه.)

ف 68«المادة 68.- الإعفاءات «تعفى من الضريبة :

ف 69الهبة بين الأصول والفروع وبين الأزواج والإخوة والأخوات «وبين الكافل والمكفول في إطار كفالة تم إسنادها بناء على أمر أصدره «القاضي المكلف بشؤون القاصرين. طبقا لأحكام القانون السالف «الذكر رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين. فيما يتعلق «بالقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال والدين.

ف 70(الباقي لا تغييرفيه.)

ف 71مس يبي يبب سس 0 «المادة 69. - تحديد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة 21111000 «البنكية ومصاريف التحصيل ومسك الحساب أو الحراسة من «إجمالي الدخول المبينة في المواد 13 و14 و14 المكررة أعلاه.» «حاء - (تنسخ) «المادة 73.- سعر الضريبة - يخضبع الأشخاص الذاتهون سس ل I» - أسعار خاصة «تبرئ الاقتطاعات بالأسعار المحددة فقي «باء» و«جيم» ..... «زاي» ألف »)2° و 93° 7°( من الفقرة والفقرة ! أعلاه من الضريبة على الدخل.» «واو - 20% : «!. - يجب على الخاضعين للضريبة على الدخل. مع مراعاة أحكام «*1 - فيما يخص الحاصلات والعائدات المشار إلها في المادة 66 -1- "ياء" «المادة 86 0091« nn «*6 - فيما يخص الأرباح العقارية الصافية المحصل علما أو المثبتة «يجب أن يتضمن الإقرار:

ف 72«المنصوص علهها في المادة 61 - أعلاه باستثناء تلك المنصوص عليها 7 «في «زاي» -7° obsi مع مراعاة أحكام المادة 144 - ! أدناه » seance) ااا à 6°» énene ces css e no ceses esse nes een »9°. - فيما يخص المرتيات ..................................... وذلك «أقصاها عشر )10( سنوات ابتداء من ا 3#7#3“31810101010101000000 ااا 099990009090000 523*325 «زاي -9030: ee) 2210100 وعنوانه ورقم الضريي. 2111010 «يجب الإقرار .ا ص المتخذة لتطبية Colas 99 للمبيعات عن كل زبون باعتماد رقم التعريف الموحد للمقاولة »3° - فيما يخص الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل «الثابت وعائدات شهادات الصكوك المشار إلها في المادة 66 - - «دباء» «ووفق نموذج تعده الإدارة.

ف 73ei» فيما يتعلق بالمستفيدين من الأشخاص الذاتيين. باستثناء 1 - «الأشخاص الخاضعين للضريبة المذكورة وفق نظام النتيجة الصافية «الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ؛ (الباقي لا تغييرفيه.)

ف 74«المادة 0.- العمليات الخاضعة للضربية بناء على اختيار «المادة 92. - الإعفاء مع الحق في الخصم 4 «ا. - تعفى من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق 19000000 311111 دفي ا المخصوص عليه في المادة 101 أدناه : Dose 3°» 93° 4°( بعده:

ف 75»4 - الأشخاص الذين يخصصون عقارات للاستعمال المي «معدة للإيجار غير تلك المبينة في المادة 89 - - 100 -)) أعلاه.

ف 76«المادة في أووفق نموذج تعده الإدارة لبذا الغرض إلى المصلحة المحلية «ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداعه.

ف 77«يمكن أن يقع الاختيار على جميع أو بعض البيوع أو الخدمات.

ف 78«ويظل العمل جاريا به طوال مدة ثلاث (3) سنوات متتالية على «الأقل بالنسبة للأشخاص المشار إلهم في 1° و 2° و *3 أعلاه وبشكل مواد من + «لا رجعة فيه بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في "4 أعلاه.

ف 79»47° - المواد وا والتجبيزات والخدمات المقتناة وكذا «المادة 91. - الإعفاء دون الحق في الخصم لو لسلع «تعفى من القيمة المضافة : 8 : «تعفى من الضريبة على القيمة المضافة «الخدمات المقدمة من طرف مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة؛ 000 321999191999999 »48- المواد والسلع > 5 ات والخدمات المقتناة وكذا الخدمات «المقدمة م1 ف العصبة alt 2 ةا لطفولة ؛ »2° - الخدمات السالقة الذكر ؛ المقدمة من طرف العصبة المغربية لحماية »3° - مجموع الأنشطة والعمليات التي تقوم بها الجامعات الرياضية «*49 -الموادوا التجبيزات والخدمات المقتناة وكذا العمليات «المعترف لبا بصفة المنفعة العامة. لمواد والسلع والتجهيزات و 1 «لا. - العمليات المتعلقة يما «db : 8 .

ف 801 «المنجزة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن وفق المهام «50 - إذا كانت مخصصة حصريا لأغراض تربية الأحياء المائية :

ف 81« - أغذية الأسماك وغيرها من الأحياء المائية + «- فراخ الأسماك واليرقات من الأحياء المائية الأخرى ؛

ف 82«- صغار الصدفيات ؛

ف 83»51° المواد والسلع والتجبيزات والخدمات المقتناة وكذا «الخدمات المقدمة من طرف «معهد البحث داء السرطان» «المحدث للقانون رقم 08.00 المتعلق بتأسيس المجموعات ذات «النفع العام, الصادر بتنفيذه الشريف رقم 1.00.204 بتاريخ «15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) وذلك وفقا للمهام الموكولة (الباقي لا تغييرفيه.)

ف 84«المادة 96. - تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة «مع مراعاة sise القيمة المضافة.

ف 85« - مبلغ عقد «المرابحة» ؛

ف 86«- مبلغ هامش الإيجارالمحدد في إطارعقد «إجارة منتهية بالتمليك» «المتعلق بإيجارالمحلات المعدة للسكن ؛

ف 87« - مبلغ الإيجارالمؤدى عند كل استحقاق والمحدد في عقد «إجارة «منتهية بالتمليك» المتعلق بإيجارات أخرى غير تلك المتعلقة «بالمحلات المعدة للسكن السالفة الذكر؛

ف 88«المادة 103. - الإرجاع «لا يمكن أن يترتب على عدم إمكان استنزال الضريبة 201100000 Lo. عدا في الحالات المبينة في 1° 9 2° و 3° و45 9 5° بعده:

ف 89DRE -1» »2°- DNS - 3°» »4 - تستفيد منشأت الإيجار التمويلي

  1. 5°-تستفيد Sail المكلفة بتحلية مياه البحر من حق الإرجاع «بالنسبة للضريبة القابلة للخصم التي لا يمكن استنزالها وذلك وفق «الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

ف 90«تصفى المبالغ الواجب إرجاعها من الضريبة المنصوص علها في »1° 3 92° 3° 4°9 و 5° أعلاه داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهبر من «يجب أن يودع طلب 20100111000 (SLI) لا تغييرفيه.)

ف 91«المادة 5. - تحويل الحق في الخصم «*1 - إذا كانت منشأتان ل الجمرك ؛

  1. –3°» حالة الإقتناء عن طريق عقد «المرايحة». واستثناء من «أحكام المادة 119 أدناه. يحول الحق في خصم الضريبة على القيمة «المضافة المؤداة برسم هذا الاقتناء من طرف مؤسسة الائتمان «أو البيأة المعتبرة في حكمها إلى المقتني الخاضع للضريبة. سواء كان «شخصا ذاتيا أو اعتبارياء شريطة أن يكون مبلغ الضريبة على القيمة «المضافة المطابق مبينا على حدة في عقد «al «المادة 106. - العمليات المستثناة من الحق ف الخصم
  2. –.IIb لا يخول لمؤسسات الائتمان والبيآت المعتيرة حكمها الحق «» اقتناء المحلات المعدة للسكن المخصصة للكراء إطار عقد ««إجارة منهية بالتمليك» ؛

ف 920« الاقتناء الموجه للبيع 2 إطارعقد «المرابحة».»

ف 93«المادة 123. - الإعفاءات »1° - البضائع ss 00 »2° - البضائع 21011010100 eee » 1223 أعلاة 8

  1. 3 -العينات التي ليست لها قيمة تجارية وكذا الإرساليات
  2. 37°- الأدوية المضادة للسرطان (SIDA) «ومرض التهاب السحايا (المينانجيت (Méningite :

ف 94120101111145500 ااا - 38% »47° - القطارات pme ؛

ف 95»48° - المواد والسلع والتجهيزات والخدمات المقتناة من »49° - المواد والسلع æille بيزات والخدمات المقتناة من طرف »50° - المواد والسلع والتجهيزات والخدمات المقتناة من طرف «15 - إذا كانت مخصصة حصريا لأغراض تربية الأحياء المائية :

ف 96«- فراخ الأسماك واليرقات من الأحياء المائية الأخرى ؛

ف 97« - صغار الصدفيات ؛

ف 98»52° - البضائع والمنتجات المتلقاة في شكل هبات قصد توزيعها «مجانا على المحتاجين والمنكوبين والمدرجة في سند للنقل محرر «باسم المؤسسة الخيرية المستفيدة بعد موافقة الوزير أو الوزراء «المسؤولين عن المورد وموافقة التعاون الوطني ؛

ف 99»53° - المعدات المخصصة لتقديم خدمات إنسانية مجانا من «طرف بعض المؤسسات الخيرية بعد موافقة الوزير أو الوزراء «المسؤولين عن المورد وموافقة التعاون الوطني ؛

ف 100«”54 - الإرساليات إلى السفراء والمصالح الدبلوماسية «والقنصلية وإلى الأعضاء الأجانب في المنظمات الدولية التي لها مقر «بالمغرب ؛

ف 101»55° - السلع nelle الرياضية المعدة لتسليمها على سبيل «الهبة إلى الجامعات الرياضية أو إلى الجامعة الوطنية للرياضة «المدرسية أو إلى الجامعة الوطنية للرياضات الجامعية. المنظمة «بالقانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة. الصادر بتنفيذه «الظبير الشريف رقم 1.10.150 بتاريخ 13 من رمضان 1431 «(24 أغسطس 2010) :

ف 102»56° - المواد والسلع والتجبيزات الضرورية للأنشطة التي يقوم «بها «معهد البحث في داء السرطان» المحدث طبقا للقانون السالف «الذكر رقم 08.00 المتعلق بتأسيس المجموعات ذات النفع العام «وذلك وفقا للمهام الموكولة إليه.

ف 103«المادة 124.- إجراءات الإعفاءات

  1. –1-92 9... تحدد الإعفاءات المنصوص علها بالمواد -
  2. 48°945° و )123 oll (51° 9 49° 9 48° 9 47° 9 46°... }» 20111000 و 50° 3 56°( أعلاه 49° 9» «المادة 125 المكررة مرتين.- استرداد الضريبة على القيمة المضافة «غير الظاهرة «استثناء من أحكام المادتين 101 و 104 أعلاه. يمكن خصم «الضريبة على القيمة المضافة غير الظاهرة في ثمن شراء :

ف 104>( القطاني والفواكه و الخضر غير المحولة ذات المصدر المحلي «ب) الحليب غير المحول ذو المصدر المحلي الموجه إلى إنتاج «مشتقات الحليب غير تلك المذكورة في المادة 91 (! - ألف -2°( أعلاه «التي تم محليا.

ف 105«- في البسط. المبلغ السنوي للمشتريات من المنتوجات الفلاحية «غير المحولة أو الحليب غير المحول مضاف إلها 0غ «المحولة أو الحليب المحول ومشتقات الحليب. باحتساب الضريبة «تعتبر النسبة Arte الموالية.

ف 106«تطبق غير الظاهرة.

ف 107«المادة 129. - الإعفاءات «تعفى من واجبات التسجيل :

ف 108»10° - العقود المتعلقة بنشاط وعمليات :

ف 10911% - 0310000000900 DRE RER RER ERREURS » » 0 52525207 »17° - عقود تأسيس قي المادة 130 )11 - باء 9 (VII بعده؛

ف 110» 00000 05300 »22° - عقود التأسيس والزيادة ...)13 ديسمبر 2010(:

ف 111«*23-عقود التأسيس والزيادة في رأسمال الشركات أو المجموعات «ذات النفع الاقتصادي المنجزة عن طريق حصص مشاركة نقدية «مجردة أو إدماج ديون في حساب جاري للشركاء أو إدماج أرباح oi احتياطيات.

ف 112«تستفيد كذلك من الإعفاء من واجبات التسجيل. عقود تأسيس «رأسمال الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي المنجزة «للحصص يتم اختياره من بين الأشخاص المخول لهم ممارسة مهام «مراقبي الحسابات. باستثناء الخصوم التي تثقل تلك الحصص والتي «تبقى خاضعة لواجب نقل الملكية بعوض وذلك حسب طبيعة «الأموال المتكونة منها الحصص واعتبارا لأهمية كل عنصر في مجموع «الحصص المقدمة للشركة أو المجموعة ذات النفع الاقتصادي ؛

ف 113(2017 sous 25) 1439 الآخر au, 6 - 6633 suc »24° - عقود اقتناء أراض فضباء معدة لبناء مؤسسات فندقية. مع «مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 130 - االا أدناه ؛

ف 114»25° - التخلي بعوض أو بدون عوض عن الحصص في المجموعات «ذات النفع الاقتصادي وعن الأسهم أو حصص المشاركة في الشركات «غير تلك المشار إليها في المادتين 3 - *3 و 61 - ! أعلاه.

ف 115«استثناء من أحكام الفقرة السابقة. يخضع لواجب نقل الملكية «بعوض. حسب طبيعة الأموال المعنية. تخلي الشريك الذي قدم «أموالا عينية لمجموعة ذات النفع الاقتصادي أو لشركة. عن «الحصص أو الأسهم الممثلة للأموال المذكورة داخل أجل pi )4( »26° - العقود والمحررات التي تنقل يموجبها بدون عوض وبكامل «لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب «الأسواق والمعارض بالدار البيضاء إلى الوكالة المغربية لتنمية (الباقي لا تغييرفيه.)

ف 116«المادة 130 . - شروط الإعفاء «ألا. - 210101111111110 «االا. - يتوقف منح الإعفاء المنصوص عليه في المادة 129 (24°-IV) «أعلاه على استيفاء الشروط التالية :

ف 117«- التزام المالك بإنجاز عمليات بناء المؤسسة الفندقية داخل أجل «أقصاه ست (6) سنوات ابتداء من تاريخ تملك الأرض الفضاء ؛

ف 118«- يجب على المالك. ضمانا لأداء واجبات التسجيل المجردة وإن «اقتضى الحال. الذعيرة والزيادات التي قد تصبح مستحقة عندما «لا يتقيد بالالتزام المشارإليه أن يقدم للدولة رهنا رسميا Ÿ -» يفتك الرهن إلا بعد إدلاء المؤسسة الفندقية بشهادة «- يجب الاحتفاظ ضمن أصول المقاولة المالكة. بالأراضي المقتناة «والبناءات المنجزة لمدة لا تقل عن عشر )10( سنوات ابتداء من «المادة 131 . - الأساس الخاضع للضريبة «من أجل تصفية الواجبات 0غ كمايلي:

ف 119»1° - فيما يخص البيوع 2012111111 يمكن أن تضاف إليه «- بالنسبة لاقتناء عقارات أو أصول تجارية في إطارعقد «مرابحة» «أو «إجارة منتهبية بالتمليك» أو «مشاركة متناقصة». في ثمن «المادة 133 . - الواجبات النسبية «ألف - تخضع لنسبة 906 :

ف 120«” - المحررات والاتفاقات المتعلقة باقتناء العقارات من طرف «مؤسسات الائتمان والبيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب «وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين. سواء «كانت معدة للسكنى أو مرصدة لغرض تجاري أو مني أو إداري. مع «مراعاة الأحكام المنصوص عليها في باء- *7 و واو- *1 وزاي من هذا « باء - تخضع لنسبة 963:

ف 121«*7 - البيع الأول للمساكن الاجتماعية والمساكن ذات القيمة «العقارية المخفضة كما هي معرفة على التوالي بالمادة 92 )1 - 28°( «أعلاه وبالمادة 247 XII) - ألف) أدناه. وكذا الاقتناء الأول للمساكن « المذكورة من طرف مؤسسات الائتمان والبيئات المعتبرة في حكمها تكون موضوع عمليات تجارية أو مالية في إطار «مرابحة» «أو «إجارة منتهية بالتمليك» أو «مشاركة متناقصة».

ف 122»4° - مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها المادة 129 IV) - 25°( «أعلاه. التخلي بغير عوض mens ونين الأزواج ونين «الإخوة والأخوات وبين الكافل والمكفول طبقا لأحكام القانون «رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين السالف الذكر ؛

ف 123111114145151515 - 5°» 2110100 » «دال - تخضع لنسبة901:

  1. –1» al 0 إحصاء -9©« » 10°- مع مراعاة الأحكام المنصوص علما في المادة 129 IV) - 23°( «أعلاه. عمليات تأسيس رأسمال الشركات المجموعة ذات النفع «الاقتصادي وكذا عمليات الزيادة في رأس المال عن طريق إدماج زائد «قيمة ناتج عن إعادة تقييم أصول الشركة.

ف 124« واو- يخضع لنسبة 4% :

ف 125«لغرض تجاري أو أو إداريء وكذا اقتناء المحلات المذكورة من «موضوع عمليات تجارية أو مالية في إطار عقد «مرابحة» أو «إجارة Aion بالتمليك» أو «مشاركة متناقصة».

ف 126»3° - (تنسخ) «زاي- تخضع لنسبة 905 :

ف 127« - المحررات والاتفاقات المتعلقة بالاقتناء بعوض أو بدون عوض «لأراض فضاء أو أراض مشتملة على بناءات مقرر هدمها. محفظة «أوغير محفظة. أولحقوق عينية واقعة على هذه الأراضي ‘ وت د « - المحررات والاتفاقات المتعلقة باقتناء أراض فضاء أو أراض »16° - العقود الواردة بعده المنجزة في إطار بيع العقار في طور «مشتملة على بناءات مقرر هدمها.ء من طرف مؤسسات الائتمان «الإنجاز:

ف 128: : - عقد التخصيص gi» مالية في إطار عقد «مرابحة» أو «إجارة منتهية بالتمليك» «-عقدا " وعقد البيع الابتد لي «أو«مشاركة متناقصة». «- المحررات المثبتة للإبراءات المؤداة ؛

ف 129»> ااا اا dense ooccenossossnnane »_ المحررات ا à 8 ] 5 ail عقد اله 7 A وعقد البيع الابتدائي .

ف 130(الباقي لا تغييرفيه.)

ف 1311 « - المحررات المثبتة لإبراء من المبالغ المسترجعة فى حالة فسخ عقد « المادة 135.- الواجب الثابت 1 لغ ِ تمع « التخصيص أو عقد البيع الابتدائي.

  1. –تخضع للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في ألف )1.000( درهم :

ف 132المادة 136. - التزامات الأطراف المتعاقدة

  1. –1°» تأسيس « المادة 36 لتزامات الأطراف 1 9 المال المكتتب به برسم المشاركة المذكورة. «1.-في حالة عدم وجود محررات.................الاتفاقات المذكورة. خمسماتة ألف (500.000) درهم.وذلك مع مراعاة الأحكام pl» الأطراف الذين يحررون عقدا عرفيا خاضعا للتسجيل «المنصوص في المادة 129 - /ا - 239 001 ei 1 Der 39 مه مومه مهمه مه مه ع «الموجودة :0 الل 0 (الباقي لا تغييرفيه) : 200) تخضع للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد فى مائتقى - ا تخضع للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في مائتي )200( درهم «المادة 138. التزامات مفتشي الضرائب المكلفين بالتسجيل « واو - 1 أعلاه. عملية تفويت المسكن للأعضاء «عقودا أو محررات متعلقة بتعاونية أو جمعية سكنية في حالة عدم - 1 -133 «المادة 8 EU المنخرطين فى التعاونية السكنية الذين لا بحت ن أحد الشروط «الواردة في المادة 7 -! - باء أعلاه ؛

ف 133أدناه. XXVIL- 247 «بالالتزامات المنصوص عليها في المادتين 148 و المادة 139.- التزامات مشتركة « Il 0غ «إجارة منتهية بالتمليك» أو «مشاركة «متناقصة». وفسخ العقود الْمذَكورة ات حالة نقل ملكية عقار أو أصل تجاري أو تفويهماء يتعين - NM» encens essence ااا 14 » : العدول أو الموثقين أو أي شخص آخر يمارس مهام توثيقية. أن de» جميع العقود ........................................ الواجب النسبي؛ - 15” « عدد - + ديسمبر 17 6633 - ربيع الآخر 1439 (25 ديسمبر 2017) «-يطالبوا بالإدلاء لهم بشهادة مسلمة من مصالح التحصيل تثبت «أداء حصص الضرائب والرسوم المثقل بها العقار برسم السنة All» تم فيها انتقال ملكيته أو تفويته. وكذا السنوات السابقة «وذلك تحت طائلة إلزامهم على وجه التضامن مع الخاضع «للضريبة بأداء الضرائب والرسوم المثقل بها العقار ؛

ف 134« - يضمنوا في نموذج تعده الإدارة يدلى به رفقة عقد نقل الملكية «أو عقد التفويت. رقم التعريف الموحد للمقاولة أو رقم القيد «في سجل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية. وذلك تحت «طائلة رفض تسجيل العقد الذي لا يكون مرفقا بالنموذج «السالف الذكر. من طرف مفتشي الضرائب المكلفين بالتسجيل.

ف 13520100 ا اا ااا Ar (الباقي لا تغييرفيه.)

ف 136« المادة 144.- . - جيم - الإعفاء من الحد الأدنى للضريبة 2000 -1% rennes - 2°» إعفاء جديدة.

ف 137« *3 - يعفى الأشخاص الذين قاموا بإيداع الإقرار بالتوقف «المؤقت عن مزاولة النشاط المنصوص عليه في المادة 150 المكررة «أدناه. من أداء المبلغ الأدنى من الحد الأدتى للضريبة المشار إليه في ««دال» (الفقرة الثالثة) أدناه والمستحق برسم السنوات المحاسبية «المعنية بهذا الإقرار.»

ف 138« المادة 145. - مسك المحاسبة «ويجب كذلك على الخاضعين للضريبة أن يمسكوا المحاسبة «المشار إلمها في الفقرة أعلاه شكل إلكتروني حسب معايير «محددة بنص تنظيعي.

ف 139»4° - الأسماء الشخصية 20000 مقارهم ورقم التعريف «الموحد للمقاولة ؛

ف 140« االا. - يجب على الخاضعين 20111110100 » - يجب على الخاضعين للضريبة على الشركات والضريبة «على الدخل فيما يتعلق بالدخول المحددة وفق نظام النتيجة «الصافية الحقيقية أو النتيجة الصافية المبسطة. وكذا الخاضعين «للضريبة على القيمة المضافة أن يتوفروا على برنامح معلوماتي «للفوترة يستجيب لمعايير تقنية تحددها الإدارة طبقا للالتزامات «المنصوص عليها في و لا! أعلاه.

ف 141«وتحدد بموجب نص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذا البند «حسب أنشطة كل قطاع.

ف 142«كا. - يجب على الخاضعين للضريبة على الشركات Au alle «على الدخل فيما يتعلق بالدخول المحددة وفق نظام النتيجة «الصافية الحقيقية أو النتيجة الصافية المبسطة. وكذا الخاضعين «للضريبة على القيمة المضافة. أن يتوفروا على عنوان إلكتروني لدى «مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية وفقا للنصوص التشريعية «والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التبادل الإلكتروني بين الإدارة «الجبائية و الملزمين.

ف 143« المادة 149. - الإقرار بتحويل المقر الاجتماعي أو تغيير الموطن » مقتش الضرائب التابع له مقرها الاجتماعي ما سمس ا RE « المادة 150.- . - إذا أقضى التوقف ا «بالنسية لواجبات التسجيل والتمبر .................. المكلف بالمالية. + خلال الم ...أشي عشر(12) شهرا ؛ - أبتداء من فاتح يناير 2018 بالنسبة للموثقين :

ف 1445 « -ابتداء من فاتح يناير 2019 بالنسية للعدول والخبراء المحاسبين « - خلال الخمسة والأربعين (45) يوما بتداء من فاتح يناي ر2019 بالنسبة للعدول والخبراء 1 «والمحاسبين المعتمدين.

ف 145«.......................... ويبين في هذا الإقرار المكان المحفوظة فيه à» 3 أداء واجبات اقران. أن «هذا الإقرار لدى إدراة الضرائب بطربقة إلكترونية داخل الآجال «معلوماتي وإذا تعذرذلك على حامل «dos قرار لدى إدراة الضرائب بطر «المادة 153. - الإقرار بالحاصلات من التوظيفات المالية ذات «تكون للإقرارات والإجراءات الإلكترونية المذكورة mere «الدخل الثابت وعائدات شهادات الصكوك 1 ...5 هذه المدونة. «يجب على الخاضعين للضريبة الذين يتولون دفع الحاصلات 07 «من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت المشار إلا في المادة 14 أعلاه ,, لب في هذه المدونة. «وعائدات شبادات الصكوك المشار إلها فى المادة 114 DE : 1 شه د الها في لكر - يجب على الخاضعين للضريبة على الدخل أن يدلوا إلى إدارة «أو يضعوتها رهن الإشارة أو يقيدونها في الحساب أن 1272 ف «الخيرائب بطريقة إلكترونية بالإقرارات المنصوص علها في هذه «رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو يسلموا مقابل وصل «المدونة والمتعلقة بالضريبة المذكورة. باستثناء الخاضعين للضريبة «مفتش الضرائب التابع له مقرهم الاجتماعي أو مؤسسهم الرئيسية «المحددة دخولهم حسب نظام الربح Gall «بالمغرب قبل فاتح أبريل من كل سنة إقرارا بالحاصلات والعائدات «تكون لبذه الإقرارات الإلكترونية نفس الآثار القانونية للإقرارات «المشار إليها محررا على أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة «المحررة أو على 1 ع نموذجي تعده الإدارة ص عليها «يتضمن البيانات المنصوص علها في المادة 152 - أعلاه. «فى هذه المدونة.»

ف 146ا «المادة 9 - الحجزفي المنبع على الحاصلات من التوظيفات المالية (الباقي لا تغييرفيه.) «ذات الدخل الثابت وعائدات شهادات الصكوك «المادة 155- الإقرار الإلكتروني - تخضع الحاصللات المشار إليها في المادة 14 أعلاة وعائدات «شهادات الصكوك المشار إليها المادة 14 المكررة أعلاه للضريبة عن «طريق حجزهافي المنبع لحساب الخزينة من لدن المحاسبين العموميين RIRES «وهيئات الاثتمان العامة والخاصة والشركات والمنشآت التي تدفع لمنصوص عليها في هذه المدونة «الحاصلات أو العائدات المذكورة للمستفيدين منها أو تضعبا رهن «تحدد شروط تطبيق الفقرة أعلاه بنص تنظيمي. «إشارهم أو تقيدها في حسابهم.

ف 147«اا.-يتم استنزال الضريبة المحجوزة في المنبع المترتبة عن الحاصلات «من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت وعائدات شهادات الصكوك «من ميلغ الضريبة DEEE (الباقي لا تغييرفيه.)

ف 148«المادة 161 المكررة. - !!. - استثناء من أحكام المادتين 61 - و 173 1- «من هذه المدونة. لا تفرض الخضريبة «هيئات التوظيف الجماءعي العقاري بالإقرار «المنصوص عليه في المادة 83 - 1 أعلاه.

ف 149«إذا قامت الشركة المستفيدة 0غ تتم تسوية الوضعية « - تفرض الخبريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية » 121111010100000 » ............. المحقق في تاريخ تقييد العقارات الحقوق العينية «العقارية أوهما ضمن أصل AS, «- تفرض الضريبة (الباقي لا تغييرفيه.)

ف 150«المادة 162. - !. -ألف - مع مراعاة الشروط » مشفوعا بالوثائق التالية :

ف 151nn een - 1°» »2°- »3°- عقد 020111110100 أو الانقسام بأن :

ف 15246 10000000 «ب) ااا ااا ااا ااا 0111111111 «ج) تؤدي تلقائيا الضريبة المطابقة لزائد القيمة غير المعني بإعادة «الإدماج المشار إلها في 2° من ب) أعلاه. الذي سبق وأن لاحظته «أو حققته الشركة المندمجة أو المنقسمة والذي تم تأجيل فرض «الضريية عليه. عندما يتم سحب أو تفويت العناصر المرتبط بها زائد «القيمة المذكور.

ف 153« يجب أداء الضريبة المذكورة من لدن الشركة الدامجة أو المنبئقة «عن الانقسام. لدى قابض إدارة الضرائب التابع له مقرها أو مؤسستها «الرئيسية بالمغرب. قبل انصرام الأجل المحدد للإدلاء بالإقرار «المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه. بغض النظر عن الحصيلة الجبائية «المحققة برسم السنة المحاسبية التي تم فيها تفويت الأموال المعنية.

ف 154«حاء - تفادة من المقتضيات المنصوص علها «ألف» و«باء» «و«جيم» و«دال» و«هاء» و«واو» يجب على الشركات الدامجة «في المحاسبة على وجه صحيح.

ف 155« المادة 164- منح الامتيازات الجبائية « ا. - للاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في هذه المدونة.

ف 156«يجب على المنشآت أن تتوفر على التعريف الموحد للمقاولة المنمصوص «عليه في المادة 145 - ااالا أعلاه وأن تفي بالتزاماتها المتعلقة «بالإقرارات D TR NN (الباقي لا تغييرفيه.)

ف 157« المادة 166. - شروط وإجراءات التحصيل «يتم تحصيل الضرائب و الواجبات والرسوم والديون الأخرى يتكلف قابض إدارة الضرائب بها طبقا للقوانين والأنظمة «الجاري بها العمل وفق الشروط والإجراءات المنصوص علها في «هذه المدونة و في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون «العمومية. الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ »28 من محرم 1 (3 ماي 2000(.« « المادة 169.- الأداء الإلكترونى » مص وموم ممم0 00-00 BL يتص تنظيدى «كمايتعين على الخاضعين للضرببة 10 171”ذ/'/ » امصوووو صوص مومه قم مم00 BST يتص als, » بالنسبة لواجبات التسجيل والتمبر. يجب على الموثقين والعدول «والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين القيام بأداء الواجبات «والمحاسبين المعتمدين.

ف 158«تؤدى بالطريقة الإلكترونية واجبات التمبر التي يتم تحصيلها «بناء على إقرار. وذلك داخل الآجال المنصوص علها في هذه المدونة.

ف 159«تكون للأداءات الإلكترونية 1 11-155 يجب على الخاضعين للضريبة المشار إلمهم في المادة - «أعلاه أن يؤدوا لدى إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية الضريبة المحدد حسب نظام الربح «على الدخل المستحقة برسم الدخل «الجزاني.

ف 160«تكون لبذه الأداءات الإلكترونية نفس الآثار القانونية للأداءات «المنصوص عليها 2 هذه المدونة.»

ف 161«المادة 171. - التحصيل عن طريق الحجز ني المنبع «ا. - ألف - تدفع الضريبة المحجوزة في المنبع على العوائد المشار إلمها «في المواد 13 و14 و14 المكررة و15 أعلاه. خلال الشهر الموالي 53 (الباقي لا تغييرفيه.)

ف 162«المادة 172.- التحصيل عن طريق الجدول »- 000 «-فى حالة فرض » لم229 أقتاق «غير أنه. لا يتم إصدار الضريبة إذا كان مبلغها يقل عن مائة «(100) درهم.

ف 163« المادة 173. - التحصيل بواسطة الأداء التلقاني «ا. - يدفع بطريقة تلقائية لدى قابض إدارة الضرائب :

ف 164»- ا 21 »- ب 0 10 » - الخبريية الأستحقة على الخاصعين للضريبة يودعون «الإقرارات المنصوص Lele في المواد 82 و85 و150 أعلاه. باستثناء «الخاضعين للضريبة المحددة دخولهم المبنية حسب نظام الربح «الجزاني.

ف 165«المادة 174.- التحصيل عن طريق à exil المنبع «ا.- دخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها «للشخص أو محل المؤسسة الذي تولى الحجز. وذلك خلال الشهير 21100 حالة تحويل الملوطن «وتدفع الخريبة التي تحجزها الإدارات والمحاسبون «العموميون مباشرة إلى المحاسبين التابعين للخزينة العامة للمملكة «على أبعد تقدير داخل الشهر الموالي للشهر الذي بوشر حجزها «خلاله. وتشفع كل دفعة ببيان موجز.

ف 166«اا.-الدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة (es » المادتين 84 - و173 -! أعلاة.

ف 167«يجب على الأشخاص ...000060000000000 يدفعوا مبلغ الضريبة «المحجوزة إلى قابض إدارة الضرائب التابع له المكان الذي يوجد فيه «مقرهم الاجتماعي » 000 قيدها في الحساب.

ف 168«وتشفع كل دفعة بورقة 121111111111000 » ااا 201011111 المنصوص علها أعلاهة TRIER - «باء

  1. –الدخول الإجمالية التي يحصل علها الأشخاص الذاتيون «أو الاعتباريون غير المقيمين » غير المقيمين إلى قابض «إدارة الضرائب التابع له الموطن ses al (الباقي لا تغييرفيه.)

ف 169« المادة 5- التحصيل عن طريق الجدول والأمر بالاستخلاص «ا. - تفرض الضريبة على الدخل على الخاضعين للضريبة عن «طريق إصدار أمر بتحصيلها :

ف 170Lente - « يكون الخاضعون للضريبة ملزمين بإيداع إقرار سنوي «الربح الجزاني أو معفيين من الإدلاء بالإقرار السالف الذكر؛

ف 171»- عند عدم أداء الضريبة تلقائيا إلى قابض إدارة الضرائب التابع «له الموطن الضريبي للخاضعين للضريبة أو المقر الرئيسي «المؤسستهم بالمغرب أو الموطن الضرببي المختاربالمغرب ؛

ف 172«- في حالة فرض الضريبة بصورة تلقائية 2011111111 « غير أنه. لا يتم إصدار الضريبة إذا كان مبلغها يقل عن مائة (LI) لا تغييرفيه.)

ف 173«المادة 177.- تحصيل الضريبة عن طريق قائمة الإيرادات «يحرر مأمورو إدارة الضرائب EEE 5207 dresse » أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض.

ف 174«غير أنه. لا يتم إصدار الضريبة إذا كان aile يقل عن مائة «(100) درهم.»

ف 175«المادة 179.- طرق التحصيل

  1. 10 -التحصيل بواسطة الأمر بالاستخللاص «مع مراعاة أحكام 2110100 «في المادة 232 أدناه.

ف 176»2 يتم إصدار الواجبات إذا كان مبلغها يقل عن مائة (100) درهم.

ف 177M» - طرق أخرى لتحصيل واجبات التمبر «تؤدى على النحو واجبات التمير:

  1. 1°- بواسطة التأشيرة برسم التمبر الواجبات. وإن اقتضى «وأذون محلات اسهلاك المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول «ونظائرها الواردة 2 المادة 252 (!! - دال -2°( أدناه وبرسم العقود «والوثائق والمحررات المشار إليها في المادة 249 - أ) أدناه. وكذا برسم «العقود والوثائق والمحررات المخالفة لمقتضيات واجبات التمبر ؛

ف 178»2° - بناء على إقرار. واجبات التمبر النسبية المشار إلها في «المادة 252 )1- ألف وباء) أدناه. وكذا واجبات التمبر الثابتة المشار «إليها 2 المادة 252 (اا-زاي- 19 و40 وطاء-*3 وباء - 19 وكاف) أدناه ؛

ف 179»3° - بطريقة إلكترونية. بواسطة التمبر البديل. الواجبات «المستحقة على :

ف 180«أ) جوازات السفر وكل تمديد لها المشار إليها في المادة 252 («eb»-I1) «أدناه :

ف 181«ب) رخص الصيد البري المشار إلها في المادة 252 )11 - «جيم» - 2°( «أدناه » «في المادة 252 (!! - «دال» - *3) أدناه * (4° - رخصة السياقة الدولية المشار إلها في المادة 252 )11 - «دال» (or « أدناه.

ف 182«كما يمكن أداء واجبات التمبر بكل طريقة أخرى تحدد بمقرر «للوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوض له ذلك.

ف 183«غير أنه يتم تحصيل واجبات التمبر المتعلقة بالتسجيل الأول «بالمغرب بالنسبة للعربات المستوردة من طرف أو لفائدة الغير «سواء كانت جديدة أو مستعملة. وفق التسعيرة المنصوص علها في «المادة 252 )1 - «جيم») أدناه من لدن إدارة الجمارك والضرائب غير «المباشرة.

ف 18411100 - I (الباقي لا تغييرفيه.)

  1. –IVr يبقى جميع الأعضاء المتعاونين والمنخرطين مسؤولين «على وجه التضامن مع التعاونيات والجمعيات السكنية ف حالة عدم «احترام أحد الشروط المنصوص علها في المادة 7 - 1 - باء أعلاه عن «الضريبة المستحقة. وعند الاقتضاء. عن الذعائر والزيادات المتعلقة بها.»

ف 185«المادة 183. - التضامن بالنسبة لواجبات التسجيل وواجبات «التمبر والضريبة الخصوصية السنوية على المركبات «ألف. - nn «باء - التضامن بالنسبة لواجبات التمبر «يسأل على وجه التضامن عن أداء واجبات التمبر و إن اقتضى «الحال. الغرامات والذعيرة والزيادات:

ف 186سس 02227 « - الدائنون والمدينون فيما يعخص المخالصات :

ف 187«أو البيئات العامة أو الخاصة المكلفة بإدارة أو بيع الفضاءات «الإشهارية على الشاشة والمواقع الإلكترونية ؛

ف 188« - ويصفة عامة. جميع الأشخاص الذين حرروا عقودا أو وثائق «أو محررات خاضعة لواجبات التمبر دون أداء واجبات التمبر «المستحقة.

ف 189«المادة 185. - الجزاءات عن المخالفات للأحكام المتعلقة بحق «الاطلاع «ا. - تفرض غرامة تهديدية 20101011010000 » 212110100 » أو الأمر بالاستخلاص.

  1. –تفرض غرامة قدرها عشرون ألف (20.000) درهم عن «كل حساب. على الهيئات المشار إليها في المادة 214 V- التي لا تدلي «بالمعلومات المطلوبة أو تدلي بمعلومات ناقصة أو غير كافية.

ف 190«المادة 185 المكررة. - الجزاءات المترتبة على عدم الاحتفاظ «دون الإخلال بتطبيق 212111100 » ...0.0 بالوثائق المحاسبية أو نسخ منها «المادة 211 أدناه.

ف 191«المادة 192. - الجزاءات الجنائية «اا. - دون الإخلال بتطبيق «استعمل عمدا تنابر سبق استعمالها أو باعبا 211110 » 3110900 (الباق لا تغييرفيه.)

ف 192«المادة 210. - حق المراقبة «تراقب إدارة الضرائب ...................................الواجبات والرسوم.

ف 193«لهذه الغاية. ااا ااا 22*01 يمراقية الضرائب.

ف 194«إلكترونية أن يدلوا كذلك بالوثائق المحاسبية السالفة الذكر على «دعامة إلكترونية.

ف 195«كما يجب على الأشخاص الملزمين بمسك المحاسبة بشكل «إلكتروني وفق أحكام المادة 145 - 1 (الفقرة الثانية) أعلاه. تسليم «نسخة من ملفات التقييدات المحاسبية المعدة وفق شكل إلكتروني.

ف 196«المادة 211. - الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية «ويجب على الخاضعين Amal الذين يمسكون محاسبة «بطريقة إلكترونية المشار إلهم في الفقرة الثالثة من المادة 210 «أعلاه أو الملزمين بمسك هذه المحاسبة بشكل إلكتروني وفق أحكام «المادة 145 -! أعلاه أن يحتفظوا كذلك بالوثائق المحاسبية السالفة «الذكر على دعامة إلكترونية.

ف 197«إذا ضاعت الوثائق المحاسبية المحتفظ بها لأي سبب من «الأسباب. وجب على الخاضعين للضريبة للتاريخ «الذي لاحظوا فيه ضياعبا. يمدد هذا الأجل إلى ثلاثين )30( يوما «في حالة القوة القاهرة.

ف 198«أ. - إذا قررت الإدارة 211100 (15 يوما على الأقل.

ف 199«يجب الشروع في عملية الفحص خلال أجل لا يتجاوز خمسة (5) «أيام عمل ابتداء من التاريخ المحدد لبداية عملية المراقبة.

ف 200«يجب أن يكون الإشعار بالفحص السالف الذكر مرفقا sers » 1212101110 للخاضع للضريبة trees «تقدم الوثائة «عندما تمسك المحاسبة بواسطة أنظمة معلوماتية. فإن المراقبة «تشمل جميع المعلومات والمعطيات والمعالجات الإعلامية التي تساهم SU) لا تغييرفيه.)

ف 201«المادة 213. - سلطة الإدارة التقديرية «ا. - إذا شابت حسابات سنة محاسبية أو فترة 211100 « التي تكتسيها المحاسبة بحيث يترتب عنها نقصان في رقم الأعمال في الحصيلة المفروضة عليها الضريبة أو لا يتمكن من خلالها تبرير «الحصيلة المصرح بهاء جاز للإدارة أن تحدد أساس anne (الباتي لا تغييرفيه.)

ف 202« المادة 214. - حق الاطلاع وتبادل المعلومات 20100 - IV» «لا. - يتعين على مؤسسات الائتمان والبيئات المعتبرة في حكمها «ومقاولات التأمين وإعادة التأمين وجميع المؤسسات المالية الأخرى «الإدلاء لإدارة الضرائب. وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيعي «بجميع المعلومات اللازمة لتطبيق الاتفاقيات المبرمة من لدن المغرب للمعلومات لأغراض «والتي تمكن من تبادل «وتهم هذه المعلومات دخول رؤوس الأموال المنقولة وأرصدة «الحسابات المفتوحة لدى البيئات المذكورة وقيمة إعادة شراء الأذون «وعقود الرسملة والتوظيفات من نفس الطبيعة للأشخاص الذاتيين «والاعتباريين المعنيين وكذا أي دخل آخر يجب أن يتم الإدلاء بالمعلومات «المتعلقة به طبقا للاتفاقيات المذكورة.

ف 203«ويجب على الهيئات المذكورة في الفقرة من هذا البند اتخاذ «والإدلاء بالمعلومات المتعلقة بحسايباتهم وبالتدفقات المالية الخاصة «الا. - يمكن الإدلاء بالمعلومات التي حصلت عليها الإدارة الضريبية «لدى الهيئات المشار في الفقرة الأولى من البند أعلاه. إلى الإدارات الضريبية للبلدان التي أبرمت مع المغرب اتفاقيات تبادل للمعلومات لأغراض جبائية. وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص «تنظيمى.»

ف 204«المادة 219. - كيفية التبليغ «اا.-يمكن مباشرة عملية التبليغ الواردة في البند! أعلاه. بالطريقة الإلكترونية. بشكل مواز في العنوان الإلكتروني المدلى به للإدارة الجبائية من طرف الملزم المشار إليه في المادة 145 -< أعلاه.

ف 205«المادة 220. - المسطرة العادية لتصحيح الضرائب « - عندما تتم العمليات المشار إليها في المادة 221 أدناه ويكون لبا «تأثير على الإقرارات أوالحصيلة الجبائية خلال مسطرة تصحيح «الضرائب. وفي هذه الحالة. يقوم المفتش بفرض الخبرائب باعتبار «الأسس المبلفة إلى الخاضع للضريبة في رسالة التبليغ الثانية «المذكورة.

ف 206(aus nas (الباقي لا 021011110100 الضرائب ااا إذا لاحظ - » - الحصيلة الخاضعة للضريبة عن فترة النشاط الأخيرة غير «المشمولة بالتقادم في حالة تفويت أو جزئي لعناصر الأصول «المجسدة أو غير المجسدة للمنشأة أو انقطاع كلي أو > عن «مزاولة نشاطبها وكذا ف nn 4 gui PAIE «اعتباري جديد ؛

ف 207Guns حالة تفويت كلي أو جزئي للأصول «المجسدة أو غير المجسدة للمنشأة أو انقطاعبا كليا أو جزئيا عن «مزاولة نشاطها ؛

ف 208«في حالة التوقف المؤقت عن مزاولة النشاط المنصوص عليه في «أحكام المادة 150 المكررة أعلاة.

ف 209« وفي هذه الحالات 00 IV» - 10200000ا11 1 [ز[ 1[ 1 211111111111 (الباقي لا تغييرفيه.)

ف 210«المادة 222. - تسوية الضريبة المحجوزة في المنبع «ألف - إذا لاحظ مفتش الس سيو يها يلى :

ف 211« - عوائد الأسهم قي أبلأدة :13 أعلاة ؟

ف 212« - الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت «في المادة 14 أعلاه وعائدات شهادات الصكوك المشار «في المادة 14 المكررة أعلاه ؛

ف 213«-الدخول والأرباح 20100 (الباقي لا تغييرفيه.)

ف 214«المادة 232. - أحكام متعلقة بآجال التقادم : يوقف التقادم طوال الفترة الممتدة - Vi» « - من تاربخ تقديم الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة «أو أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة «إلى غاية انصرام أجل الثلاثة (3) أشهر الموالي لتاريخ تبليغ المقرر «الصادرعن اللجان المذكورة ؛

ف 215«- ومن تاريخ تقديم الطعن القخبائي إلى غاية انصرام أجل الثلاثة (3) «أشهر الموالي لتاريخ تبليغ الحكم أو القرار القضائي الحائز لقوة «الشيء المقضي به مع مراعاة أحكام البند الا من المادة 220 أعلاه.

ف 2163210 [ 2 اة2ا2ا2 [ [ [ [ > > > > > > 7“ AU Mill» - استثناء من الأحكام المتعلقة بآجال التقادم المشار إليها «أعلاه :

ف 217»1°- لك »16°- ب 23200 »17° - تصدر وتستحق حالا جميع الواجبات وكذا الذعيرة «والزيادات المرتبطة بها المستحقة على الخاضعين للضرببة المخالفين «لأحكام المادة 150 المكررة أعلاه. ولو تم انقضاء أجل التقادم.

ف 218«كاا. - كك 2ج 0 (الباقي لا تغييرفيه.)

ف 219«المادة 7- دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية D - ب » 11199000 1 2111111 » 211000 «االالالا.- يجب على التعاونيات والجمعيات السكنية التي أنشئت «قبل 31 ديسمبر 2017 أن تقوم بإيداع قوائم الأعضاء المنخرطين «المادة 249. - العقود والوثائق والمحررات الخاضعة «أ) العقود والاتفاقات الخاضعة لإجراء التسجيل المشار إلمها «في المادة 127 أعلاه ؛

ف 220«ب) العقود والوثائق والمحررات المشار إلمها في المادة 252 أدناه.

ف 221(الباقي لا تغييرفيه.)

ف 222«المادة 250 . - الا. - المحررات ذات منفعة اجتماعية «المادة 251. - تصفية الواجبات «يصفى واجب التمبر على إعلانات الإشهار على الشاشة على :

  1. 1°-المبلغ ............................... العروض السينمائية ؛

ف 223»2° -المبلغ الإجمالي للأتاوى أو الفاتورات الذي تقبضه البيئات «العامة أو الخاصة المكلفة بإدارة أو بيع الفضاءات الإشهارية عندما «يبث الإعلان على شاشة التلفزيون أو على أي نوع آخر من الشاشات.

ف 224«المادة 252. - تعريفة الواجبات bb» - الواجبات النسبية «باء - تخضع لنسبة 0,25 % المخالصات الصرفة والمجردة «أو الإبراءات التي تقيد أسفل الفاتورات وقوائم المصاريف «والوصولات والإبراءات من مبالغ نقدية وجميع السندات المتضمنة «لمخالصة أو إبراء المؤداة نقدا.

ف 225«الخصوصية السنوية على المركبات للنسب التالية عند التسجيل «الأول بالمغرب بالنسبة المقتناة بالمغرب أو عند تعشيرها «بالنسبة للعريات المستوردة. باستثناء المستوردة من طرف «أصحاب امتياز بيع السيارات المعتمدين :

ف 226قيمة العرية 00" دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة النسية من 400.000 درهم إلى 600.000 درهم 5% من 600.001 درهم إلى 800.000 درهم 10% من 800.001 درهم إلى 1.000.000 درهم 15% تفوق 1.000.000 درهم 20% au, 6 - الآخر 1439 )25 ديسمير 2017( 7370 لجريدة الرء «غير أنه لا تخضع لأحكام الفقرة السابقة : «هاء تخضع لواجب « - العربات ذات محرك كبريائي والعربات ذات محرك مزدوج «لوزنها مع الحمولة المجرورة 3000 كيلوغرام. باستثناء العربات ?99 nn «رباعية الدفع (4x4) التي تبقى خاضعة الواردة في الجدول «زاي «أعلاه. dressent 6 Le» «طاء- تخضع لواجب ثابت قدره 20 درهم : « ا.- الواجبات الثابتة تخةط ثابت ة 500 : »4° - (تنسخ) «باء - تخضع لواجب ثابت قدره 500 درهم تنسخ »5° - (تذ 6

  1. 8 -كيلومترا 2 الساعة ؛ 031 Late فى 2408( «- محضير الْتسَلم ...تت 5 7 - جميع العقود والوثائق والمحررات st, «أعلاه. عن كل ورقة مستعملة أو وثيقة محررة بالطريقة الإلكترونية.

ف 227«ياء- تخضع لواجب ثابت قدره 5 دراهم:

ف 2281 1 3 1 0 افمووموق يه أواجب ثايث قدره … اي 221110100 (الباقي لا تغييرفيه.)

ف 229Dress 40) 254 - إقرار قاعات العروض ' 1 «والبيئات المكلفة بإدارة أو بيع الفضاءات الإشهارية على الشاشة

  1. –25 ا ثابت قدره 200 درهم : + 1 «ومقاولات أخرى 1 (تنسخ) « . - يجب على مستغلي قاعات العروض السينمائية والبيئات «المكلفة بتسيير أو بيع الفضاءات الإشهارية على الشاشة. المشار sell eau 5 TRE de 261 اده 1 يودعوا شهرنا إقرارا عن إعلانات الإشبار los RE 1 «المنجزة خلال الشهر السابق من طرف أصحاب الإعلانات وأن يؤدو ت المستحقة إلى قابض إدارة الضرائب المختص. » 0002 0 0 ا «الواجباتا إلى قابض إدارة الضرائب «غير أنه عندما يتم إنجاز إعلانات الإشهار لدى البيئات غير «المقيمة المكلفة بإدارة وبيع الفضاءات على الشاشة. يجب «إيداع الإقرارات وأداء واجبات التمبر من طرف أصحاب إعلانات «الإشهار.
  2. –بالنسبة للمقاولات التي تقوم بأداء واجبات التمبر بواسطة «الإقرار. يجب أداء الواجبات المستحقة برسم شهر معين قبل «انصرام HA! الموالي لدى قابض إدارة الضرائب المختص.»

ف 230«المادة 260. - الإعفاءات «تعفى من الضريبة :

ف 231sense » لد «أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 3.000 كيلوغرام ؛

ف 232(الباقي لا تغييرفيه.)

ف 233«المادة 262.- تعريفة الضريبة «ا. - ألف - بالنسبة للعريات التي 212111000 » المجرورة 3.000 كيلوغرام.

ف 234«وكذا العريات رباعية الدفع (4x4) كيفما كان 55 :

ف 235(الباقي لا تغييرفيه.)

  1. –تتمم على النحو المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر بالمواد 14 المكررة و 113 المكررة و 150 المكررة و169 المكررة و191 المكررة و198 المكررة مرتين و230 المكررة ثلاث مرات و234 المكررة ثلاث مرات:

ف 236«المادة 14 المكررة. - عائدات شهادات الصكوك «المالية ذات الدخل الثابت. العائدات المدفوعة من طرف صناديق « المادة 113 المكررة.- الإقرار بنسبة الاسترداد «للاستفادة من الحق في خصم الضريبة على القيمة المضافة «غير الظاهرة المنصوص عليه في المادة 125 المكررة مرتين أدناه.

ف 237«يجب على الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة أن يودعواء «للضرائب التابعين إقرارا بنسبة الاسترداد وفق نموذج تعده «الإدارة لهذا الغرض.

ف 238«يجب أن يتضيمن الإقرار المذكور:

ف 239« - نسبة الاسترداد المنصوص عليها في المادة 125 المكررة مرتين «أدناه التي تم احتسابها انطلاقا من العمليات المنجزة برسم «السنة المحاسبية السابقة والتي تطبق خلال السنة الجارية ؛

ف 240»- والعناصر الإجمالية المستعملة لتحديد النسبة المذكورة.»

ف 241«المادة 150 المكررة. - الإقرار بالتوقف المؤقت عن مزاولة النشاط «كانت خاضعة للضريبة على الشركات أو للضريبة على الدخل برسم «دخولها المهنية المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام «النتيجة الصافية المبسطة أو معفاة منهاء أن تقدم خلال الشهر «الذي يلي تاريخ اختتام آخر سنة محاسبية لنشاطهاء إقرارا بالتوقف «المؤقت عن مزاولة النشاط برسم فترة سنتين (2) محاسبيتين قابلة «للتجديد لسنة محاسبية واحدة. وفق نموذج تعده الإدارة يبين على «وعلاوة على ذلك يتعين على المنشآت المعنية الاستمرار في إيداع «المادة 230 المكررة ثلاث مرات. - مسطرة تطبيق الجزاءات عن «إقراراتها الجبائية المنصوص عليها في مجال الضريبة على الشركات «عدم تقديم الوثائق المحاسبية على دعامة إلكترونية «والضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية. «عندما لا يقدم الخاضعون للضريبة المشار إلهم في الفقرة «يتعين على المنشآت الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة «الثالثة من المادة 210 أعلاه الوثائق المحاسبية على دعامة إلكترونية «أن تودع زيادة على ذلك قبل نهاية شهر يناير من كل سنة إقرارا «في إطار فحص المحاسبة المنصوص عليه في المادة 212 أعلاه. وجهت «لرقم الأعمال المتعلق بالسنة المنصرمة. ودفع الضريبة المطابقة لبا «إليهم رسالة وفق الإجراءات المنصوص في المادة 219 أعلاه. «إن اقتضى الحال. «تدعوهم للتقيد بالالتزامات القانونية داخل أجل خمسة عشر (15) «في حالة استئناف الشركة لنشاطها خلال الخترة إرى «يوما من تاريخ تسلم الرسالة المذكورة.

ف 242«في الإقرار السالف الذكر. يستوجب عليها إشعار الإدارة بذلك «إذا لم تقدم الوثائق المحاسبية على دعامة إلكترونية داخل الأجل «عبر رسالة إعلام. وفق نموذج تعده الإدارة في أجل لا يتعدى شهرا «السالف الذكر. أخبرت الإدارة الخاضع للضريبة في رسالة تبليغ «ابتداء من تاريخ استئناف النشاط وتسوية وضعيتا الجبائية برسم «وفق الإجراءات المنصوص علما في المادة 219 أعلاه بتطبيق الغرامة «السنة المحاسبية المعنية وفق شروط القانون العام.» «المنصوص عليها في المادة 191 المكررة أعلاه.»

ف 243«المادة 169 المكررة. - الخدمات الإلكترونية «الكتاب الثاني «يتم الإدلاء وتسليم الطلبات والشهادات والخدمات الأخرى التي «المساطرالجبائية «يطلها الخاضعون للضريبة برسم الضرائب والواجبات والرسوم «القسم الأول «المنصوص علها في هذه المدونة بطريقة إلكترونية.»

ف 244«المادة 191 المكررة. - الجزاء المترتب على المخالفات المتعلقة «بتقديم الوثائق المحاسبية على دعامة إلكترونية «الباب الأول «تطبق غرامة تساوي خمسين ألف )50.000( درهم عن كل سنة م 2000 «محاسبية على الخاضعين للضرببة المشار إلمم في الفقرة en) [aan «المادة 210 أدناه الذين يمسكون المحاسية يطريقة إلكترونية [Lu «لا يدلون بالوثائق المحاسبية على دعامة إلكترونية في إطار المراقبة «الباب السادس «الجبائية المنصوص علهها في المادة 212 أدناه. «طلب الاستشارة الضريبية المسبقة «وتصدر هذه الغرامة عن طريق جدول التحصيل برسم السنة «المادة 234 المكررة ثلاث مرات. - نطاق تطبيق طلب الاستشارة «المادة 198 المكررة مرتين. - الجزاءات المترتبة عن عدم الإشارة «يمكن للخاضعين للضربية أن يطلبوا من إدارة الضرائب أن تبت «إلى التعريف ا موحد للمقاولة «في النظام الجبائي المطبق على وضعيتهم الواقعية على ضوء الأحكام «تفرض على كل Allée لأحكام المادة 145 - الا أعلاه. ذعيرة «التشريعية المنصوص علها في هذه المدونة وكذا المقتضيات التنظيمية «قدرها مائة )100( درهم عن كل إغفال أو بيان غير صحيح.» «الصادرة لتطبيقها.

ف 245«ولا يمكن أن يقدم الطلب السالف الذكر إلا في الحالات التالية :

ف 246« - التركيبات القانونية والمالية التي تهم مشاريع الاستثمار المزمع «إنجازها ؛

ف 247« - عمليات إعادة البيكلة للمنشآت ولمجموعات الشركات بالنسبة «للشركات المقيمة في المغرب ؛

ف 248« - العمليات المزمع إنجازها بين منشآت متواجدة في المغرب والتي «لديها علاقة تبعية مباشرة أو غير مباشرة.

ف 249«ويتعين توجيه الطلب السالف ذكره إلى المدير العام للضرائب.

ف 250: أو وفق نموذج تعده الإدارة ويجب أن يتضمن البيانات التالية de» الاسم العائلي والشخصي أو العنوان التجاري للخاضع للضريبة ؛ -« «-نوعية النشاط ؛

ف 251رقم التعريف الضريبي ورقم التعريف الموحد للمقاولة ؛ - « عنوان الموطن الضرببي أو المقرالاجتماعي أوالمؤسسة الرئيسية - « عرض محدد للعناصر القانونية والواقعية الملتمس موقف - « «الإدارة بشأنها.

ف 252«ويجب أن يكون جواب الإدارة مكتويا ومعللا ويرسل للمعني «بالأمر خلال أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ التوصل «بالطلب.

ف 253«وفي حالة نقص في العناصر اللازمة لمعالجة الطلبء فإن الإدارة «تدعو الخاضع للضريبة لتتميم طلبه قبل انصرام أجل الثلاثة (3) «أشهر السالف الذكر.

ف 254«ولا يمكن في أي حال من الأحوال لطلب الاستشارة الضرببية «المسبقة أن يتعلق بملفات في طور مسطرة المراقبة أو المنازعات.»

ف 255ااا - دخول حيز التطبيق

  1. 1 -تطبق أحكام المادة 6 )1 - «ألف» - 34°( من المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بالبند أعلاه على الجامعات والجمعيات الرياضية المعترف لبا بصفة المنفعة العامة برسم السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2018.
  2. 2-تطبق أحكام المواد 6 -1( «ألف» -19) و 7-!- باء و8 -! 1-باءو180-/1!

ف 256من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها وتتميمها بالبند أعلاه. على التعاونيات والجمعيات السكنية التي أنشئت ابتداء من فاتح يناير 2018.

  1. 3 -تطبق أحكام المواد 6 - لاا و31 - !!! و 47 - 1 ! من المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بالبند ! أعلاه على عمليات المساهمة في رأسمال المقاولات حديثة النشأة المبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة المحققة برسم السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2018.
  2. 4 -تطبق أحكام المادة 11 - لاا من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها بالبند أعلاه على الرسوم شبه الضرببية المتعلقة بالسنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2018.
  3. 5 -تطبق أحكام المادة 19 (! - ألف) من المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها وتفييرها بالبند ا أعلاه على الأرباح المحققة برسم السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2018.
  4. 6 -تطبق أحكام المواد 20 - و 82 - و 145 - ! ! - 40 من المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بالبند أعلاه على العمليات المحققة
  5. 7-تطبق أحكام المادة 57-7° من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها بموجب البند أعلاه. على التعويضات المكتسبة ابتداء من فاتح يناير 2018.
  6. 8 -تطبق أحكام المواد 9111-63 65 -!! و 68 - من المدونة العامة soul كما تم تتميمها بالبند أعلاه على عمليات التفويت والببة المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2018.
  7. 9 -تطبق أحكام المادة 73 - من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها بالبند أعلاه. على الأرباح الناتجة عن تفويت العقارات أو الحقوق العينية العقارية المحققة ابتداء من فاتح يناير 2018.
  8. 0 -تطبق أحكام المادة 125 المكررة مرتين من المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بموجب البند 1 أعلاه وأحكام المادة 113 المكررة من نفس المدونة كما تمت إضافتها بالبند أعلاه. ابتداء من فاتح يناير 2018.

ف 257لاحتساب مبلغ الضريبة غير الظاهرة برسم سنة 2018 تحدد نسبة الاسترداد المشار إليها في المادة 125 المكررة مرتين . المذكورة أعلاه. بناء على عمليات شراء الحليب غير المحول وبيع مشتقات الحليب اللتجرة خلال سنة 2017.

  1. 1 -تطبق أحكام المادة 129 )111 - “10 و - 23° و245 و250) وأحكام المادة 133 - 1 ("باء" - ”7 و "جيم" - *4 و "واو" - "1 و "زاي”") وأحكام المادة 11-135 )13° و 16°( وأحكام المادة IV-139 من المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بموجب البند أعلاه. على العقود والمحررات المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2018.
  2. 2 -تطبق أحكام المادة 138 - من المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بموجب البند ا أعلاه. على العقود والمحررات المقدمة إلى التسجيل ابتداء من فاتح يناير 2018.
  3. 3 -تطبق أحكام المادة 144 - 1 - "جيم" من المدونة العامة للضرائب. كما تم تتميمها بالبند أعلاه وأحكام المادة 150 المكررة من نفس المدونة كما تمت إضافتها بالبند أعلاه على السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2018.
  4. 4 -تطبق أحكام المواد 91-145 210 و 211 من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها وتتميمها بالنبد أعلاه وأحكام المادتين 191 المكررة و230 المكررة ثلاث مرات من نفس المدونة كما تمت إضافتهما بالبند 1 أعلاه على:
  5. –عمليات المراقبة الضريبية التي تم في شأنها تبليغ الإشعاربالفتحص ابتداء من فاتح يناير 42018 بالنسبة للخاضعين للضريبة المشار إلهم في الفقرة الثالثة من المادة 210 من نفس المدونة والذين يمسكون محاسبة بطريقة إلكترونية برسم السنوات المحاسبية المعنية بمسطرة المراقبة ؛
  6. –عمليات المراقبة الضريبية المتعلقة بالسنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 42018 بالنسبة للخاضعين للضريبة المشار إلهم في المادة 145 - (الفقرة الثانية) من نفس المدونة والملزمين بمسك المحاسبة وفق شكل إلكتروني حسب jules محددة بنص
  7. 5 -تطبق أحكام المواد 155 - و 169 - من المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بالبند 1 أعلاه. على العقود والمحررات المنجزة من طرف العدول ابتداء من فاتح يناير 2019.
  8. 6 -تطبق أحكام المادة 155- من المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بالبند أعلاه. على الإقرارات التي يبتدئ الأجل القانوني لإيداعها من فاتح يناير 2018.
  9. 7 -تطبق أحكام المادة 161 المكررة - من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها بموجب البند أعلاه. على عمليات المساهمة المحققة ابتداء من فاتح يناير 2018.
  10. 8 -تطبق أحكام المادة 162 - !! من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها بموجب البند أعلاه على عمليات الاندماج والانقسام المحققة ابتداء من فاتح يناير 2018.
  11. 9 -تطبق أحكام المادة 11-169 من المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بالبند أعلاه. على الضريبة على الدخل المستحقة التي يبتدئ الأجل القانوني لدفعها من فاتح يناير 2018.
  12. 0 -تطبق أحكام المادة 179 (! -"3) من المدونة العامة للضرائب كماتم تتميمها بموجب البند أعلاه. ابتداء من فاتح يناير 2019.
  13. 1 -تطبق أحكام المادتين 183 - "باء" و 254 من المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بموجب البند 1 أعلاه. على الإعلانات الإشهارية المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2018.
  14. 2 -تطبق أحكام المواد 212 - ! (الفقرة الثانية) و220-الا و221 من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها وتتميمها بالبند أعلاه على عمليات المراقبة الضريبية التي تم في شأنها تبليغ الإشعار بالفحص ابتداء من فاتح يناير 2018.
  15. 23 -تطبق أحكام المادة 234 المكررة ثلاث مرات من المدونة العامة للضرائب كما تمت إضافتتها بالبند أعلاه على طلبات الاستشارة الضريبية المسبقة الموجهة للإدارة ابتداء من فاتح يناير 2018 د جهة لا من فاتح يناير سيولة وممتلكات الأشخاص الذاتيين المقيمين من ذوي مه الي م

طريقة الإحالةالمادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قانون المالية لسنة 2018

المادة 3 – المادة 20 المكررة ثلاث مرات
  1. المادة 3ا. - تغير وتتمم على النحو «Qui ابتداء من فاتح يناير 2018, أحكام الفصول 3 و 38 و151 )2 المكرر) و152 (1) و163 المكرر مرتين و163 المكرر ثلاث مرات (1) و 164 و 166 ا
  2. المادة 5ا.- ابتداء من فاتح يناير 2018. يغير على النحو التالي الجدول ت من الفصل 9 من الظبير الشريف بمثابة قانون رقم 177.340 الصادر في 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 7 بتحديد
  3. المادة 6استثناء من أحكام تعريفة رسوم الاستيراد المحددة بالمادة 4 (البند ا) من قانون المالية رقم 25.00 للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 1 ديسمبر 2000. الصادر بتنفيذه الظ
  4. المادة 7لا يتم تحصيل العقوبات والغرامات والزيادات وفوائد التأخير وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والمكوس المستحقة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والتي لم يتم أداء
  5. المادة 8. - ابتداء من فاتح يناير 2018. تغير و تتمم على النحو التالي أحكام المواد 4 - اا و6 و7 و8 و11 و14و19و20 9 9111-28 31 9 47 9 957 62 3111-63 966311-65 567 968 569
  6. المادة 9أ. - نطاق التطبيق ألف - الأشخاص الخاضعون للمساهمة تحدث مساهمة إبرائية برسم الدخول والأرباح المترتبة عن السيولة والممتلكات المنشأة بالخارج قبل فاتح يناير 2018. ب
  7. المادة 10ا-تلغى الذعائر والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليهها في المدونة العامة للضرائب وكذا تلك التي تم حذفها أو إدماجها
  8. المادة 10 المكررةتغير وتتمم. على النحو التالي. أحكام المادة 9 المكررة من قانون المالية رقم 70.15 للسنة المالية 2016. الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.15.150 بتاريخ 7 ربيع الأو
  9. المادة 11 المكررةالعمومي الجماعي للمسافرين والنقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل الوسط القروي. عبر الطرق تحدث خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2018 إلى 31 ديسمبر 2020 منحة تجديد
  10. المادة 14تطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14. ترصد للجهات عن السنة المالية 2018 نسبة 4 96 من حصيلة الضريبة على الدخل.
  11. المادة 15تثبت خلال السنة المالية 2018 مع مراعاة أحكام قانون المالية هذا.
  12. المادة 16تحذف. ابتداء من فاتح يناير 2018. مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التالية :
  13. المادة 17تغير على النحو التالي . ابتداء من فاتح يناير 2018. أحكام البند من المادة 19 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.
  14. المادة 17 المكررةتغير على النحو التالي. ابتداء من فاتح يناير 2018. أحكام البند من المادة 30 من القانون رقم 26.99 للسنة المالية 2000-1999.
  15. المادة 17 المكررة مرتينتغيروتتمم على النحو التالي. ابتداءمن فاتح يناير2018. أحكام البنداا من المادة 20 من قانون المالية رقم 70.15 للسنة المالية 2016, الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
  16. المادة 18البند من المادة 39 من الشريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984( بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية في انتظار إصدار قانون المالية لسنة 19
  17. المادة 19تغير على النحو التاليء ابتداء من فاتح يناير 42018 أحكام البند ا من الشريف رقم 1.94.431 بتاريخ 28 من رجب 1415 (31 ديسمير 1994). «- موارد مختلفة.»
  18. المادة 20 المكررة«المنصوص علها في المادة 262 -1( «باء» و«جيم») من المدونة العامة تغير على النحو التالي. ابتداء من فاتح يناير 2018, أحكام المادة «للضرائب؛ 34 من قانون المالية لسن
  19. المادة 20 المكررة مرتينتغير على النحو التالي. ابتداء من فاتح يناير 2018. أحكام المادة 9 من قانون المالية لسنة 1990 رقم 21.89. الصادر بتنفيذه الشريف رقم 1.89.235 بتاريخ فاتح جمادى الآخ
  20. المادة 20 المكررة ثلاث مراتتتمم على النحو التالي, ابتداء من فاتح يناير 2018. أحكام المادة 29 من قانون المالية رقم 26.99 للسنة المالية 2000-1999. الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.99.184
فهرس النص كاملا · 44 مادة