مادةmadda
FR

ف 1ا.- تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة المالية 2017 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2017 محل التزامات بالنفقات مؤشر lobe من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة.

ف 2.- لا تطبق أحكام البند أعلاه على اعتمادات الأداء برسم السنة المالية 2017 لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساعدة الخارجية على شكل لا يطبق سقف 3096. المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 63 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية. على اعتمادات الأداء المفتوحة برسم نفقات الاستثمار بالميزانية العامة وأرصدة الالتزام لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساعدة. المؤشر (Allo لم يصدر الأمر بصرفها.

  1. –IV تلغى بقوة القانون اعتمادات الاستثمار للميزانية العامة المرحلة من السنوات المالية 2015 وما قبل. إلى سنوات 2016 وما يلها والمتعلقة بعمليات النفقات التي لم تكن محل أمر بالأداء مؤشر عليه من طرف مصالح الخزينة العامة للمملكة ما بين فاتح يناير 2016 و31 ديسمبر 2017 والتي لم تنجز الأشغال أو الخدمات المتعلقة بها ولم تتم بشأها أي مسطرة قضائية. وتلغى كذلك بقوة القانون الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات.

ف 3: تلغى بقوة القانون اعتمادات الاستثمار المرحلة والمتعلقة -V

  1. –بالصفقات المنتهية الإنجاز وتلغى كذلك الالتزامات المتعلقة بهذه
  2. –بالمشاريع المنتهية الإنجازالمستفيدة من أموال المساعدة الخارجية على شكل هبات.

ف 41ا.- مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

طريقة الإحالةالمادة 25 من قانون المالية لسنة 2018 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني

المادة 21 – المادة 39
  1. المادة 21طبقا لأحكام المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية. يؤذن للحكومة. في حالة ضرورة ملحة متوقعة ذات مصلحة وطنية. أن تفتح اعتمادات إضافية بمراسيم أث
  2. المادة 22يتم إحداث 19.315 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2018
  3. المادة 23تتمم على النحو التالي. ابتداء من فاتح يناير 2018. أحكام الفقرة الثالثة من المادة 43 من القانون المالي رقم 8.96 للسنة المالية 1997-1996. الصادر بتنفيذه الشريف رق
  4. المادة 24تتمم على النحو التالي. ابتداء من فاتح يناير 2018. أحكام المادة 22 من قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 2014. الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.13.115 بتار
  5. المادة 25ا.- تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة المالية 2017 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2017
  6. المادة 26طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث بمراسيم مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة خلال السنة المالية 2018.
  7. المادة 27طبقا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيعي رقم 130.13 لقانون المالية . يؤذن للحكومة . في حالة الاستعجال والضرورة الملحة وغير المتوقعة . أن تحدث خلال السنة المالي
  8. المادة 33يحدد بأر بعة ملايير (4.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الالتزام بها مقدما خلال السنة المالي
  9. المادة 34يحدد بمليار (1.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالرياضة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2018 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة الم
  10. المادة 35يحدد بمائة مليون (100.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالثقافة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2018 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة
  11. المادة 36يحدد (ailes مليون (200.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 20
  12. المادة 37يحدد بثماتمائة مليون (800.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2018 من الاعتمادات
  13. المادة 38يحدد بأربعة وثمانين مليارا وأربعمائة واثنين وستين مليون (84.462.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني ا
  14. المادة 39استثناء من أحكام الفقرة السادسة من المادة 28 من القانون التنظيعي رقم 130.13 لقانون المالية . يظل العمل جاريا خلال السنة المالية 2018 بأحكام النصوص التشريعية وال
فهرس النص كاملا · 44 مادة