مادةmadda
FR
الفصل الثاني: مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة

المادة 10

من قرار لوزير العدل رقم 1501.22 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة العدل

صيغة محينة بتاريخ 13 أكتوبر 2026

تشتمل مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة على الأقسام التالية:

  1. –قسم السياسة الجنائية؛
  2. –قسم العفو والإفراج المقيد؛
  3. –قسم يسمى «المرصد الوطني للإجرام»؛
  4. –قسم تدبير آليات التعاون الدولي في الميدان الجنائي؛
  5. –قسم تدبير الأموال والممتلكات المحجوزة.
النسخ السابقة1

مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت

  1. من 23 يناير 2025 إلى 13 أكتوبر 2026

    تشتمل مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة على الأقسام التالية: - قسم السياسة الجنائية؛ - قسم العفو والإفراج المقيد؛ - قسم يسمى «المرصد الوطني للإجرام»؛ - قسم تدبير آليات التعاون الدولي في الميدان [حُذف: الجنائي.] [أُضيف: الجنائي؛ - قسم تدبير الأموال والممتلكات المحجوزة.]

طريقة الإحالةالمادة 10 من قرار لوزير العدل رقم 1501.22 صادر في 22 من ربي… — madda.ma

الفصل الثاني: مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة

المادة 10 – المادة 14 المكررة
  1. المادة 10تشتمل مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة على الأقسام التالية:
  2. المادة 11تناط بقسم السياسة الجنائية، المهام التالية:
  3. المادة 12تناط بقسم العفو والإفراج المقيد، المهام التالية:
  4. المادة 13يتولى «المرصد الوطني للإجرام» المهام التالية:
  5. المادة 14يمثل قسم تدبير آليات التعاون الدولي في الميدان الجنائي الوزارة، بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الشؤون الخارجية والمتدخلين المعنيين، وفق الاتفاقيات الدولية وال
  6. المادة 14 المكررةتناط بقسم تدبير الأموال والممتلكات المحجوزة، ودون الإخلال بالاختصاصات المخولة للإدارات والهيئات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، المهام الت
فهرس النص كاملا · 62 مادة