الفصل الثاني: مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة
المادة 13
صيغة محينة بتاريخ 13 أكتوبر 2026
ف 1يتولى «المرصد الوطني للإجرام» المهام التالية:
ف 2تجميع المعطيات الإحصائية من الجهات المعنية المختصة برصد ظاهرة الجريمة واقتراح الحلول للوقاية منها والتصدي لها.
ف 3ويضم المصالح التالية:
- –مصلحة رصد الجريمة؛
- –مصلحة دراسة وتحليل الظاهرة الإجرامية؛
- –مصلحة الوقاية من الجريمة؛
- –مصلحة السجل العدلي الوطني؛
- –مصلحة تبادل بطائق السجل العدلي على الصعيد الدولي؛
- –مصلحة التوثيق.
طريقة الإحالةالمادة 13 من قرار لوزير العدل رقم 1501.22 صادر في 22 من ربي… — madda.ma
الفصل الثاني: مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة
المادة 10 – المادة 14 المكررة- المادة 10تشتمل مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة على الأقسام التالية:
- المادة 11تناط بقسم السياسة الجنائية، المهام التالية:
- المادة 12تناط بقسم العفو والإفراج المقيد، المهام التالية:
- المادة 13يتولى «المرصد الوطني للإجرام» المهام التالية:
- المادة 14يمثل قسم تدبير آليات التعاون الدولي في الميدان الجنائي الوزارة، بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الشؤون الخارجية والمتدخلين المعنيين، وفق الاتفاقيات الدولية وال
- المادة 14 المكررةتناط بقسم تدبير الأموال والممتلكات المحجوزة، ودون الإخلال بالاختصاصات المخولة للإدارات والهيئات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، المهام الت