مادةmadda
FR
الفصل الثاني: مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة

المادة 13

من قرار لوزير العدل رقم 1501.22 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة العدل

صيغة محينة بتاريخ 13 أكتوبر 2026

ف 1يتولى «المرصد الوطني للإجرام» المهام التالية:

ف 2تجميع المعطيات الإحصائية من الجهات المعنية المختصة برصد ظاهرة الجريمة واقتراح الحلول للوقاية منها والتصدي لها.

ف 3ويضم المصالح التالية:

  1. –مصلحة رصد الجريمة؛
  2. –مصلحة دراسة وتحليل الظاهرة الإجرامية؛
  3. –مصلحة الوقاية من الجريمة؛
  4. –مصلحة السجل العدلي الوطني؛
  5. –مصلحة تبادل بطائق السجل العدلي على الصعيد الدولي؛
  6. –مصلحة التوثيق.

طريقة الإحالةالمادة 13 من قرار لوزير العدل رقم 1501.22 صادر في 22 من ربي… — madda.ma

الفصل الثاني: مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة

المادة 10 – المادة 14 المكررة
  1. المادة 10تشتمل مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة على الأقسام التالية:
  2. المادة 11تناط بقسم السياسة الجنائية، المهام التالية:
  3. المادة 12تناط بقسم العفو والإفراج المقيد، المهام التالية:
  4. المادة 13يتولى «المرصد الوطني للإجرام» المهام التالية:
  5. المادة 14يمثل قسم تدبير آليات التعاون الدولي في الميدان الجنائي الوزارة، بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الشؤون الخارجية والمتدخلين المعنيين، وفق الاتفاقيات الدولية وال
  6. المادة 14 المكررةتناط بقسم تدبير الأموال والممتلكات المحجوزة، ودون الإخلال بالاختصاصات المخولة للإدارات والهيئات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، المهام الت
فهرس النص كاملا · 62 مادة