الفصل الثاني: مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة
المادة 11
صيغة محينة بتاريخ 13 أكتوبر 2026
ف 1تناط بقسم السياسة الجنائية، المهام التالية:
- –الإسهام في إعداد ووضع التوجهات والمضامين العامة للسياسة الجنائية؛
- –التنسيق بين المتدخلين في مجال السياسة الجنائية لتحقيق الالتقائية بينها وبين السياسات العمومية للدولة؛
- –إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمجال السياسة الجنائية؛
- –القيام بمهام كتابة:
- –اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما؛
- –اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.
ف 2كما يتولى مهمة الإشراف والمراقبة الموكولة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ف 3ويضم المصالح التالية:
- –مصلحة السياسة الجنائية؛
- –مصلحة حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
- –مصلحة حماية المرأة والطفل والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة؛
- –مصلحة تنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه؛
- –مصلحة تنفيذ قرارات مجلس الأمن في مجالي الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما؛
- –مصلحة الإشراف والمراقبة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
طريقة الإحالةالمادة 11 من قرار لوزير العدل رقم 1501.22 صادر في 22 من ربي… — madda.ma
الفصل الثاني: مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة
المادة 10 – المادة 14 المكررة- المادة 10تشتمل مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة على الأقسام التالية:
- المادة 11تناط بقسم السياسة الجنائية، المهام التالية:
- المادة 12تناط بقسم العفو والإفراج المقيد، المهام التالية:
- المادة 13يتولى «المرصد الوطني للإجرام» المهام التالية:
- المادة 14يمثل قسم تدبير آليات التعاون الدولي في الميدان الجنائي الوزارة، بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الشؤون الخارجية والمتدخلين المعنيين، وفق الاتفاقيات الدولية وال
- المادة 14 المكررةتناط بقسم تدبير الأموال والممتلكات المحجوزة، ودون الإخلال بالاختصاصات المخولة للإدارات والهيئات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، المهام الت