قرار لوزير العدل رقم 1501.22 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة العدل
قرار لوزير العدل رقم 1501.22 صادر في 22 من ربيع الأول 1444 (19 أكتوبر 2022) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة العدل
التعديلات (2)
- قرار لوزير العدل رقم 2886.24 صادر في 23 من جمادى الأولى 1446 (26 نوفمبر 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7372 بتاريخ 22 رجب 1446 (23 يناير 2025)، ص 645 ؛
- اسـتدراك خـطإ وقع بالجريدة الرسمية عدد 7161 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1444 (16 يناير 2023) الصفحتان 478 و 485 ، الجريدة الرسمية عدد 7168 بتاريخ 18 رجب 1444 (9 فبراير 2023)، ص 1353.
نص تمهيدي
وزير العدل، بناء على المرسوم رقم 2.22.400 الصادر في 21 من ربيع الأول 1444 (18 أكتوبر 2022) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري؛
وعــلــى الــمــرســوم رقــم 2.11.681 الـــصــادر فـي 28 مـن ذي الـحـجـة 1432 )25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 )19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا الخاصة بمختلف الوزارات؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.1052 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة، قـرر ما يلي:
فهرس النص · 60 مادة
المادة الأولى
تشتمل مديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية على الأقسام والمصالح التالية:
- –قسم التنظيم القضائي والخريطة القضائية؛
- –قسم قضايا الأسرة والجنسية؛
- –قسم المهن القانونية والقضائية؛
- –قسم تدبير آليات التعاون الدولي في الميدان المدني؛
- –مصلحة المنازعات؛
- –مصلحة السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة؛
- –مصلحة السجل التجاري؛
- –مصلحة الإحصائيات والتتبع.
المادة 2
تناط بقسم التنظيم القضائي والخريطة القضائية، المهام التالية:
- –مواكبة التنظيم القضائي للمحاكم؛
- –هندسة الخريطة القضائية للمملكة، بما يحقق التوزيع الجغرافي العادل للخدمات القضائية، وتعميم استفادة المواطنات والمواطنين منها على قدم المساواة؛
- –اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير الولوج للعدالة على مستوى المحاكم؛
- –الإسهام في إعداد الدراسات والنصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمجال تخصصه؛
- –السهر على تتبع تنفيذ برامج الإصلاح والنجاعة في الميدان المدني.
ويضم المصالح التالية:
- –مصلحة محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية؛
- –مصلحة القضاء المتخصص؛
- –مصلحة تتبع تنفيذ النجاعة في الميدان المدني.
المادة 3
تناط بقسم قضايا الأسرة والجنسية، المهام التالية:
- –تدبير القضايا المتعلقة بالشأن الأسري ذات الصلة باختصاصات الوزارة؛
- –تتبع تطبيق مدونة الأسرة والنصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بها؛
- –تنفيذ استراتيجية الوزارة في مجال تيسير ولوج المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة للعدالة في أقسام قضاء الأسرة؛
- –السهر على سير خدمات صندوق التكافل العائلي بتنسيق مع الهيئة المكلفة بتدبيره؛
- –تدبير ملفات اكتساب الجنسية المغربية وتتبعها؛
- –الإسهام في إعداد الدراسات ومشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمجال تخصصه.
ويضم المصالح التالية:
- –مصلحة قضايا الأسرة؛
- –مصلحة الوساطة والتحكيم؛
- –مصلحة الجنسية.