مادةmadda
FR
الفصل الثامن المكرر: المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية

المادة 45.3

من قرار لوزير العدل رقم 1501.22 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة العدل

صيغة محينة بتاريخ 13 أكتوبر 2026

ف 1تناط بمركز تكوين المحامين المهام التالية:

  1. –تحديد الحاجيات التكوينية للمحامين ووضع برامج التكوين بالتنسيق مع الجهات المعنية؛
  2. –السهر على التكوين الأساسي للمحامين المتمرنين والتكوين المستمر والتكوين المتخصص للمحامين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ف 2ويضم المصالح التالية:

  1. –مصلحة إعداد وتتبع وتقييم برامج تكوين المحامين؛
  2. –مصلحة التكوين الأساسي للمحامين المتمرنين؛
  3. –مصلحة التكوين المستمر والتكوين المتخصص للمحامين.
النسخ السابقة1

مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت

  1. من 23 يناير 2025 إلى 13 أكتوبر 2026

    تناط بمركز تكوين المحامين المهام التالية: [حُذف: ‑] [أُضيف: -] تحديد الحاجيات التكوينية للمحامين ووضع برامج التكوين بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ [حُذف: ‑] [أُضيف: -] السهر على التكوين الأساسي للمحامين المتمرنين والتكوين المستمر والتكوين المتخصص للمحامين بالتنسيق مع الجهات المعنية. ويضم المصالح التالية: [حُذف: ‑] [أُضيف: -] مصلحة إعداد وتتبع وتقييم برامج تكوين المحامين؛ [حُذف: ‑] [أُضيف: -] مصلحة التكوين الأساسي للمحامين المتمرنين؛ [حُذف: ‑] [أُضيف: -] مصلحة التكوين المستمر والتكوين المتخصص للمحامين.

طريقة الإحالةالمادة 45.3 من قرار لوزير العدل رقم 1501.22 صادر في 22 من ربي… — madda.ma

الفصل الثامن المكرر: المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية

المادة 45.1 – المادة 53
  1. المادة 45.1يشتمل المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية على المراكز التالية، التي تعتبر في حكم أقسام بالإدارة المركزية:
  2. المادة 45.2تناط بمركز تكوين موظفي كتابة الضبط المهام التالية:
  3. المادة 45.3تناط بمركز تكوين المحامين المهام التالية:
  4. المادة 45.4تناط بمركز التكوين في المهن التوثيقية المهام التالية:
  5. المادة 45.5تناط بمركز تكوين المفوضين القضائيين والخبراء والتراجمة المهام التالية:
  6. المادة 45.6بالإضافة إلى المراكز سالفة الذكر، يشتمل المعهد على المصالح التالية التي تلحق مباشرة بمدير المعهد:
  7. المادة 46بالإضافة إلى الأقسام والمصالح السالفة الذكر، تشتمل الإدارة المركزية على الأقسام والمصالح التالية:
  8. المادة 47تناط «بمرصد العدالة المستجيبة للنوع الاجتماعي» المهام التالية:
  9. المادة 48تناط «بقسم الشكايات»، المهام التالية:
  10. المادة 49تناط بقسم مراقبة التسيير، المهام التالية:
  11. المادة 50تناط بمصلحة «المراقبة وافتحاص أمن نظم المعلومات»، بتنسيق، مع الهيئات المعنية، المهام التالية:
  12. المادة 51تناط بمصلحة «مكتب الضبط المركزي»، المهام التالية:
  13. المادة 51 المكررةتناط بمصلحة المساعدة الاجتماعية، المهام التالية:
  14. المادة 52يـنـسـخ قـرار وزيـر الـعـدل رقـم 1939.10 الـصـادر فـي 7 جـمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزي
  15. المادة 53ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 62 مادة