الفصل الثامن المكرر: المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية
المادة 45.3
صيغة محينة بتاريخ 13 أكتوبر 2026
ف 1تناط بمركز تكوين المحامين المهام التالية:
- –تحديد الحاجيات التكوينية للمحامين ووضع برامج التكوين بالتنسيق مع الجهات المعنية؛
- –السهر على التكوين الأساسي للمحامين المتمرنين والتكوين المستمر والتكوين المتخصص للمحامين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ف 2ويضم المصالح التالية:
- –مصلحة إعداد وتتبع وتقييم برامج تكوين المحامين؛
- –مصلحة التكوين الأساسي للمحامين المتمرنين؛
- –مصلحة التكوين المستمر والتكوين المتخصص للمحامين.
النسخ السابقة1
مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت
من 23 يناير 2025 إلى 13 أكتوبر 2026
تناط بمركز تكوين المحامين المهام التالية:[حُذف: ‑][أُضيف: -] تحديد الحاجيات التكوينية للمحامين ووضع برامج التكوين بالتنسيق مع الجهات المعنية؛[حُذف: ‑][أُضيف: -] السهر على التكوين الأساسي للمحامين المتمرنين والتكوين المستمر والتكوين المتخصص للمحامين بالتنسيق مع الجهات المعنية. ويضم المصالح التالية:[حُذف: ‑][أُضيف: -] مصلحة إعداد وتتبع وتقييم برامج تكوين المحامين؛[حُذف: ‑][أُضيف: -] مصلحة التكوين الأساسي للمحامين المتمرنين؛[حُذف: ‑][أُضيف: -] مصلحة التكوين المستمر والتكوين المتخصص للمحامين.
طريقة الإحالةالمادة 45.3 من قرار لوزير العدل رقم 1501.22 صادر في 22 من ربي… — madda.ma
الفصل الثامن المكرر: المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية
المادة 45.1 – المادة 53- المادة 45.1يشتمل المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية على المراكز التالية، التي تعتبر في حكم أقسام بالإدارة المركزية:
- المادة 45.2تناط بمركز تكوين موظفي كتابة الضبط المهام التالية:
- المادة 45.3تناط بمركز تكوين المحامين المهام التالية:
- المادة 45.4تناط بمركز التكوين في المهن التوثيقية المهام التالية:
- المادة 45.5تناط بمركز تكوين المفوضين القضائيين والخبراء والتراجمة المهام التالية:
- المادة 45.6بالإضافة إلى المراكز سالفة الذكر، يشتمل المعهد على المصالح التالية التي تلحق مباشرة بمدير المعهد:
- المادة 46بالإضافة إلى الأقسام والمصالح السالفة الذكر، تشتمل الإدارة المركزية على الأقسام والمصالح التالية:
- المادة 47تناط «بمرصد العدالة المستجيبة للنوع الاجتماعي» المهام التالية:
- المادة 48تناط «بقسم الشكايات»، المهام التالية:
- المادة 49تناط بقسم مراقبة التسيير، المهام التالية:
- المادة 50تناط بمصلحة «المراقبة وافتحاص أمن نظم المعلومات»، بتنسيق، مع الهيئات المعنية، المهام التالية:
- المادة 51تناط بمصلحة «مكتب الضبط المركزي»، المهام التالية:
- المادة 51 المكررةتناط بمصلحة المساعدة الاجتماعية، المهام التالية:
- المادة 52يـنـسـخ قـرار وزيـر الـعـدل رقـم 1939.10 الـصـادر فـي 7 جـمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزي
- المادة 53ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.