مادةmadda
FR
الفصل الثامن المكرر: المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية

المادة 47

من قرار لوزير العدل رقم 1501.22 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة العدل

صيغة محينة بتاريخ 13 أكتوبر 2026

تناط «بمرصد العدالة المستجيبة للنوع الاجتماعي» المهام التالية:

  1. –مواكبة تنفيذ استراتيجية الوزارة للنهوض، في مجال اختصاص الوزارة، بوضعية المرأة والطفل والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة وتيسير الولوج للعدالة؛
  2. –الإسهام في دعم ومواكبة خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف؛
  3. –العمل على مواكبة ودعم مكونات قطاع العدل من أجل إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج عمل الوزارة؛
  4. –تعزيز الشراكة مع الفاعلين، في مجال اختصاص الوزارة، ذات الصلة بالنهوض بحقوق المرأة والطفل والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة وحمايتها؛
  5. –إنجاز الدراسات والأبحاث حول وضعية المرأة والطفل وتجميع الوثائق والبيانات والمعلومات ونشرها.
النسخ السابقة1

مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت

  1. من 23 يناير 2025 إلى 23 يناير 2025

    تناط «بمرصد العدالة المستجيبة للنوع الاجتماعي» المهام التالية: - مواكبة تنفيذ استراتيجية الوزارة للنهوض، في مجال اختصاص الوزارة، بوضعية المرأة والطفل والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة وتيسير الولوج للعدالة؛ - الإسهام في دعم ومواكبة [حُذف: خاليا] [أُضيف: خلايا] التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف؛ - العمل على مواكبة ودعم مكونات قطاع العدل من أجل إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج عمل الوزارة؛ - تعزيز الشراكة مع الفاعلين، في مجال اختصاص الوزارة، ذات الصلة بالنهوض بحقوق المرأة والطفل والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة وحمايتها؛ - إنجاز الدراسات والأبحاث حول وضعية المرأة والطفل وتجميع الوثائق والبيانات والمعلومات ونشرها.

طريقة الإحالةالمادة 47 من قرار لوزير العدل رقم 1501.22 صادر في 22 من ربي… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثامن المكرر: المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية

المادة 45.1 – المادة 53
  1. المادة 45.1يشتمل المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية على المراكز التالية، التي تعتبر في حكم أقسام بالإدارة المركزية:
  2. المادة 45.2تناط بمركز تكوين موظفي كتابة الضبط المهام التالية:
  3. المادة 45.3تناط بمركز تكوين المحامين المهام التالية:
  4. المادة 45.4تناط بمركز التكوين في المهن التوثيقية المهام التالية:
  5. المادة 45.5تناط بمركز تكوين المفوضين القضائيين والخبراء والتراجمة المهام التالية:
  6. المادة 45.6بالإضافة إلى المراكز سالفة الذكر، يشتمل المعهد على المصالح التالية التي تلحق مباشرة بمدير المعهد:
  7. المادة 46بالإضافة إلى الأقسام والمصالح السالفة الذكر، تشتمل الإدارة المركزية على الأقسام والمصالح التالية:
  8. المادة 47تناط «بمرصد العدالة المستجيبة للنوع الاجتماعي» المهام التالية:
  9. المادة 48تناط «بقسم الشكايات»، المهام التالية:
  10. المادة 49تناط بقسم مراقبة التسيير، المهام التالية:
  11. المادة 50تناط بمصلحة «المراقبة وافتحاص أمن نظم المعلومات»، بتنسيق، مع الهيئات المعنية، المهام التالية:
  12. المادة 51تناط بمصلحة «مكتب الضبط المركزي»، المهام التالية:
  13. المادة 51 المكررةتناط بمصلحة المساعدة الاجتماعية، المهام التالية:
  14. المادة 52يـنـسـخ قـرار وزيـر الـعـدل رقـم 1939.10 الـصـادر فـي 7 جـمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزي
  15. المادة 53ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 62 مادة