الفصل الثامن المكرر: المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية
المادة 51
صيغة محينة بتاريخ 13 أكتوبر 2026
تناط بمصلحة «مكتب الضبط المركزي»، المهام التالية:
- –تلقي وتوجيه المراسلات الواردة على الوزارة والصادرة منها؛
- –مسك وتدبير محفوظات المكتب.
طريقة الإحالةالمادة 51 من قرار لوزير العدل رقم 1501.22 صادر في 22 من ربي… — madda.ma
الفصل الثامن المكرر: المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية
المادة 45.1 – المادة 53- المادة 45.1يشتمل المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية على المراكز التالية، التي تعتبر في حكم أقسام بالإدارة المركزية:
- المادة 45.2تناط بمركز تكوين موظفي كتابة الضبط المهام التالية:
- المادة 45.3تناط بمركز تكوين المحامين المهام التالية:
- المادة 45.4تناط بمركز التكوين في المهن التوثيقية المهام التالية:
- المادة 45.5تناط بمركز تكوين المفوضين القضائيين والخبراء والتراجمة المهام التالية:
- المادة 45.6بالإضافة إلى المراكز سالفة الذكر، يشتمل المعهد على المصالح التالية التي تلحق مباشرة بمدير المعهد:
- المادة 46بالإضافة إلى الأقسام والمصالح السالفة الذكر، تشتمل الإدارة المركزية على الأقسام والمصالح التالية:
- المادة 47تناط «بمرصد العدالة المستجيبة للنوع الاجتماعي» المهام التالية:
- المادة 48تناط «بقسم الشكايات»، المهام التالية:
- المادة 49تناط بقسم مراقبة التسيير، المهام التالية:
- المادة 50تناط بمصلحة «المراقبة وافتحاص أمن نظم المعلومات»، بتنسيق، مع الهيئات المعنية، المهام التالية:
- المادة 51تناط بمصلحة «مكتب الضبط المركزي»، المهام التالية:
- المادة 51 المكررةتناط بمصلحة المساعدة الاجتماعية، المهام التالية:
- المادة 52يـنـسـخ قـرار وزيـر الـعـدل رقـم 1939.10 الـصـادر فـي 7 جـمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزي
- المادة 53ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.