الفصل الثاني: مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة
المادة 14
صيغة محينة بتاريخ 13 أكتوبر 2026
ف 1يمثل قسم تدبير آليات التعاون الدولي في الميدان الجنائي الوزارة، بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الشؤون الخارجية والمتدخلين المعنيين، وفق الاتفاقيات الدولية والنصوص التشريعية والتنظيمية والمساطر الجاري بها العمل، في مجال اختصاصه، لا سيما ما يرتبط:
- –بطلبات تسليم المجرمين والشكايات المتعلقة بها والإنابات والطيات القضائية؛
- –الإشراف على تدبير طلبات نقل المحكوم عليهم وغيرها من الآليات الأخرى المرتبطة بهذا المجال.
ف 2ويضم المصالح التالية:
- –مصلحة التسليم والشكايات المتعلقة بها؛
- –مصلحة الإنابات القضائية؛
- –مصلحة ترحيل المحكوم عليهم؛
- –مصلحة تبليغ الطيات القضائية في الميدان الجنائي.
طريقة الإحالةالمادة 14 من قرار لوزير العدل رقم 1501.22 صادر في 22 من ربي… — madda.ma
الفصل الثاني: مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة
المادة 10 – المادة 14 المكررة- المادة 10تشتمل مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة على الأقسام التالية:
- المادة 11تناط بقسم السياسة الجنائية، المهام التالية:
- المادة 12تناط بقسم العفو والإفراج المقيد، المهام التالية:
- المادة 13يتولى «المرصد الوطني للإجرام» المهام التالية:
- المادة 14يمثل قسم تدبير آليات التعاون الدولي في الميدان الجنائي الوزارة، بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الشؤون الخارجية والمتدخلين المعنيين، وفق الاتفاقيات الدولية وال
- المادة 14 المكررةتناط بقسم تدبير الأموال والممتلكات المحجوزة، ودون الإخلال بالاختصاصات المخولة للإدارات والهيئات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، المهام الت